الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 24 أبريل

ديون- الحكم رقم 4

باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

ملــــك مملكـــة البحريــن

بالجلسة المنعقدة علناً بمحكمة الاستئناف العليا المدنية – الغرفة الثانية

بتـــــــاريخ 30/3/2015

برئاسة القاضي ثروت عبدالحميد رئيس محكمة الاستئناف

وعضوية القاضي نبيل شكري رجب وكيل بمحكمة الاستئناف 

وعضوية القاضي محمود عربي محمد القاضي بالمحكمة

وبحضور أمين سر المحكمة / وليد محمد جاسم

صدر الحكم التالي

في الاستئناف رقم

الدعوى رقم 

 

المستأنــفة

:

 

العنـــــوان

:

بواسطة وكيلها

وكيلها

:

المحامي

 

ضـــــــــد

المستأنف ضدها

:

 

العنــــوان

:

بواسطة وكيلاها

وكيلاها

:

المحاميان

 

 

 

بعد الإطلاع على الأوراق والمرافعة وبعد المداولة

حيث أن وقائع التداعي قد أحاط بها الحكم المستأنف والحكمان الصادرين من هذه المحكمة بتاريخ 26/3/2013 , 27/5/2014 ’ فالمحكمة تحيل إليهم بشأنها فيما تضمنوه سرداً لها ولما ابداه الخصوم من دفاع وما قدموه من مستندات – وتوجز في أن المستأنف عليها في الاستئناف الراهن طلبت من قاضي المحكمة الكبرى المدنية إصدار أمر أداء بالحجز بصفة مستعجلة على حسابات المستأنفة وآخرين , وفي الموضوع بإلزام المطلوب ضدهم بالتضامن بأن يدفعوا لها 968/54266 دينارا والفائدة القانونية بمعدل 9% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام – قيمة الأجرة المستحقة عن المحل استئجارهم منها بموجب عقد إيجار محدد المدة لسنتين اعتباراً من 1/6/2008 بأجرة شهرية -/4530 ديناراً وذلك عن المدة من 1/6/2009 حتى 31/5/2010 ’ ولرفض القاضي طلب المستأنف ضدها الموضوعي , قيد هذا الطلب كدعوى برقم, ونظرت على النحو المبين بمحاضر الجلسات أمام محكمة اول درجة , والتي قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 29/11/2011 : أولاً:- بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذو صفة بالنسبة للمدعى عليهما الثاني والثالث. ثانياً:- إلزام المدعى عليها الأولى ( المستأنفة الحالية ) بأن تؤدي للمدعية ( المستأنف ضدها ) مبلغاً وقدره 968/54266 دينارا والفائدة بواقع 2% من تاريخ الاستحقاق حتى آخر السداد.

ولم يرتض الطرفان الحكم المتقدم , فطعنا فيه بالاستئنافين المقيد أولهما برقم والمقضي فيه بالحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 26/3/2013 برفضه , والاستئناف الاخر والمقيد برقم ( الاستئناف الراهن ) والمقضي فيه بذات الحكم الصادر بتاريخ 26/3/2013 بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بالبند " ثالثاً " من ذلك الحكم , وتنفيذاً له باشر الخبير المنتدب مأموريته وقدم بشأنها تقريره المرفق والمؤرخ 13/2/2014 , ثم قضت المحكمة بحكمها الصادر في 27/5/2014 بإعادة مأمورية الخبرة إلى الخبير السابق ندبه أداء المأمورية التكميلية المبينة بمنطوق ذلك الحكم , وتنفيذاً له باشر الخبير هذه المهمة التكميلية وقدم بشأنها تقريره المرفق المؤرخ 12 أكتوبر 2014 .

ولدى نظر الاستئناف بجلسة 10/11/2014 قدم محامي المستأنف ضدها مذكرة بدفاعها أحاطت المحكمة بما تضمنته من أوجه دفاع , وخلص في ختامها إلى طلب الحكم برفض الاستئناف , كما قدم محامي المستأنفة مذكرة بدفاعها بجلسة 15/12/2014 وقد أحاطت المحكمة بما تضمنته من أوجه دفاع , وخلص في ختام المذكرة إلى طلب شطب ما جاء بمذكرة المستأنف ضدها المقدمة منها بجلسة 22/10/2012 من عبارات خارجة , وبإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المستأنفة أن المستأنف ضدها هي التي أخلت بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها بموجب عقد الإيجار المبرم بينهما وانها لم تقم بتنفيذ أعمال الدعاية والإعلان والمسابقات والترويج للمجمع الكائن به المحل المستأجر وانه ترتب على ذلك إنصراف الزبائن عن المجمع وتوقف محل المستأنفة عن ممارسة أعماله وعدم أنتفاعها به طوال الفترة الأخيرة وأن ذلك كان بسبب خطأ المستأنف ضدها , وبإعادة مأمورية الخبرة لذات الخبير المنتدب لبحث أعتراضات المستأنفة المبداه بمذكرتها المقدمة منها بجلسة 1/4/2014 , والحكم في الاستئناف الراهن بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بإلزام المستأنفة بأن تؤدي للمستأنف ضدها 968/54266 دينار والقضاء مجدداً بإجراء المقاصة القضائية بناءً على ما سيرد بتقرير الخبرة بعد بحث أعتراضات المستأنفة وتصفية الحساب بين طرفي النزاع وبرفض الدعوى .

وحيث أن المحكمة قررت حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم.

وحيث أنه عن موضوع الاستئناف , فمن المقرر أن مايستحدثه المستأجر في المأجور من تحسينات أو إضافات , هو ملك له إن شاء تركه للمالك الذي يكون ملزماً بتعويضه بمقدار ما تكلفه في إنشائه [ طعن التمييز رقم 440 لسنة 2007 جلسة 31 مارس 2008 مجموعة أحكام التمييز السنة 19 ص 398 ] إذ كان ذلك وكان الخبير المنتدب قد أنتهى في تقريره التكميلي المؤرخ 12 أكتوبر 2014 أن مجموع الأعمال التي تم تنفيذها من قبل المستأنفة وباتت غير قابله للإزالة , قيمتها الحالية -/27251 دينار لصالح المستأنفة , فالمحكمة تنتهي هدياً بما تقدم إلى خصم هذا المبلغ من المبلغ الملزمة به المستأنفة بالحكم المستأنف ليصبح 968/54266 – 27251 = 968/27015 دينارا, وهو المبلغ المتعين معه تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به لصالح المستأنف ضدها إليه , مع إلزام الطرفين بالمصاريف المناسبة عن درجتي التقاضي , ولا يقدح في سلامة ما تقدم ما ذهبت إليه المستأنف ضدها في دفاعها من أن عقد الإيجار محل التداعي تنص فيه على تنازل المستأنفة عما تجريه بالعين المؤجرة من تجهيزات وتحسينات ذلك أن ما جاء بعقد الإيجار محل التداعي في هذا الخصوص ( بند 32/9 ) هو التزام المستأجر ( المستأنفة ) بتسليم العين المؤجرة عند انتهاء العقد بكل ماتحويه من التركيبات والتجهيزات الخاصة بالعين المؤجرة , ومن المقرر أن ترك ما يحدثه المستأجر بالعين المؤجرة للمالك , لا يقيد أن الترك بغير مقابل [ طعن التمييز رقمي 246,263 لسنة 2003 جلسة 8 مارس 2004 مجموعة أحكام التمييز السنة 15 ص 171 ] , كما لا يقدح في سلامة ما تقدم ما جاء كذلك بدفاع المستأنف ضدها من أن المستأنفة لم تطالب بمقابل قيمة ما أجرته من إضافات بالعين المؤجرة , فذلك غير صحيح , إذ الثابت بالأوراق أن المستأنفة طالبت بمذكرتها المقدمة إلى محكمة أول درجة بجلسة 7/11/2010 والتي تسلم دفاع المستأنف ضدها صورة منها بذات الجلسة , بندب خبير لبيان ما أقامته من إضافات بالعين المؤجرة وتكلفة هذه الأعمال وتصفية الحساب بين الطرفين. 

 

 

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف بتعديل المبلغ المقضي به بالحكم المستأنف لصالح المستأنف ضدها بجعله مبلغا وقدره 968/27015 دينارا ( سبعة وعشرون الفا وخمسة عشرا وتسعمائة وثمانية وستون فلسا )  وبالفائدة المقضي بها بالحكم المستانف في حدود ذلك المبلغ والزمت الطرفين بالمصاريف المناسبة عن درجتي التقاضي مع المقاصه في اتعاب المحاماه .

 

رسوم الاستئناف وقدرها 500/1186 دينار تستحصل كالآتي:-

  • مبلغ 800/595 دينار يستحصل من المستأنف ضدها ويدفع للمستأنفة

  • باقي الرسم مدفوع مسبقاً من المستأنفة

  • رسوم أول درجة وقدرها 500/1276 دينار تستحصل كالآتي:-

  • مبلغ 500/635 دينار يستحصل من المدعى عليها ويدفع للمدعية

  • باقي الرسم مدفوع مسبقاً من المدعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع