الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 20 أبريل

قضايا الامور المستعجلة - الحكم رقم 1

باسم صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى بن سلمان اَل خليفة

ملــــك مملكـــة البحريــن

بالجلسة المنعقدة علنا بمحكمة الأمور المستعجلة الأولى
بتاريخ 14/12/2014م

برئاسة القاضي وليد خالد العازمي

وبحضور أمين السر أول جمال جاسم السبت
صدر الحكم التالي

في الدعوى رقم  01/2014/1782/8

 

المدعي :

وكيلـه :

العنوان :

                           ضــــــد

المدعى عليه :

 

وكيلتـه :

العنوان :

 

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة ،،،

وحيث ان الوقائع على ما يبين من الاوراق تخلص في ان المدعي اقام الدعوى بلائحة قيدت بقسم تسجيل الدعاوي بتاريخ 23-11-2014 سدد عنها الرسوم المقررة وأعلنت قانونا بطلب الحكم له بطرد المدعى عليه من الشقة رقم *** مبنى *** المعروف باسم          طريق *** مجمع *** الكائنة في المنامة وبمنعه من السفر والزامه بالمصروفات والرسوم واتعاب المحاماة.

وقال شرحا لدعواه انه وبموجب عقد ايجار استأجر المدعى عليه منه العين سالفة البيان لقاء اجرة شهرية قدرها -/600 دينار , وحيث امتنع المدعى عليه عن سداد الاجرة الشهرية حيث ترتب بذمته مبلغ قدره -/1,800 دينار يمثل اجرة شهر سبتمبر حتى نوفمبر 2014 , ولما كان عقد الايجار قد نص على فسخه في حالة التخلف عن سداد الاجرة الامر الذي ينعقد معه الاختصاص لمحكمة الامور المستعجلة لنظر الدعوى وحيث ان جميع المحاولات الودية مع المدعى عليه باءت بالفشل ، الامر الذي حدا بالمدعي الى اقامة الدعوى الماثلة يلتمس في ختامها الحكم له بطلباته سالفة البيان وقد ارفق بلائحة الدعوى تأييدا لها صورة ضوئية من عقد الايجار مع الترجمة و الاشعار وجواز سفر المدعى عليه.

وحيث تداولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبها حضر وكيل المدعي وطلب الحكم ، وحضر نائب وكيلة المدعى عليه وطلب اجلاً للرد فأمهلته المحكمة اجلاً لتقديم الرد الا انه لم يقدم اي رد في الاجل المحدد.

وحيث ان المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم.

وحيث انه عن طلب منع المدعى عليه من السفر فإنه لما كانت المادة 178 مرافعات تنص على انه " يجوز للمدعي ان يستصدر امرا من المحكمة بمنع المدعى عليه من السفر اذا قامت اسباب جدية تدعو الى الظن بأن فرار المدعى عليه من الخصومة أمرا قريب الوقوع".

وحيث انه لما كان قاضي الامور المستعجلة متى استظهر من اوراق الدعوى ومستنداتها أن طلب المدعي بمنع المدعى عليه من السفر خشية فراره يقوم على سند من الجـــد أمر بمنعه من السفر ، ولما كان ذلك وكان من المقرر انه يجب على الدائن متى اراد منع المدين البحريني من السفر ان يقيم الدليل على ان فراره من الخصومة أمر قريب كأن يكون قد اتخذ او بصدد اتخاذ الخارج محلا لإقامته ، أما اذا كان المدين اجنبي الجنسية فتقوم قرينة على ان فراره من الخصومة أمر وشيك الوقوع مالم يقم ( المدين) بإثبات العكس.

وإذ كان ذلك وكان البادي لبصر المحكمة من مطالعة عقد الايجار المرفق بالأورق بان المدعي يداين المدعى عليه بأجرة العين المستحقة عليه بواقع -/1,800 دينار وكان الاخير – المدعى عليه - اجنبي الجنسية الامر الذي تقوم معه قرينة فراره من الخصومة سيما وان نائب وكيلة المدعى عليه لم يقدم اي دفع او دفاع وكذلك لم يقدم ما يثبت خلاف هذه القرينة , ومن ثم يكون طلب المدعي قد قام على سند من الجد واحاط به الخطر والاستعجال المبرر لانعقاد اختصاص القضاء المستعجل مما يتعين معه القضاء بمنع المدعى عليه من السفر على النحو الوارد بالمنطوق.

وحيث انه عن مصروفات هذا الطلب فإن المحكمة تبقي الفصل فيها لحين الفصل في دعوى الموضوع.

وحيث انه عن الطلب الثاني : –

فإنه لما كان الاستعجال هو ضرورة للحصول على الحماية القانونية التي لا تتحقق من اتباع الاجراءات العادية للتقاضي نتيجة لتوافر ظروف تمثل خطرا على حقوق الخصم او تتضمن ضررا قد يتعذر تداركه , وينبع ذلك من طبيعة الحق المتنازع عليه وماهية الاجراء الوقتي المطلوب.

وحيث ان البادي من ظاهر الاوراق ينبئ ان المدعى عليه يستأجر الشقة موضوع التداعي من المدعي بأجرة شهرية قدرها -/600 دينار ، وإذ كان البين من مطالعة البند الثاني عشر من عقد الايجار والذي ينص على انه " عندما يفشل المستأجر في دفع الايجار المحدد بالاتفاقية ولم يستطيع ان يودع المبلغ بعد عشرة ايام من إشعاره ، يعتبر المستأجر العقد ملغياً واستمراره في السكن في المبنى غير صحيح ... الخ.".

وترتيبا على ما تقدم ولما كان الشرط الصريح الفاسخ يخول المستأجر التمسك به عند تحققه واعتبار العقد مفسوخا ويد المستأجر على العين يد غاصب يجوز معه للمؤجر اللجوء الى القضاء المستعجل لإزالة هذا الغصب بالحكم بطرد المستأجر الذي زال سند اجارته فوجه الاستعجال يتحقق في ان الضرر يهدد حقوق المؤجر فيما يستجد من الاجرة اذا ظل المستأجر واضعا ليده على المأجور دون سند او صفة قانونية بعد انفساخ العقد ويتعين درأ هذا الضرر بطرد المستأجر حتى يتمكن المدعي من استغلال العين.

وإذ حضر نائب وكيلة المدعى عليه ولم يقدم ما يفيد سداد الاجرة عن الفترة المذكورة كما لم يعرضها اثناء نظر الدعوى على وكيل المدعي رغم اعذاره بذلك , ومن ثم فإن شرطي ولاية القضاء المستعجل من خطر واستعجال قد تحققا في الدعوى الماثلة , مما ينعقد معه اختصاص قاضي الامور المستعجلة , وتصبح من ثم يد المدعى عليه على عين التداعي يد غاصب يتعين ازالتها بالقضاء بطرده من المأجور وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث انه عن مصروفات هذا الطلب فالمحكمة تلزم بها المدعى عليه شاملة اتعاب المحاماة عملا بنص المادة 192 من قانون المرافعات.

 

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة وفي مادة مستعجلة : -

اولا :- بمنع المدعى عليه من السفر ما لم يقدم تأمينا نقديا وقدره -/1,800 دينار او كفيلا مقبولاً وعلى المدعي ان يرفع دعوى الحق خلال اسبوع من تاريخ الحكم , وأبقت الفصل في مصروفات هذا الطلب.

ثانيا :- بطرد المدعى عليه من الشقة رقم *** مبنى *** ** طريق *** مجمع *** المنامة فورا ، وألزمت المدعى عليه بمصروفات هذا الطلب وعشرين دينار مقابل اتعاب المحاماة.

 

القاضي

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع