الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 29 مارس

قضايا مدنية اخرى - الحكم رقم 4

باسم صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى بن سلمان اَل خليفة

ملــــك مملكـــة البحريــن

بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة الصغرى المدنية الثانية

بتاريخ 28/3/2012

هيئة المحكمة القاضي أحمد عبد الرزاق الصديقي

وبحضور أمين السر عبد الله محمد محمد

صدر الحكم التالي

بالدعوى رقم -----

المرفوعة من المدعي/  -----

وكيله المحامي/ -----

العنوان/ -----

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

المدعى عليه/ -----

العنوان/ -----

 

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة .

حيث تخلص الوقائع بأن المدعي اقام الدعوى بلائحة قدمت الى قسم تسجيل الدعاوى بتاريخ 4/1/2011، مستوفية الرسوم المقررة قانونا، معلنة قانونا، مختصما فيها المدعي عليه بطلب الحكم بالآتي : أولا : إلزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعي مبلغ -/4450 دينار بحريني (اربعة آلاف واربعمائة وخمسون دينار بحريني)، والفائدة التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام. ثانيا : إلزام المدعي عليه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .

على سند من القول بان بموجب عقد الإيجار المؤرخ في 18/1/2003 استأجر المدعي عليه من المدعي المحلات (-----) شارع ------ مجمع (---) المنامة – مملكة البحرين. بأجرة شهرية بمبلغ -/500 دينار بحريني (خمسمائة دينار بحريني). حيث لم يلتزم المدعي عليه بسداد الأجرة الشهرية المستحقة للمدعي عن المدة من اغسطس/2010 لغاية يناير/2011، والزيادة المحددة بمعدل 10% بموجب عقد الإيجار على الأجرة الشهرية ، ومبلغ -/50 دينار بحريني (خمسون دينار بحريني) قيمة الزيادة على اجرة يوليو/2010، مما ترتب في ذمته مبلغ -/4450 دينار بحريني (اربعة آلاف واربعمائة وخمسون دينار بحريني). لما كان ذلك فقد اقام المدعي الدعوى بالطلبات سالفة البيان .

حيث قدم المدعي تأييدا للدعوى حافظة مستندات طويت على الآتي : 1) نسخة من عقد الإيجار المؤرخ في 18/1/2003. 2) خطاب تكليف المدعي عليه بسداد مبلغ -/4400 دينار بحريني (اربعة آلاف واربعمائة دينار بحريني) .

حيث تداولت الدعوى امام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها. حضر الطرفين كلا بوكيل عنه. تقدم وكيل المدعي عليه بمذكرتين بالرد مبينا بها دفاعه بعدم استحقاق المدعي الزيادة بمعدل 10% على الأجرة الشهرية لعدم المطالبة بها في ميعاد تجدد العقد. فضلا عن سداد المدعي عليه اجمالي الأجرة الشهرية المستحقة للمدعي بموجب ملف الإيداع المقيد برقم -----/-----، مما انتهى بها في الختام الى طلب رفض الدعوى، والزام المدعي بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة. كما تقدم وكيل المدعي بمذكرة بالرد انتهى بها في الختام الى طلب الحكم بالطلبات المبينة بلائحة الدعوى . حيث أن المحكمة ضمت ملف الإيداع المقيد برقم        -----/----- .

حيث أن المحكمة حجزت الدعوى للحكم لجلسة اليوم .

وحيث أن الثابت من اوراق الدعوى بأن بموجب عقد الإيجار المؤرخ في  18/1/2003 استأجر المدعي عليه من المدعي المحلات (----) شارع ----- مجمع (---) المنامة – مملكة البحرين. بأجرة شهرية بمبلغ -/500 دينار بحريني (خمسمائة دينار بحريني). كما اتفاقا المتعاقدين على الزيادة بمعدل 10% على الأجرة الشهرية . 

وحيث ان المقرر قانونا بنص المادة (128) من القانون المدني على ان " العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما ان يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه، إلا في حدود ما يسمح به الإتفاق او يقضي به القانون " . كما ان المقرر قانونا بنص المادة (311) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن " للمدين إذا اراد تبرئة ذمته مما هو مقر به نقدا  كان أو غيره أن يعرض الوفاء به على دائنه ". 

وحيث ان الثابت من عقد الإيجار بأن المتعاقدين قد اتفقا على زيادة الأجرة الشهرية بمعدل 10% في حال التجديد. لما كان الثابت من ملف الإيداع المقيد برقم : ----/--- بان المدعي عليه قام بإجراءات العرض و الإيداع للأجرة الشهرية المستحقة للمدعي عن المدة من اغسطس/2010 لغاية يناير/2011 بمبلغ اجمالي -/3000 دينار بحريني (ثلاثة آلاف دينار بحريني) . اي من غير الزيادة بمعدل 10% على الأجرة الشهرية بما اتفقا عليه المتعاقدين بعقد الإيجار. من ثم تعد اجراءات العرض و الإيداع غير مبرئه لذمة المدعي، مما تقضي المحكمة بعدم صحة اجراءات العرض و الإيداع، وتكتفي بإيراده في اسباب الحكم دون المنطوق .

لما كان الثابت بما تقدم بان المحكمة قد خلصت في قضائها الى عدم صحة العرض الإيداع، مما تقضي بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ -/3350 دينار بحريني (ثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسون دينار بحريني) قيمة الاجرة الشهرية المستحقة للمدعي عن المدة من اغسطس/2010 لغاية يناير/2011 شاملة الزيادة على الأجرة الشهرية بمعدل 10% ، ومبلغ -/50 دينار بحريني (خمسون دينار بحريني) قيمة الزيادة على اجرة يوليو/2010 .

وحيث ان عن ما ابدى من وكيل المدعي عليه بتنازل المدعي ضمنيا عن الزيادة بمعدل 10% على الأجرة الشهرية لإستلامه الاجرة دون ادنى تحفض او المطالبة بها عند تجديد العقد، فإن لما كانت اوراق الدعوى قد خلت من قيام المدعي بإستلام الأجرة من غير الزيادة المبينة سلفا، من ثم يكون دفعه في غير محل مما تلتفت عنه المحكمة .

وحيث ان عن طلب الفائدة التأخيرية فإن المحكمة تقضي برفضه، لمدنية التصرف القانوني عملا لنص المادة (228) من القانون المدني، وتكتفي بإيراده في اسباب الحكم دون المنطوق.

وحيث ان عن المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعي عليه في حدود المبلغ المقضي به عملا لنص المادة (197) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

 

 

 

لهـذه الأسبـاب

حكمت المحكمة بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ -/3350 دينار بحريني (ثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسون دينار بحريني)، والزمته بالمصاريف في حدود المبلغ المقضي به، ومبلغ عشرة دنانير بحرينية مقابل اتعاب المحاماة.

 

القـاضـي

المصروفات المناسبة كالتالي:

يلزم المدعى عليه بمبلغ = 143,410 دينار تدفع للمدعي ويلزم المدعي بما خسره بمبلغ =47,090 دينار وقد سبق دفعها.

 

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع