الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 20 أبريل

قضايا مدنية اخرى - الحكم رقم 2

باسم صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى بن سلمان اَل خليفة

ملــــك مملكـــة البحريــن

بالجلسة المنعقدة علنا بالإستئناف الكبرى المدنية الأولى

بتاريخ 31/3/2015م

برئاسة القاضي محمد ميرزا أمان

وعضوية المستشار فتحي سعد الخولي

وعضوية القاضي مدحت عزت حمودة

وبحضور أمين السر رائد زهير

صدر الحكم التالي

في الاستئناف رقم

الدعوى رقم

 

المستانف

 

وكيلـــها

 

العنــــــــوان

 

ضــــــــــــــــــــــد

 

المستأنف ضده

 :

العنــــــــوان

 

 

بعد سماع المرافعة الشفوية و مطالعة الاوراق والمداولة قانونا :

 

حيث أن واقعات الدعوى وأوجه دفاع ودفوع الخصوم فيها سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى المستعجلة بجلسة 22/4/2014 والذى  تحيل اليه المحكمة منعاً للتكرار وتجعل من أسبابه أسباباً مكملة لحكمها وتوجزها بالقدر اللازم لربط سياق التقاضي في أن المدعي – المستأنف- أقام دعواه بطلب الحكم لدى محكمة الأمور المستعجلة فى مادة مستعجلة بندب خبير محاسبي لاعداد تقرير بالمبالغ المختلسة من قبل المدعى عليه ومنع المدعى عليه من السفر وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

 

على سند من القول ان المدعي ارتبط بعلاقة شراكة مع المدعى عليه وان المدعى ليه اختلس مبالغ من حساب الشركة وحولها لحسابه الخاص في الهند بمبلغ مائتي ألف دينار وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 22/4/2014 حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وألزمت المدعي المصاريف

وحيث أن هذا القضاء لم يلق قبولاً لدى المستأنف فطعن عليه بالاستئناف الماثل بلائحة قيدت في 4/5/2014 بطلب الحكم (1) بقبول الاستئناف شكلاً (2) وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بندب خبير محاسبي ومنع المستأنف ضده من السفر وإلزام المستأنف ضده المصاريف واتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي

 

تأسيساً على أسباب حاصلها :- مخالفة القانون ووالخطأ في تطبيقه

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها مثل المستأنف بوكيل ولم يمثل المستأنف ضده المعلن قانونا وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم .

 

وحيث أنه عن شكل الاستئناف :-

 فقد أقيم في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطة الشكلية ومن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلاً.

 

وحيث انه عن موضوع الاستئناف :-

فلما كان من المقرر أن (( وظيفة محكمة الاستئناف ليس مقصورة علي مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق فحسب و إنما يترتب علي رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحه عليها بكل ما أشتمل عليه من أدلة و دفوع  و أوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية و القانونية علي السواء فتعيد ما سبق إبداؤه  من وسائل الدفاع و ما يعن للخصوم أضافته)) ......وكان المقرر أن محكمة الاستئناف لها إذا أيدت الحكم المستأنف أن تحيل إلى الوقائع والأسباب التى أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله ولم تخرج أسباب الاستئناف عما كان معروضاً على محكمة أول درجة. (الطعن رقم 126 لسنة 2003 – جلسة 8/3/2004).

 

وكان من المقرر قانونا ان اختصاص القضاء المستعجل بتوافر شرطي اختصاصه من الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق هو من قبيل الاختصاص النوعي المتعلق بالنظام العام مما يوجب على القاضي المستعجل ان يكون على يقين من توافر هذين الشرطين قبل الحكم بالاجراء الوقتي المطلوب منه وان يقضي من تلقاء نفسه بعدم اختصاصه اذا تخلف احد الشرطين.

 

 

 

لما كان الثابت ان المستأنف اقام استئنافه طعناً على الحكم الصادر من محكمة اول درجة تاسيساً على مخالفة القانون و الفساد فى الاستدلال  فأن المحكمة تقدم لقضائها للرد على اسباب الاستئناف من انه من المقرر أن  مناط أختصاص القضاء المستعجل . الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق . وأن أستظهار الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة ان مأمورية الخبير ستمس اصل الحق وهو ما يخرج من اختصاص القضاء المستعجل .وقضائها تبعاً لذلك بعدم اختصاصها صحيح ويكون النعى عليه بمخالفة القانون والفساد فى الاستدلال على غير اساس وكان الحكم المستأنف قد تكفل بالرد على أسباب الاستئناف ولم يأت المستأنف بثمة جديد عما كان مطروحاً على محكمة أول درجة مما يتعين معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث أنه عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بنص المادتين 192 ، 222 من قانون المرافعات.

 

 

فلهذه الأسبـــــاب

 

حكمت المحكمة:- أولاً:- بقبول الاستئناف شكلاً.

   ثانياً:- وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصروفات  ومبلغ عشرون دينار اتعاب محاماه.

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع