الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 29 مارس

ديون - الحكم رقم 6

باسم صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى بن سلمان اَل خليفة

ملــــك مملكـــة البحريــن

بالجلسة المنعقدة علنا بالصغرى المدنية 1
بتاريخ 30/3/2015

القاضي ايمن ابراهيم عبدالله

امين السرليلى احمد اسماعيل
صدر الحكم التالي فى الدعوى رقم

 

 

المرفوعه من المدعى / *****

العنوان/ *****

ضد

 

المدعى عليها / *****

العنوان/ *****

 

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق

ـ حيث أن وقائع الدعوى تخلص فى أن المدعى أقامها بلائحة أودعت بالمحكمة بتاريخ 6/4/2014 وأعلنت للمدعى عليها .. بطلب الحكم أولاً بإخلاء المدعى عليها بصفة مستعجلة من المحل (*****) ثانياً بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ ألفان ومائة وستون دينار قيمة الأجرة الشهرية المستحقة عليها عن الفترة من أغسطس 2013 حتى إبريل 2014 وإلزام المدعى عليها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه ..

ـ وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ فى 3/7/2007 إستأجرت المدعى عليها من المدعى المحل (*****) بإيجار شهرى قدره مائتين وأربعون دينار ، وقد تخلفت المدعى عليها عن سداد الأجرة الشهرية المستحقة عليها عن الفترة من أغسطس 2013 حتى إبريل 2014 بواقع مبلغ ألفان ومائة وستون دينار ولم تقم بسدادها بالرغم من مطالبتها بالسداد بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول ، الأمر الذى حدا بالمدعى لإقامة دعواه بغية الحكم له بطلباته .. وقدم سنداً لدعواه حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من عقد الإيجار سند الدعوى ، نسخة من إشعار رسمى مصحوب بعلم الوصول من وكيل المدعى للمدعى عليها يطالبه فيه بضرورة سداد المبالغ المستحقة عليها ..

ـ وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام هذه المحكمة على النحو الثابت من محاضرها مثل خلالها المدعى بوكيل عنه محام ولم تمثل المدعى عليها بالرغم من إعلانها قانوناً بالدعوى ، وعدل المدعى طلباته بموجب لائحة قيدت بالمحكمة بتاريخ 14/10/2014 بإضافة مدة إيجارية للمدة المطالب بها وهى الفترة التى إمتنعت المدعى عليها عن سداد الأجرة فيها من أغسطس 2013 حتى ديسمبر 2014 بإجمالى مبلغ أربعة آلاف وثمانون دينار ، وأعلنت المدعى عليها قانوناً بالطلبات المعدلة ولم تمثل بالجلسات ، وبجلسة ختام المرافعة قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ..

ـ وحيث أنه عن موضوع الدعوى فالمحكمة تمهد لقضائها بشأنه بالمقرر بنص المادة 29 من القانون المدنى أنه ( العقد هو إتفاق يتم بإيجاب وقبول بقصد إحداث أثر قانونى معين) .. وكان المقرر بنص المادة 128 من ذات القانون أنه ( العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا فى حدود مايسمح به الإتفاق أو يقضى به القانون ) .. وكان المقرر بنص المادة 129/1 من ذات القانون أنه ( يجب تنفيذ العقد طبقاً لما يتضمنه من أحكام ، وبطريقة تتفق مع حسن النية وشرف التعامل ) .. وكان المقرر بنص المادة 534/1 من ذات القانون أنه ( يجب على المستأجر الوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها ، فإذا لم يكن هناك اتفاق ، وجب الوفاء بها في المواعيد التي يعينها العرف ) .. وكان المقرر بنص المادة 8 مكرر/2،1 من قانون المرافعات أنه ( يتولى القضاء المستعجل قاض يندبه وزير العدل والشئون الإسلامية ويشمل اختصاصه جميع الدعاوى المستعجلة عدا ما يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية ولو كانت الدعوى موضوعاً من اختصاص محكمة أخرى ، ولا يمنع هذا من اختصاص محكمة الموضوع بالفصل في المسائل المستعجلة التي ترفع تبعاً للطلب الأصلي ، ويفصل قاضى الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت ) ..

ـ وكان المقرر بقضاء التمييز أنه [ الأجرة هي مقابل الانتفاع بالمأجور وتستحق متى وضع المؤجر المأجور تحت تصرف المستأجر سواء انتفع المستأجر بالمأجور فعلا أم لم ينتفع وإذ لم يقدم المستأجر الدليل على وفائه بالأجرة عن المدة المطالب بها ومن ثم تظل ذمته مشغولة بها ] الطعن رقم 371/2008 جلسة 6/4/2009 .. وكان المقرر بقضاء التمييز أنه [ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون ] الطعن رقم 458 /2006 جلسة 23/4/2007 .. وكان المقرر بقضاء التمييز أنه [ أن إختصاص القضاء المستعجل بطرد المستأجر من المأجور لايكون إلا إذا تحقق الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه في عقد الإيجار - جزاء إخلال المستأجر بالتزاماته لتوافر الاستعجال المبرر لاختصاصه مع عدم المساس بأصل الحق بحسبان أن العقد قد فسخ فعلا من تلقاء نفسه طبقاً لشروطه ومن ثم زواله كسبب قانوني لوضع يد المستأجر على المأجور واعتباره غاصباً مما يشكل خطراً عاجلاً على حق المالك في الانتفاع بملكه. فإذا دل ظاهر الحال على تحقق الشرط توافر الاستعجال في المطالبة بالطرد ] الطعن 292/2008 جلسة 9/2/2009 .. وكان المقرر بقضاء التمييز أنه [ القضاء المستعجل يختص بالحكم بالإجراء الوقتي المناسب للإسراع في درء خطر محدق بحق ظاهر للمدعي لا تحققه إجراءات التقاضي العادية طالما أنه لا يؤثر في أصل هذا الحق ولا يحسم النزاع بشأنه وجوداً وعدماً ليبقى قائماً بين الطرفين إلى أن يحسمه القضاء الموضوعي بقوله الفصل ] الطعن رقم 493/2007 جلسة 21/4/2008 ..

ـ وكان المقرر قانوناً أنه [ أن العقد لاينشئ حقا ولا يولد التزاما لم يرد بشأنه نص فيه والملتزم يقوم بتنفيذ التزامه كما ورد بالعقد دون نقص أو زياده ] ..

ـ وحيث أنه من المقرر فى فقه شراح القانون أنه " المقصود بأصل الحق الذى يمتنع على قاضى الأمور المستعجلة المساس به هو السبب القانونى الذى يحدد حقوق وألتزامات كل من الطرفين قبل الآخر ولا يجوز أن يتناول هذه الحقوق والألتزامات بالتفسير أو التأويل الذى من شأنه المساس بموضوع النزاع القانونى بينهما كما ليس له أن يغير أو يعدل من مركز أحد الطرفين القانونى أو أن يعرض فى أسباب حكمه إلى الفصل فى موضوع النزاع أو أن يؤسس قضاءه فى الطلب الوقتى على أسباب تمس أصل الحق أو أن يتعرض إلى قيمة السندات المقدمة من أحد الطرفين أو يقضى فيها بالصحة أو البطلان أو يأمر بأتخاذ أجراء تمهيدى كالأحالة على التحقيق أو ندب خبير أو أستجواب الخصوم أو سماع شهود أو توجيه اليمين الحاسمة أو المتممة لأثبات أصل الحق بل يتعين عليه أن يترك جوهر النزاع سليماً ليفصل فيه قاضى الموضوع ( المستشار عز الدين الديناصورى والأستاذ حامد عكاز فى القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ فى ضوء الفقه والقضاء طبعة نادى القضاة المصرى صـ 133)" أحكام و آراء فى القضاء المستعجل ـ منازعات التنفيذ الوقتية فى المواد المدنية و التجارية ـ المستشار مصطفى هرجة – طبعة نادى قضاة مصر - صــ24 .

ـ وحيث أنه من المقرر كذلك أنه " إذا لم يوجد شرط صريح فاسخ بالعقد فالأصل ألا يختص القضاء المستعجل بالحكم بالطرد لمجرد التأخير فى دفع الأجرة إذ أن حكمه فى هذه الحالة يكون حكماً بفسخ العقد أى فى أصل موضوع الحق وهو ما يخرج عن أختصاصه " قضاء الأمور المستعجلة – محمد على راتب و زميليه – الجزء الأول أختصاص قاضى الأمور المستعجلة صـــ 689 ..

ـ وحيث أنه عن طلب إخلاء المدعى عليها بصفة مستعجلة من المحل (*****) ، وكان البين للمحكمة من مطالعة عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ فى 3/7/2007 أنه قد نص عليه بالبند 2/ب منه على أنه ( يحق للمؤجر قانوناً إلزام المستأجر بإخلاء العقار فوراً إذا تخلف عن دفع الإيجار فى الموعد المتفق عليه ) ، ومن ثم فإنه وعلى هذا النحو لم يتضمن شرطاً فاسخاً صريحاً عند تأخير سداد الأجرة ومن ثم فإن التعرض للعقد سند الدعوى ومدى توافر شروط إيقاع الفسخ وبحثها وصولاً إلى الفصل فى موضوع النزاع وهو الأمر الذى يمس أصل الحق ويستتبع إتخاذ أجراءات تمهيدية كالأحالة إلى التحقيق أو ندب خبير أو أستجواب الخصوم أو سماع شهود أو توجيه اليمين الحاسمة أو المتممة لأثبات أصل الحق وهى جميعها إجراءات يمتنع على القضاء المستعجل إتخاذها بل يتعين عليه أن يترك جوهر النزاع سليماً ليفصل فيه قاضى الموضوع ، الأمر الذى يكون معه الفصل فى طلب المدعى بإخلاء المدعى عليها من العين محل التداعى ماساً بأصل الحق وبالعقد سند الدعوى الذى يحدد حقوق وألتزامات كل من طرفيه قبل الآخر وهو ما لا يجوز لهذه المحكمة بهيئة مستعجلة التعرض له ومن ثم تكون هذه المحكمة غير مختصة نوعياً بنظر الدعوى وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق ..

وحيث أنه عن طلب إلزام المدعى عليها بأن تؤدى له مبلغ أربعة آلاف وثمانون دينار مقابل أجرة عين التداعى عن الفترة من أغسطس 2013 حتى ديسمبر 2014 ، فلما كان الثابت للمحكمة أن العقد محل التداعى قد تضمن ألتزامات متبادلة بين طرفيه من بينها ألتزام المدعى عليها بسداد الأجرة فى الميعاد وهو ما نص عليها فى البند الثانى من شروط الإيجار المبينة بعقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ فى 3/7/2007 ، وأن المدعى عليها رضيت بذلك وألتزمت به وكان المدعى قد نبهه رسمياً عليها فى 3/4/2014 ، ولما كان ما تقدم وكان المدعى عليها لم تمثل أمام المحكمة ولم تدفع الدعوى بتقصير المدعى فى تنفيذ ألتزاماته العقدية وقد خلت أوراق الدعوى مما يدل على سدادها لأجرة عين التداعى عن الفترة من أغسطس 2013 حتى ديسمبر 2014 ، الأمر الذى تنتهى المحكمة معه إلى إلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى مبلغ ثلاثة آلاف وتسعمائة وعشرة دينار مقابل الأجرة عن تلك الفترة ، والمحكمة تنوه فى هذا الشأن أنها قضت بذلك المبلغ دون المطالب به إستناداً إلى القيمة الإيجارية الشهرية المثبتة بعقد الإيجار وهى مائتين وثلاثون دينار وليست كما أثبتها المدعى بلائحة دعواه من أنها مائتين وأربعون دينار وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق ..

ـ وحيث أنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماه فالمحكمة تلزم بها المدعى عليها بأعتباره خاسر لدعواه عملاً بنص المادة رقم 192 من قانون المرافعات .

 

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمه أولاً بصفة مستعجلة بعدم إختصاص المحكمة بطلب طرد المدعى عليها من العين محل التداعى.

ثانياً إلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى مبلغ ثلاثة آلاف وتسعمائة وعشرة دينار قيمه الإيجار المستحق عليها بموجب عقد الايجار المؤرخ فى 3/7/2007 عن الفتره من اغسطس 2013 والزمتها بالمصاريف ومبلغ عشره دينار مقابل اتعاب المحاماه

 

 

مصروفات الدعوى 500/206/دينارتستحصل من المدعى عليه وتدفع للمدعي

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع