الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 24 أبريل

قضايا مدنية - اخرى - الحكم رقم 1

باسم صاحب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين

بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة الكبرى المدنية السادسة

بتاريخ30/3/2015

برئاسة القاضي  خالد احمد المدفع رئيس المحكمة

وعضوية القاضي ايهاب شوقي عمارة

وعضوية القاضي فاطمة فيصل حبيل

وبحضور امين السر خالد مبارك الدوسري

صدر الحكم التالي

في الدعوى رقم

 

المدعي :

وكيله: المحامي

العنوان :

ضـــد

المدعى عليها :

العنوان:

وكيلتها :المحامية

 

بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة قانونا :

ومن حيث أن واقعات التداعي سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من المحكمة الصغرى المدنية بجلسة 9/3/2011   فالمحكمة تحيل إلية منعا للتكرار وأن كانت توجز بعض وقائع الدعوي بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء وربطا للسياق في أن المدعي أقام دعواه أبتداءا أمام المحكمة سالفة الذكر للقضاء له بإلزام المدعي عليها بأزاله البداله( صندوق التليفونات رقم Hor13  ) من العقار رقم -  طريق -  مجمع وبإلزامها بسداد مبلغ وقدره 3000 دينار تعويضا عن الأضرار المادية التي لحقت به من عدم تمكنه من استغلال الجزء من العقار المعتدي عليه وتحميلها بالمصاريف والرسوم والأتعاب . وذلك علي سند من القول يمتلك المدعي عقار النزاع وقد تفاجأ بقيام الشركة المدعي عليها بأقامه صندوق تليفونات في ملكه الخاص مما تسبب له في عدم انتفاعه بأحد المحلات التجارية بسسب ما قامت به المدعي عليها وترتب علي ذلك ضررا ماديا _ الأمر الذي حدا به إلي دعواه للقضاء له بطلباته سالفة البيان . وقدم المدعي سندا لدعواة المستندات الآتية (1) نسخه من خارطة العقار (2) فاتورة كهرباء وترخيص من البلدية (3) نسخه من المقدمة لسنه رقم الوثيقة _ اطلعت المحكمة علي المستندات المقدمة وألمت بها وذا تداولت الأوراق بالجلسات المحددة لها وفيها مثل طرفيها كلا بوكيلا عنه وقدمت الحاضرة عن الشركة المدعي عليها مذكرة دفعت فيها بعد سماع الدعوي لتقادمها وبرفضها لانعدام سندها وبجلسة 9/3/2011 قضت المحكمة الصغرى المدنية بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوي وبإحالتها إلي المحكمة الكبرى المدنية ونفاذا لهذا القضاء تداولت الأوراق بالجلسات المحددة لها وفيها مثل طرفيها وبجلسة 26/11/2014 قضت المحكمة وقبل الفصل في الدفع والموضوع بندب أحد السادة الخبراء لأداء الماموريه المبينة بمنطوق هذا القضاء فالمحكمة تحيل إليها منعا للتكرار _ وإذ باشر الخبير المنتدب الماموريه الموكولة إليه وعنها أودع تقريرا ملف الدعوي أنتهي فيه إلي نتيجة مؤداها بأن البداله موضوع النزاع يقع جزء منها ضمن حدود العقار المملوك للمدعي بمقدار سبعه سنتيمترات بالأضافه إلي التداخل مع الجزء المبني بمقدار تسعه سنتيمترات أي مقدار التداخل مع المبني هو 16 سم فمن ثم تكون البداله مقام منها جزء علي ملك المدعي وأنها أقيمت منذ عام 1991 ولم تقدم المدعي عليها أي مستند يفيد استخراج التراخيص اللازمة لها وأضاف بان المدعي حصل علي أجازة بناء لعمل سبعه محلات منفصلة وأن وجود البداله سوف تمنعه من الاستفادة من احد هذه المحلات . وإذ أخطر طرفي التداعي بإيداع التقرير وفيها قدم المدعي مذكره طلب فيها القضاء بالطلبات الواردة بلائحة الدعوي كما قدمت المدعي عليها مذكرة طلبت فيها ذات الطلبات المبداة في المذكرة السابق تقديمها كما تضمنت اعتراضات علي تقرر الخبير وطلبت أعادة المأمورية للخبير _ وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الأوراق للحكم لجلسه اليوم .

وحيث أنه عن الدفع المبدي من المدعي عليها بعدم سماع الدعوي لتقادمها بمرور الزمن فأنه من المقرر في قضاء التمييز من أن الملكية حق دائم بالنسبة إلي الشئ المملوك فتبقي ما دام الشي قائما ولا تزال إلا بهلاكه وان كانت تنتقل إلي آخر _ الدعوي التي تحمي هذا الحق لا تسقط بالتقادم ( الطعن رقم 54 لسنه 1990 جلسه 30/12/1990 وفي ذات المعني الطعن 299 لسنة 2005 جلسه 19/12/2005)

وترتيبا علي ما تقدم وأخذابه فلما كان الثابت أن المدعي يمتلك العقار رقم - طريق - مجمع بالوثيقة والمقدمة لسنه وكان المدعي يطالب في دعواه برد وأزاله الاعتداء الذي تم علي حق الملكية الخاص به من قبل المدعي عليها فمن ثم فأن الدعوي التي تحمي هذا الحق لاتسقط بالتقادم ويكون الدفع قائم علي سند غير صحيح من القانون جديرا بالرفض وهوما تقضي به المحكمة دون حاجه للنص عليه في المنطوق .

وحيث أنه عن طلب أزاله البداله  فأنة من المقرر لمحكمة الموضوع سلطتها في الأخذ بتقرير الخبير محمولا علي أسبابة لاقتناعها بصحتها مفاده ما ورد بتلك الأسباب فيه الرد الضمني المسقط لما يخالفها (الطعن رقم 217 لسنة 2007 جلسة 5/5/2008) كما أن المدعي هو الملزم بإقامة الدليل علي ما يدعيه سواء كان مدعيا أصلا في الدعوي أو مدعي علية (الطعن رقم 221 لسنة 2011 جلسة 21 /5 /2012 ) كما أنه من المقرر وفقا لنص المادة 769 من القانون المدني والتي جري نصها لمالك الشئ أن يستعمله وأن يستغله وأن يتصرف فيه في حدود القانون . كما لا يجوز اغتصاب مال الغير والاستيلاء عليه بغير سبب مشروع أساسه أحكام الشريعة الاسلاميه التزام الغاصب برد العقار المبني إلي صاحبه دون تغيير أو نقص ( الطعن 136 لسنه 2002 جلسه 14/4/2003 )

وترتيبا علي ما تقدم وأخذا به فلما كان الثابت من مطالعه تقرير الخبير المرفق والتي تطمئن إليه في أن المدعي عليها اغتصبت جزء من ملكيه المدعي لعقاره بأن قامت بوضع بداله التليفونات موضوع النزاع علي المساحة المبينة سلفا دون وجه حق أوسند من القانون _ الأمر الذي يحق للمدعي بأزاله هذا التعدي من قبل المدعي عليها من علي المساحة المبينة بتقرير الخبير وتقضي له المحكمة بطلبه في هذا الشأن وعلي النحو الذي سيرد في المنطوق .

وحيث أنه عن طلب التعويض فأنه من المقرر في قضاء التمييز من أن قاضي الموضوع سلطته في تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزمه بأتباع معايير معينه تقديره التعويض المستحق للمالك عن حرمانه من الانتفاع بملكه بأجرة المثل لا عيب ( الطعن 225 لسنه 2008 جلسه 22/12/2008 )

وترتيبا علي ما تقدم وأخذا به فلما كانت المحكمة قد قضت سلفا في أحقيه المدعي للجزء المغتصب من العقار المملوك له فأنه يستحق تعويضا عن هذا الغصب لعدم انتفاعه بملكه بسبب وضع المدعي عليها للبداله موضوع النزاع فمن ثم قدأصابه ضررا من ذلك تمثل في حرمانه من الانتفاع بملكه وتقدر المحكمة تاريخ هذا الضرر من تاريخ صدور رخصه البلدية بتقسيم المحل بالدور الأرضي إلي عدد سبع محلات  بتاريخ 6/10/2008 والتي لم يتمكن من تنفيذها لوجود البداله في ملكه كما أنها تسترشد بقيمه التعويض بالأجرة الواردة بعقدي الإيجار المقدمين من المدعي للعين المؤجرة بملكه والغير مطعون علي أيا منهما بثمه مطعن فتقدر المحكمة للمدعي  تعويضا ماديا بمبلغ 2500 دينار تلزم المدعي عليها به

 

وحيث أن عن المصاريف شامله مقابل أتعاب المحاماة فأن المحكمة تلزم بها المدعي عليها عملا بنص المادة 192 مرافعات .

 

  فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة : بإلزام المدعي عليها بأزاله البداله من الجزء المملوك للمدعي والموضح بتقرير الخبير وبأداء مبلغ 2500 دينار تعويضا ماديا وتحميلها بالمصاريف وعشرين دينار مقابل أتعاب المحاماة . 

 

*مصروفات الدعوى وقدرها500/188 دينار تستحصل من المدعى عليها وتدفع للمدعي.

 

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع