الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 19 أبريل

قضايا ادارية - الحكم رقم 7

باسم صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى بن سلمان اَل خليفة

ملــــك مملكـــة البحريــن

بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة الكبرى المدنية الاولى

بتاريخ 31/3/2015

برئاسة القاضي جمعه الموسى رئيس المحكمه

وعضوية القاضي اشــــرف علي عبدالهادي

وعضوية القاضي د. محمد توفيق عبدالمجيد

وبحضور أمين السر عبدالله ابراهيم عبدالله

صدر الحكم التالي

في الدعوى رقم

 

المـــــدعين :

الوكيــــــل  :

العنــــــوان :

ضـــــــــــــــــد

المدعي عليها: ادارة شئون الجنسية والجوازات والاقامة

     العنـــوان:

 

 

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.

    حيث إن وقائع الدعوى الماثلة تخلص حسبما ييبن من الأوراق في أن المدعين أقاموها بلائحة أُعلنت قانوناً بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تسلم المدعين الأول والثانى والرابع والخامسة جوازات سفرهم وأن ترفع منع السفر عن المدعين ، وإلزام المدعى عليها المصروفات.

   وذكر المدعون شرحاً لدعواهم أنهم بحرينيون من أصول يمنية وقد اكتسبوا الجنسية البحرينية منذ بداية عام 2000 وصدرت لهم جوازات سفر بحرينية ، وقد قامت المدعى عليها بسحب جوازات سفرهم جميعًا- عدا المدعى الثالث - ومنعتهم جميعًا من السفر دون سبب معلوم ، مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم الماثلة بغية الحكم لهم بما سلف بيانه من طلبات.

وأرفق المدعون سنداً لدعواه حافظة مستندات طُويت على نسخة من جوازات سفرهم وبطاقات هويتهم.

    وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها ، حيث حضر ممثل المدعي عليها وقدم مذكرة دفاع مرفقًا بها بعض المستندات بالرد على الدعوى .

      وقررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم.

      حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فقد نصت المادة (18) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر والصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (15) لسنة 1976 ، على سحب جواز السفر البحرينى من كل من يثبت أنه حصل عليه بدون وجه حق.

      وحيث إنه من المقرر أن تسبيب القرار الإداري لا يكون لازمًا إلا إذا استلزمه صريح نص القانون ويفترض في القرار غير المسبب أنه قام على سبب صحيح وعلى من يدعي العكس أن يقيم الدليل عليه ، إلا أنه إذا أفصحت جهة الإدارة عن سبب قرارها أو كان القانون يلزمها بتسبيبه ، فإن ما تبديه منه يكون خاضعاً لرقابة القضاء وله في سبيل إعمال رقابته أن يمحصه للتحقيق من مدى مطابقته أو عدم مطابقته للقانون وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار. وهذه الرقابة القانونية لركن السبب تجد حدها الطبيعي في التأكد مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغا من أصول تنتجها مادياً وقانونياً ، فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها مادياً لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون ، كان القرار فاقداً لركن السبب ووقع مخالفًا للقانون جديراً بالإلغاء.

[ يراجع في هذا الشأن حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري في الطعن رقم 1475 لسنة 26 قضائية عليا الصادر بجلسة 30/6/،1982 وكذا في الطعن رقم 1150 لسنة 36 قضائية عليا الصادر بجلسة 10/11/،1990 وكذلك حكمها في الطعن رقم 1015 لسنة 34 قضائية عليا الصادر بجلسة 16/2/1992 و الطعن رقم 9466 لسنة 49 قضائية الصادر بجلسة 16/4/2008، وكذلك يراجع في نفس المعنى حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 385 لسنة 2002- جلسة 5/7/2004].

     كما أنه من المقررأن لمحكمة الموضوع الحرية في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوى ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة المقدمة لها وأن تطرح ما عداها  دون أن تكون ملزمة بتتبع كل حجة يدلي بها الخصوم والرد عليها استقلالاً ، ما دامت قد استخلصت النتيجة التي انتهت إليها استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً.

[يراجع في هذا الشأن حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري في الطعن 883 لسنة 41 قضائية الصادر بجلسة 23/1/1999، وكذلك يراجع في نفس المعنى حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 278/2007 جلسة 10/3/2008].

      وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن كل من المدعيين الأول والثانى حصل على جواز سفر بحرينى بدون وجه حق ، وهو ما يستدل عليه من الإقرار الموقع منهما بتاريخ 27/2/2014 ؛ حيث رفضا إجراء الفحص الطبى لإثبات البنوة (DNA) ، وتعهدا بمغادرة مملكة البحرين ، كما أقرا باستلامهما جوازات سفرهما اليمنية ، الأمر الذى يضحى معه قرار الجهة الإدارية بسحب جوازات السفر الخاصة بهما قائمًا على سببه الصحيح الذى يقوى على حمله بمنأى عن الإلغاء عند الطعن عليه. ولما كان الثابت أن المدعى الرابع والمدعية الخامسة يحملان جوازات سفر يمنية ، ولم يقدما ثمة دليل على قيام المدعى عليها بسحب جوازات سفرهما ، حال كونهما المكلفين بإثبات ذلك ، وكانت مفردات الدعوى لا تتضمن أي عنصر أو دليل إثبات يمكن أن يصلح أداة تجعل من المقدور الوصول إلى الحقيقة لإعمال رقابة القضاء في شأن ترجيح صحة ما يدعيه المدعون من سحب جوازات سفرهم ومنعهم من السفر ، ومن ثم تغدو دعواهم الماثلة - والحالة هذه - قائمة على غير سند من الواقع والقانون جديرة بالرفض.

      ومن حيث إنه عن المصروفات ، فإن المحكمة تلزم بها المدعين عملاً بحكم المادة (192) من قانون المرافعات.

 

فلهـــــــذه الأسبــــــاب

حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وألزمت المدعين المصروفات.

 

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع