الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 26 أبريل

قضايا ادارية - الحكم رقم 8

باسم صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى بن سلمان اَل خليفة

ملــــك مملكـــة البحريــن

بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة الكبرى المدنية الاولى

بتاريخ 31/3/2015

برئاسة القاضي جمعه الموسى رئيس المحكمه

وعضوية القاضي اشرف علي عبدالهادي

وعضوية القاضي د. محمد توفيق عبدالمجيد

وبحضور أمين السر عبدالله ابراهيم عبدالله

صدر الحكم التالي

في الدعوى رقم

 

المـــــدعية :

الوكيــــــل  :

العنــــــوان :

ضـــــــــــــــــد

المدعي عليها الاولى:

                         

             العنـــوان:

             الوكيـــلة:

المدعى عليها الثانية: ادارة جمارك المنافذ البرية

             العنـــوان: وزارة الداخلية – شئون الجمارك

 

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.

     حيث إن وقائع الدعوى الماثلة تخلص حسبما يبين من سائر الأوراق في أن المدعية أقامتها بموجب لائحة

قيدت بتاريخ 13/12/2011 وأُعلنت قانوناً بطلب الحكم:

  1. بوقف الافراج الجمركي وإتلاف البضاعة في مواجهة المدعى عليها الثانية على نفقة المدعى عليها الأولى.

  2. إلزام المدعى عليها الأولى برسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

    وذكرت شرحاً لدعواها أنها شركة تعمل في مجال إنتاج الملابس ، وغيرها من المنتجات التى تحمل العلامة التجارية (...) المشهورة عالمياً والمسجلة فى مملكة البحرين وعدد كبير من الدول باسم المدعية. وقد قامت المدعى عليها الأولى باستجلاب واستيراد بضائع عبارة عن "ساعات" منتجة خارج البحرين تحمل العلامة التجارية المذكورة بغرض تضليل الجمهور والإضرار بالمدعية وحاولت إدخال هذه البضاعة المقلدة عبر المنفذ الجمركي ، وهو ما حدا بالمدعية لإقامة الدعوى الماثلة للحكم لها بما سلف بيانه من طلبات.

          وقدمت المدعية سنداً لدعواها حافظة مستندات من بين ما طويت عليه نسخة من شهادة تسجيل العلامة التجارية (...) المسجلة باسم المدعية ، ونسخة من السجل التجارى للمدعى عليها الأولى .

         وقد تدوول نظرالدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها حيث حضرت وكيلة المدعي عليها الأولى وقدمت مذكرة بالرد على الدعوى ، وحضر ممثل المدعى عليها الثانية ، كما حضر وكيل المدعية وقدم مذكرة ردًا على دفاع المدعى عليها الأولى.

         وبجلسة 23/4/2013 حكمت المحكمة وقبل الفصل في الدفوع والموضوع بندب خبير في الدعوى لأداء المأمورية الواردة بمنطوق الحكم التمهيدي ، وقد باشر الخبير المنتدب المأمورية وبجلسة 10/11/2014 ورد تقرير الخبير الذي انتهى فيه إلي عدم تمكنه من معاينة البضاعة موضوع التداعي حيث أفاد موظف الجمارك بأن البضاعة تم تسليمها إلى المدعى عليها الأولى بتاريخ 13/12/2012 بسبب انتهاء الفترة المحددة لحجزها.

         وبجلسة 29/12/2014 قدم الحاضر عن المدعية  مذكرة بالرد على التقرير.

         وقررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم.

          حيث إن المادة (43) من القانون رقم (11) لسنة 2006 في شأن العلامات التجارية تنص على أنه:

    1) يجوز لصاحب الحق، إذا كان لديه أسباب سائغة تحمله على الاعتقاد بإمكان استيراد سلع مقلدة أو تحمل علامة مشابهة لعلامته التجارية المسجلة على نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور ، أن يقدم طلباً كتابياً إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركي لوقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع وعدم السماح بتداولها.
    ويجب أن يكون الطلب مشفوعاً بأدلة تكفي لإقناع الجهة المختصة بالإفراج الجمركي بوجود تعدٍ ، بحسب الظاهر ، على حق الطالب في العلامة، وأن يشتمل الطلب على المعلومات الكافية التي يكون من المعقول توافرها لدى الطالب لتمكين الجهة المذكورة من التعرف بصورة معقولة على السلع المعنية.

    2)  يجب على الجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تخطر الطالب كتابة بقرارها بشأن طلبه خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويسري القرار في حالة قبول الطلب لمدة سنة واحدة من تاريخ تقديمه أو للفترة المتبقية من مدة حماية العلامة التجارية أيهما أقل ، ما لم يطلب مقدم الطلب فترة أقصر.

    3) يجوز للجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تكلف الطالب بتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان بما يكفي لحماية المدعى عليه والسلطات المختصة ولمنع إساءة استعمال الحق في طلب وقف الإفراج الجمركي.

    4)  مع عدم الإخلال بأحكام الفقرات السابقة، يجوز للجهة المختصة بالإفراج الجمركي من تلقاء نفسها، دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب من صاحب الحق أو من غيره ، أن تصدر قراراً بوقف الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة أو العابرة (الترانزيت) أو المعدة للتصدير إثر ورودها إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها، وذلك إذا توفرت أدلة كافية - بحسب الظاهر- على أن هذه السلع مقلدة أو تحمل دون وجه حق علامة مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور.

    5) إذا قررت الجهة المختصة بالإفراج الجمركي ، تطبيقاً لأحكام هذه المادة ، وقف الإفراج الجمركي عن سلع وردت إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها، وجب عليها ما يلي:

    أ)  أن تخطر مستورد السلع وصاحب الحق بالقرار الصادر بوقف الإفراج الجمركي فور صدوره.

    ب)  أن تخطر صاحب الحق، بناء على طلب كتابي منه، بأسماء وعناوين مرسل السلع ومستوردها ومن أرسلت إليه وكمياتها.

    ج) السماح لأصحاب الشأن بمعاينة السلع وفقا للإجراءات الجمركية المتبعة في هذا الشأن.
    ويجب على صاحب الحق أن يرفع دعوى بأصل النزاع أمام المحكمة المختصة وأن يبلغ ذلك إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركي خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بقرار وقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع، وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم تقرر هذه الجهة أو المحكمة المختصة مد  هذه المهلة في الحالات التي تقدرها لمدة لا تجاوز عشرة أيام أخرى،  وإذا رفعت دعوى بأصل النزاع ، جاز للمحكمة تأييد الأمر أو تعديله أو إلغاؤه.

    6) إذا ثبت للمحكمة أن السلع التي تقرر وقف الإفراج الجمركي عنها مقلدة أو تحمل دون وجه حق علامة مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحو  يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور، وجب الحكم بإتلاف هذه السلع على نفقة مستوردها، أو التخلص منها خارج القنوات التجارية إذا كان من شأن الإتلاف إلحاق ضرر غير معقول بالصحة العامة أو بالبيئة.........".

         وحيث إن مفاد ذلك ، أنه  يجوز لصاحب العلامة التجارية المسجلة إذا كان لديه أسباب سائغة تحمله على الاعتقاد بإمكان استيراد سلع مقلدة أو تحمل علامة مشابهة لعلامته التجارية المسجلة على نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور، أن يقدم طلباً كتابياً إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركي لوقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع وعدم السماح بتداولها، ويجب على الجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تخطر الطالب كتابة بقرارها بشأن طلبه خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ، ويجوز للجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تكلف الطالب بتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان بما يكفي لحماية المدعى عليه والسلطات المختصة ولمنع إساءة استعمال الحق في طلب وقف الإفراج الجمركي ، كما يجوز للجهة المختصة بالإفراج الجمركي من تلقاء نفسها، دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب من صاحب الحق أو من غيره، أن تصدر قراراً بوقف الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة أو العابرة (الترانزيت) أو المعدة للتصدير إثر ورودها إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها، وذلك إذا توفرت أدلة كافية - بحسب الظاهر- على أن هذه السلع مقلدة أو تحمل دون وجه حق علامة مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور، وإذا قررت الجهة المختصة بالإفراج الجمركي ، تطبيقاً لأحكام هذه المادة، وقف الإفراج الجمركي عن سلع وردت إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها ، وجب عليها أن تخطر مستورد السلع وصاحب الحق بالقرار الصادر بوقف الإفراج الجمركي فور صدوره والسماح لأصحاب الشأن بمعاينة السلع وفقاً للإجراءات الجمركية المتبعة في هذا الشأن.

         ويجب على صاحب الحق أن يرفع دعوى بأصل النزاع أمام المحكمة المختصة وأن يبلغ ذلك إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركي خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بقرار وقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع ، وإلا اعتبر قرار وقف الإفراج الجمركي كأن لم يكن ما لم تقرر هذه الجهــة أو المحكمة المختصة مد هذه المهلة في الحالات التي تقدرها لمدة لا تجاوز عشرة أيام أخرى ، وإذا رفعت دعوى بأصل النزاع ، جاز للمحكمة تأييد الأمر أو تعديله أو إلغاؤه ، وإذا ثبت للمحكمة أن السلع التي تقرر وقف الإفراج الجمركي عنها مقلدة أو تحمل دون وجه حق علامة مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحو  يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور، وجب الحكم بإتلاف هذه السلع على نفقة مستوردها ، أو التخلص منها خارج القنوات التجارية إذا كان من شأن الإتلاف إلحاق ضرر غير معقول بالصحة العامة أو بالبيئة.

          وحيث إنه من المستقر عليه أن الاستعانة بأهل الخبرة كإجراء من إجراءات الإثبات هو أمر متروك تقديره لمحكمة الموضوع وإذا ما رأت الاستعانة برأي الخبير ، فإن لها التقدير الموضوعي لكافة عناصر الدعوى وهى لا تلتزم إلا بما تراه حقاً وعدلاً من رأى لأهل الخبرة ولها أن تأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير ولها أن تطرح ما انتهى إليه الخبير كله أو بعضه.

    [يراجع في هذا الشأن حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري في الطعن رقم 4587 لسنة 42 قضائية عليا - جلسة 27/3/2001].

          لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من تقرير الخبير - الذى تطمئن إليه المحكمة - أن البضاعة موضوع التداعي تم تسليمها من قبل إدارة جمارك المنافذ البرية إلى المدعى عليها الأولى بتاريخ 13/12/2012  ، الأمر الذى تصبح معه الدعوى الماثلة - والحالة هذه - قائمة على غير سند من الواقع ، جديرة بالرفض ، وإن كان ذلك لا يخل بحق المدعية فى الرجوع بالتعويض على المدعى عليها الثانية (إدارة جمارك المنافذ البرية) التى قامت بتسليم البضاعة محل التداعى إلى المدعى عليها الأولى ، وذلك متى توافرت سائر العناصر الأخرى الموجبة لمسئولية الجهة المذكورة وفقًا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.

         وحيث إنه عن مصروفات الدعوى شاملة مقابل أتعاب المحاماة وأتعاب الخبير ، التي تكتفى فيها المحكمة بما تم إيداعه على سبيل الأمانة المؤقتة ، فإن المحكمة تلزم بها المدعية عملاً بحكم المادة (192/1/2) من قانون المرافعات.

     

    فلهذه الأسباب

           حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وألزمت المدعية المصروفات وأتعاب الخبرة وعشرين دينار مقابل أتعاب المحاماة .

     

     

     

     

     

     

     

     

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع