الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 25 أبريل

ديون - الحكم رقم 7

باسم صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى بن سلمان اَل خليفة

ملــــك مملكـــة البحريــن

بالجلسة المنعقدة علنا بالصغرى المدنية 1
بتاريخ 30/3/2015

القاضي ايمن ابراهيم عبدالله

امين السرليلى احمد اسماعيل
صدر الحكم التالي فى الدعوى رقم

 

المرفوعه من المدعي /

وكيلته المحاميه/

العنوان/

ضد

 

المدعى عليها /

وكيلها المحامي/

العنوان/

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق

ـ حيث أن وقائع الدعوى تخلص فى أن المدعى أقامها بلائحة أودعت بالمحكمة بتاريخ 4/3/2014 وأعلنت للمدعى عليها .. بطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ ألف وسبعمائة وخمسون دينار بالإضافة للفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد وإلزام المدعى عليهاا بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه ..

ـ وذلك على سند من القول أن المدعى شريك فى الشركة المدعى عليها ويملك على الشيوع مع باقى الشركاء الفيلا السكنية الكائنة بــ(  ) وأنه مستأجر لها بدون عقد إيجار نظير مبلغ شهرى قدره ستمائة وخمسون دينار ، وحيث طالبته المدعى عليها بإجراء الإصلاحات اللازمة فى الفيلا المشار إليها ، وبناء على ذلك فقام بالتعاقد مع شركة (  ) على إجراء الترميمات والإصلاحات اللازمة لها وبلغت تكاليف الإصلاح مبلغ ألف وسبعمائة وخمسون دينار ، وحيث تم إشعار المدعى عليها بضرورة سداد هذا المبلغ إلا أنها رفضت ، مما حدا به لإقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم له بطلباته .. وأرفق باللائحة حافظة مستندات طويت على نسخة من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى رقم (       ) والمقامة بين طرفى التداعى ، نسخة من إيصالات سداد المبالغ المطالب بها ..

ـ وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام هذه المحكمة على النحو الثابت من محاضرها مثل خلالها كل من طرفى التداعى بوكيل عنه محام وقدم كل منهما مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة ، وبجلسة 30/9/2014 إنتهت المحكمة إلى أن الدعوى الماثلة هى دعوى بطلب إلزام المدعى عليها (         ) بأن تؤدى للمدعى حصتها من المبلغ الذى تكبده المدعى فى صيانة المال الشائع وفقاً لحصتها فى ملكيته ، وليس كما صاغه المدعى فى لائحة دعواه وقضت بندب خبيراً فى الدعوى تكون مهمته آداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم الصادر بتلك الجلسة والذى تحيل إليه المحكمة تفادياً للتكرار .. وإذ باشر الخبير المنتدب مأموريته نفاذاً لهذا القضاء وأودع تقريره ملف الدعوى والذى إنتهى فيه لنتيجة مؤداها أن المدعى والمدعى عليها شركاء فى الشركة المدعى عليها والتى تملك الفيلا محل النزاع بأنصبة قدرها 58.007% بالنسبة للشريك (        ) ، ونسبة قدرها 21.99% للشريكة (      ) ، ونسبة قدرها 19.99% للشريك (         ) (المدعى) وأن المدعى قام بإجراء إصلاحات فى الفيلا محل النزاع بتكلفة قدرها ألف وسبعمائة وخمسون دينار والتى لم تبد بشأنها المدعى عليها ثمة إعتراضات ، وأن كل من المدعى والمدعى عليها يتعين عليهم المشاركة فى تكاليف الصيانة حسب حصته المشار إليها ، ويجب على المدعى أن يتحمل نسبته من الصيانة مبلغ وقدره ثلاثمائة وتسعة وأربعون دينار ومائتين وخمسون فلس ويتعين على المدعى عليها سداد حصتها من مصاريف الصيانة وقدرها ألف وأربعمائة دينار ومائة وخمسة وسبعون فلس .. وإذ أعلن الأطراف بورود التقرير ومثل كل منهما بوكيل عنه ، وقررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ..

ـ وحيث أنه عن موضوع الدعوى فلما كان المقرر بنص الماده الأولى من قانون الإثبات أنه ( على الدائن إثبات الإلتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ) ..

ـ وكان المقرر بقضاء التمييز أنه [ لما كان من المقرر بنص المادة الأولى من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية أن على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه وفقا للقاعدة الأصولية أن البينة على من يدعي خلاف الظاهر ] الطعن رقم 506/2008 جلسة 5/10/2009 .. وكان المقرر بقضاء التمييز أنه [ محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصوم تقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى إثبات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفي لحمله ] الطعن رقم 153/2005 جلسة 16/10/2006 .. وكان المقرر أيضاً بقضاء التمييز أنه [ المدعى هو المكلف قانونا باثبات دعواة وتقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعية ] الطعن رقم 619/2008 جلسة 11/1/2010 .. وكان المقرر بقضاء محكمة التمييز أنه [ لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير قيمة ما يقدم إليها من أدلة ومنها عمل الخبير والأخذ بما تطمئن إليه منها بشرط أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ] الطعن رقم 197/2009 جلسة 8/3/2010 ..

ـ وحيث أنه لما كان ما تقدم وهدياً به وترتيباً عليه وكان الثابت للمحكمة أن المدعي أقام دعواه الماثلة بطلب إلزام المدعى عليها (      ) بأن تؤدى للمدعى حصتها من المبلغ الذى تكبده المدعى فى صيانة المال الشائع وفقاً لحصتها فى ملكيته ، ومتى كان ما تقدم وكان البين للمحكمة من تقرير الخبير المودع بملف الدعوى والذى تطمئن إليه المحكمة لإبتنائه على أسس وأسانيد واقعية وقانونية أن المدعى والمدعى عليها شركاء فى الشركة المدعى عليها والتى تملك الفيلا محل النزاع بأنصبة قدرها 58.007% بالنسبة للشريك (      ) ، ونسبة قدرها 21.99% للشريكة (          ) ، ونسبة قدرها 19.99% للشريك (        ) (المدعى) وأن المدعى قام بإجراء إصلاحات فى الفيلا محل النزاع بتكلفة قدرها ألف وسبعمائة وخمسون دينار والتى لم تبد بشأنها المدعى عليها ثمة إعتراضات ، وأن كل من المدعى والمدعى عليها يتعين عليهم المشاركة فى تكاليف الصيانة حسب حصته المشار إليها ، ويجب على المدعى أن يتحمل نسبته من الصيانة مبلغ وقدره ثلاثمائة وتسعة وأربعون دينار ومائتين وخمسون فلس ويتعين على المدعى عليها سداد حصتها من مصاريف الصيانة وقدرها ألف وأربعمائة دينار ومائة وخمسة وسبعون فلس ، ومتى كانت المحكمة تطمئن لذلك التقرير لإبتنائه على أسس وأسانيد واقعية وقانونية ومن ثم فالمحكمة تعول على هذا التقرير فيما إنتهى إليه وتنتهى إلى إلزام الشركاء فى الشركة المدعى عليها عدا المدعى بأن يؤديا للمدعى مايخصهما حسب حصة كل منهما فى مبلغ المطالبة محل الدعوى الماثلة وقدره ألف وسبعمائة وخمسون دينار بإجمالى مبلغ ألف وأربعمائة دينار ومائة وخمسة وسبعون فلس وهو ماتقضى به المحكمة وذلك على نحو ماسيرد بالمنطوق ..

ـ وحيث أنه عن طلب الفوائد القانونية فلما كان المقرر بنص المادة 228 من المرسوم

 بقانون رقم 19 لسنة 2001 بإصدار القانون المدني أنه ( يقع باطلا ً كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتـزام به ) .. وكان المقرر بقضاء التمييز أنه [ المشرع بصدور القانون المدني المعمول به اعتباراً من 1/9/2001 قد حرم في المادة 228 منه تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التاخر في الوفاء بالالتزام به, وذلك عن الديون المدنية, وكان التعويض المقضى به ديناً مدنياً فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب ألفان وأربعمائة ديناروائد عن التأخير في الوفاء به لا يكون قد خألفان وأربعمائة دينار القانون ومن ثم يضحى النعي على غير أساس ] الطعن رقم 296 / 2008 جلسة 16/2/2009 ..

ومتى كان ما تقدم وكان الدين محل الدعوى الماثلة قد خلت الأوراق مما يدلل على أنه كان راجعاً إلى معاملة تجارية حتى يستحق عنها فوائد التأخيرية ومن ثم فالمحكمة تتعامل مع هذا الدين المقضى به من أنه راجع إلى معاملات مدنية ومن ثم فقد حرم المشرع تقاضى فوائد عنه ، ويكون طلب المدعي فى هذا الشأن جاء على غير سند من القانون وتنتهى المحكمة لرفضه وذلك على نحو ماسيرد بالمنطوق ..

وحيث أنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماه فالمحكمة تلزم بها المدعى عليها بأعتبارها خاسرة لدعواها عملاً بنص المادة رقم 192 من قانون المرافعات .

 

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمه بإلزام الشركاء فى الشركة المدعى عليها عدا المدعى بأن يؤديا للمدعى مايخصهما حسب حصة كل منهما فى مبلغ المطالبة محل الدعوى الماثلة بإجمالى مبلغ ألف وأربعمائة دينار ومائة وخمسة وسبعون فلس والزمت المدعى عليها بالمصاريف ومبلغ عشرة دينار مقابل اتعاب المحاماه ورفضت ماعدا ذلك من طلبات

مصروفات الدعوى 300/107 دينارتستحصل من المدعى عليها وتدفع للمدعي

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع