الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 28 مارس

ديون - الحكم رقم 5

باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

ملــــك مملكـــة البحريــن

بالجلسة المنعقدة علناً بمحكمة الاستئناف العليا المدنية – الغرفة الثانية

بتـــــــاريخ 30/3/2015

برئاسة القاضي ثروت عبدالحميد رئيس محكمة الاستئناف

وعضوية القاضي نبيل شكري رجب وكيل بمحكمة الاستئناف 

وعضوية القاضي محمود عربي محمد القاضي بالمحكمة

وبحضور أمين سر المحكمة / وليد محمد جاسم

صدر الحكم التالي

الاستئناف رقم

الدعوى رقم 

 

 

المستأنــف

:

 

العنـــــوان

:

بواسطة وكيله

وكيله

:

المحامي

 

ضـــــــــد

المستأنف ضده

:

 

العنــــوان

:

 
 

 

 

بعد الاطلاع على الأوراق والمرافعة وبعد المداولة

حيث أن الاستئناف رفع في الميعاد مستوفياً الشكل المقرر , ومن ثم فهو مقبول شكلاً.

وحيث أن وقائع التداعي قد أحاط بها الحكم المستأنف , ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه بشأنها فيما تضمنه سرداً لها ولما أبداه الخصوم من دفاع وما قدموه من مستندات – وتوجز في أن المستأنف أقام الدعوى رقم على المستأنف ضده أمام المحكمة الكبرى المدنية طلباً للحكم بإخلاء المبنى المبين بلائحة دعواه وإلزام المستأنف ضده بأن يرد له 4900 دينار , 1200 دينار مقابل أتعاب المحاماة والذي قام المستأنف بسداده لوكيله وبالفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ التوقف عن دفع الأجرة حتى السداد التام – على سند من القول بأن المستأنف ضده تخلف عن سداد اجرة المبنى استئجاره من المستأنف والمبين باللائحة وذلك عن المدة من 30/9/2013 لغاية 28/2/2014 إضافة لجزء من أجرة شهر أغسطس 2013 وجملة ذلك -/4500 دينار , فضلا عن أنه ترصد بذمته غرامة تاخيرية بواقع 50 دينار عن كل شهر تاخير وفقاً لنص البند الثاني من شروط العقد وجملة ذلك 50 × 8 أشهر = 400 دينار, ولتحقق الشرط الفاسخ للعقد وفقاً لشروطه ولما لحق المستأنف من خسائر مادية نتيجة تخلف المستأجر عن سداد الأجرة في مواعيدها وكان ذلك سبباً في رفع المستأنف لمحامية قدرها -/600 دينار مقدماً -/600 دينار مؤخر الأتعاب , فقد قام دعواه الراهنة أبتغاء الحكم له بطلباته سالفة البيان.

وقضت محكمة اول درجة بحكمها الصادر في 24/4/2014 بإخلاء المبنى محل التداعي وبإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنف 4900 دينار والفائدة التأخيرية بواقع 2% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام والمناسب من المصاريف وعشرين دينارا اتعابا للمحاماة ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.

ولم يرتض المستأنف الحكم المتقدم, فطعن فيه بالاستئناف الراهن بلائحة طلب في ختامها قبول الاستئناف شكلا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به برفض طلبات المستانف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي مبلغ التأخير وقدره -/400 دينار ومبلغ الأتعاب -/1200 دينار المتمثله في الضرر غير المشروع الذي لحق بالمستأنف – وذلك للأسباب التالية: 1) ان الحكم المستأنف رفض مطالبة المستأنف بالغرامة عن التأخير في سداد الأجرة عن مدة 8 أشهر بواقع 50 دينارا عن كل شهر رغم إلزام المستأنف ضده بهذه الغرامه وفقاً لشروط العقد . 2) أن المستانف تكبد أتعاب المحاماة كخسائر مادية نتيجة العمل غير المشروع من قبل المستأنف ضده بسبب عدم سداده الأجرة في مواعيدها.

وحيث أن المحكمة قررت حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم.

وحيث أنه عن موضوع الاستئناف فيما يخص مطالبة المستأنف بمقابل الغرامة التأخيرية لعدم سداد الأجرة عن 8 أشهر بواقع 50 دينارا عن كل شهر وفقاً لبنود العقد محل التداعي, فإنه ولئن كان من المقرر أن الاتفاق على التزام المستأجر بدقع غرامة تاخيرية عن التاخر في رفع الجرة, هو بمثابة فائدة مقابل التأخير في الوفاء بالإلتزام بدفع الأجرة ومن ثم فإن الاتفاق على تقاضيه يكون باطلاً, ويكون طلب القضاء به على غير سند من القانون [ طعن التمييز رقم 233 لسنة 2005 جلسة 2005 السنة 16 الجزء الأول ص 928 ] إلا انه لما كان الحكم المستأنف قد قضى للمستأنف بمقابل الغرامة التأخيرية إذ قضى له بمبلغ 4900 دينار منه مبلغ الأجرة المتأخرة وقدرها 4500 دينار , ومبلغ 400 دينار مقابل الغرامة التاخيرية , فلا يسع المحكمة حتى لا يضار الطاعن ( المستأنف ) بطعنه سوى القضاء برفض الاستئناف في شقه المتعلق بمطالبة المستأنف بمقابل الفوائد التأخيرية.

وحيث أنه عن نعي المستأنف على الحكم المستأنف قضاءه برفض طلب المستأنف إلزام المستانف ضده بمبلغ 1200 دينار كتعويض مقابل أتعاب المحاماة التي قام بسدادها لوكيله, فإن قدر الأتعاب المطالب بها تعد وفقاً لمفهوم المادة 223/2 من القانون المدني من الأضرار الناتجة بصورة طبيعية في مجرى الأمور العادي جراء إخلال المستأنف عليه المستاجر بالتزامه بعقد الإيجار بسداد الأجرة مما كان سبباً في سلوك المستأنف طريق التقاضي اقتضاءً للأجرة المطالب بها وتوكيله محامياً لمباشرة دعواه الراهنة , الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى أحقية المستأنف في مطالبة المستانف ضده بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب تخلفه عن سداد الأجرة , متمثلاً فيما سدده كأتعاب للمحاماة وقدرها وفقاً لصورة إيصال سداده لهذه التعاب بمبلغ مقدم قدره -/600 دينار مع إلزام المستأنف ضده بأداء هذا المبلغ للمستأنف , ولا يقدح في سلامة ما تقدم القول بأن مقابل أتعاب المحاماة أمر منوط بالمحكمة القضاء بها عملا بالمادة 192 مرافعات, ذلك لأن هذه المصاريف المشتمله على أتعاب المحاماة يدفعها الخصم خاسر الدعوى لأن القانون يلزمه بتحملها تحقيقاً لمقتضيات العدالة وليس على سبيل التعويض عن الضرر الذي لحق المحكوم له من جراء منازعة خصمه فيما يدعيه [ التعليق على قانون المرافعات للمستشار عز الدين الدناصوري والاستاذ حامد عكاز المحامي الطبعة الثانية 1982 ص 501 ].

وحيث أنه عن المصاريف فيلزم كل من الطرفين بالمناسب منها عن درجتي التقاضي عملا بالمادتين 197/222 مرافعات. 

 

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً

ثانياً: في موضوع الاستئناف : 1) برفض الاستئناف في شقه المتعلق بمطالبة المستأنف بمقابل الفوائد التأخيرية عن عدم سداد المستأنف ضده للأجرة المطالب به. 2) بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به برفض مطالبة المستأنف بالتعويض والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنف ستمائة دينار.

ثالثاً:إلزام المستأنف ضده بالمصاريف المناسبة لما قضى به ضده عن درجتي التقاضي وخمسين دينارا أتعابا للمحاماة, وإلزام المستأنف بباقي المصروفات.

 

 

 

 

  • رسوم الاستئناف وقدرها 500/98 دينار تستحصل كالآتي:-

  • مبلغ 900/36 دينار يستحصل من المستأنف ضده ويدفع للمستأنف

  • باقي الرسم مدفوع مسبقاً من المستأنف

 

 

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع