الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 25 أبريل

ديون - الحكم رقم 8

باسم صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى بن سلمان اَل خليفة

ملـك مملكـة البحريــن

بالجلسة المنعقدة علناً بمحكمة الاستئناف العليا المدنية الدائرة الثانية 

بتـاريخ 30/3/2015م 

برئاسة القاضي ثروت عبدالحميد رئيس محكمة الاستئناف

وعضوية القاضي نبيل شكري وكيل بمحكمة الاستئناف  

وعضوية القاضي محمود عربي محمد القاضي بمحكمة الاستئناف

وبحضور أمين سر المحكمة وليد محمد جاسم

صدر الحكم التالي

الاستئناف رقم:

الدعوى رقم:

المستأنــف

:

 

وكيلــــه

:

 

العنــــــوان

:

 
 

ضــــــد

المستأنف ضده

:

 

وكيــــله

:

 

العنــــوان

:

.

 

 

بعد الاطلاع على الأوراق والمرافعة وبعد المداولة:

حيث أن وقائع التداعى قد أحاط بها الحكم المستأنف والحكم الاستئنافي الطعين وحكم التمييز الصادر في الطعن رقم -- والحكمان الصادران من هذه المحكمة بجلسة 25/6/2013  ، 30/9/2014 فالمحكمة تحيل اليهم بشأنها فيما تضمنوه سرداً لها ولما أبداه الخصوم من دفاع وما قدموه من مستندات _ وتوجز في أن المؤسسة المستأنف ضدها طلبت من قاضي المحكمة الكبرى المدنية إصدار أمر أداء بإلزام المستأنفة بأن تؤدي لها 7248 دينار والفائدة قيمة الشيكات الأربعة التي أصدرتها لصالحها دون صرفها لغلق الحساب بالبنك المسحوب عليه تلك الشيكات وتقاعس المستأنفة عن سداد قيمتها رغم مطالبتها بذلك، ولرفض القاضي اصدار الأمر المتقدم، قيد طلب المستأنف المستأنف ضدها كدعوى برقم -- والمقضى فيها بجلسة 24/2/2010       المحكمة خبيراً في الدعوى بإلزام المستأنفة بأن تؤدي للمستأنف ضدها 700/5017 ديناراً والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام والمصاريف المناسبة وثلاثين ديناراً مقبال أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

ولم ترتض المستأنفة الحكم المتقدم فطعنت فيه بالاستئناف الراهن بلائحة طلبت في ختامها قبول الاستئناف شكلاً والغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وذلك للأسباب المبينة بلائحة الاستئناف والتي تكفل الحكم الاستئنافي الطعين بإيرادها بمدوناته والمقضى فيه بجلسة 29/11/2010 بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

ولم ترتض المستأنفة الحكم الاستئنافي المتقدم فطعنت فيه بطريق التمييز والمقيّد برقم -- والمقضى فيه بجلسة 25/3/2013 بقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية الى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيه من جديد، وأورد بمدوناته أنه يتعين على المحكمة التحقق من صحة سندى الصرف المقدم أصلهما من المستأنفة واللذين تستند اليهما سداداً منها لمبلغى 3800 دينار ، 1270 والموقع عليهما بتوقيع منسوب لمحاسب المستأنف ضدها والتي أنكرت توقيعه عليهما وذلك بإجراء المضاهاة أو بشهادة الشهود وهما المستندات المؤرخين _ 30/9/2008 بمبلغ 1270 ديناراً والآخر مؤرخ 14/10/2008 بمبلغ 3800 دينار.

وقضت هذهالمحكمة بجلسة 25/6/2013 بندب خبير الأدلة المادية بالنيابة العامة لإجراء المضاهاة بين التوقيع المنسوب لمحاسب المستأنف ضدها المدعو "أ" على سندي الصرف المنوه عنهما آنفاً والمؤرخين 30/9 ، 14/10/2008 وبين توقيعه بياناً اذا كان التوقيع المنسوب له بالمحررين سالفي  الذكر صادراً منه أم لا،وتنفيذاً للحكم المتقدم قدم الخبير المنتدب تقريره المرفق والمؤرخ 3 فبراير 2014 والذي خلص فيه الى ان (أ) هو الكاتب بخط يده لتوقيعه المذيل للإيصالين سالفي الذكر.

وقضت هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 30/9/2014 بصحة إيصالي السداد المؤرخين 30/9 ، 14/10/ 2008 محل التداعى وبتغريم المستأنف ضدها مائة دينار وبتحديد جلسة لنظر الموضوع.

وبجلسة 15/12/2014 قدم محامي المستأنف ضدها مذكرة بدفاعها أحاطت المحكمة بما تضمنتها من أوجه دفاع والتي خلص استناداً اليها الى طلب الحكم بإلزام المستأنفة بأن تؤدي للمستأنف ضدها 700/5107 دينار والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام.

وحيث ان المحكمة قررت حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم.

وحيث أنه عن موضوع الاستئناف، فالثابت بالأوراق أن المحكمة سبق وأن قضت بصحة إيصالي السداد المؤرخين 30/9 ، 14/10/2008 محل التداعى والمتضمنين استلام المدعو (أ) _تابع المستأنف ضدها_ لمبلغين مجموعهما 5070 ديناراً، أي بما يزيد عن الرصيد     به المستأنفة للمستأنف ضدها والبالغ قدره حسبما جاء بتقرير الخبرة المرفق ملف أول درجة (صـ2 من التقرير) 700/5017 دينار ، وعلى ما تقدم فإن دعوى المستأنف ضدها تضحى خليقه بالرفض ، ومتى استقرت    المحكمة على النحو المتقدم ، فلا محل بعد ذلك لإجابة المستأنف ضدها الى طلب إعادة مأمورية الخبرة الى الخبير السابق ندبه أو إجابتها الى طلب استدعاء من ثم توقيع المستندين سالفي الذكر أمامهم إزاء اطمئنان المحكمة لسلامة تقرير خبير الأدلة المادية واتخاذها منه أساساً لقضائها بصحة هذين المستندين الأمر الذي تنتهى معه المحكمة الى الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض دعوى المستأنف ضدها وألزمتها بالمصاريف عن درجتي التقاضي عملاً بالمادتين 192/2 ، 222 من قانون المرافعات.

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى المستأنفة رقم -- وألزمت المستأنف ضدها بالمصاريف عن درجتي التقاضي وخمسين دينارا أتعابا للمحاماة.

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع