الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 28 مارس

هيئة فحص إقرار الذمة المالية

قانون رقم (32)  لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال،

وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001،

وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، المعدل بالقانون رقم (50) لسنة 2006،

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، المعدل بالقانون رقم (41) لسنة 2005،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

تخضع لأحكام هذا القانون الفئات الآتية:

  1. رئيس وأعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب.

  2. نواب رئيس مجلس الوزراء.

  3. الوزراء ومن في حكمهم.

  4. وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون والمدراء العامون في القطاع المدني وقطاع الأمن العام ومن في حكمهم من موظفي الحكومة والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة، ومجلسي الشورى والنواب، والبلديات.

  5. المحافظون ونوابهم.

  6. رؤساء البعثات الدبلوماسية ومن في حكمهم.

  7. القضاة وأعضاء النيابة العامة.

  8. رؤساء وأعضاء المجالس البلدية.

  9. رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من ممثلي الحكومة في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها الدولة أو تمتلك حصة في رأسمالها.

  10. مدراء الإدارات في القطاع المدني وقطاع الأمن العام والموظفون الفنيون في ديوان الرقابة المالية.

  11. رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس المناقصات وموظفو الجهاز الفني والإداري التابع للمجلس ممن يشغلون وظائف لا تقل عن وظيفة مدير إدارة.

  12. ويخضع رئيس ديوان الرقابة المالية ووكيل الديوان ووكلاء الديوان المساعدون فيما يتعلق بتقديم إقرارات الذمة المالية للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية.

ويشار إلى الخاضع لأحكام هذا القانون "بالمُلزَم".

  1. يُقصَد بالذِّمَّة المالية في تطبيق أحكام هذا القانون، مجموع ما يملكه المُلزَم وأولاده القُصَّر من العقارات في الداخل والخارج، وما يملكونه من أرصده في البنوك وأنصبة وأسهم في الشركات. وتشمل الذِّمَّة المالية ما يكون للمُلزَم وأولاده القُصَّر من حقوق في ذمَّة الغير وما عليهم من ديون، وذلك وفقاً لِـما تبينه اللائحة التنفيذية.([1])

المادة الثانية

يجب على كل مُلزم أن يقدم إقرارًا عن ذمته المالية ([2]) وذمة أولاده القُصر وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تزويده بالنماذج والاستمارات الخاصة بالمعلومات المطلوبة لهذه الغاية والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما يجب على كل مُلزم أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالي لانقضاء ثلاث سنوات على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقرارًا خلال ستين يومًا من تاريخ تركه الوظيفة أو المنصب.

ويقدم إقرار الذمة المالية إلى الهيئة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون، ويجب أن يشتمل وقت تقديمه على جميع عناصر الذمة المالية ومصادرها.

وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والضوابط الخاصة بتقديم إقرارات الذمة المالية.

المادة الثالثة

يجب أن تتضمن إقرارات الذمة المالية التالية لأول إقرار، علاوة على عناصر الذمة المالية ومصادرها، بياناً يشمل عناصر الزيادة في الذمة المالية - إن وجدت - وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة الرابعة

تُنشأ هيئة تسمى "هيئة فحص إقرارات الذمة المالية" وتتبع المجلس الأعلى للقضاء.

وتشكل الهيئة برئاسة قاضٍ بمحكمة التمييز ويعاونه عدد كافٍ من القضاة من المحكمة الكبرى على الأقل، يتم ندبهم لهذا الغرض بأمر ملكي بناءً على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء.

ويكون الندب لمدة سنتين قابلاً للتجديد لمدة أخرى.

ويعاون رئيس الهيئة عدد كافٍ من الموظفين ويخضعون للقوانين المعمول بها بشأن موظفي الحكومة.

وتختص الهيئة بتلقي إقرارات الذمة المالية وفحصها والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بها وفقًا لأحكام هذا القانون والإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة الخامسة

للهيئة في سبيل فحص إقرارات الذمة المالية والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بها أن تطلب من الجهات الإدارية المختصة والمؤسسات والبنوك والشركات جميع البيانات والإيضاحات والمستندات، بما فيها البيانات السرية إذا ارتأت أنها لازمة لاستكمال عناصر الذمة المالية. ويجوز للهيئة الاستعانة بديوان الرقابة المالية أو غيره من الجهات الإدارية أو بمأموري الضبط القضائي في الأمور اللازمة للفحص أو للتحقيق في الشكاوى.

المادة السادسة

تقوم الهيئة بإعداد تقرير عن كل مُلزم يعجز عن إقامة الدليل على أن الزيادة في ذمته المالية أو([3]) في ذمة أولاده القصر نتجت عن كسب مشروع، وفي الحالات التي يتبين من الفحص وجود دلائل قوية على كسب غير مشروع تولى رئيس الهيئة إحالة هذا التقرير إلى النيابة العامة.

ويعد كسبًا غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة أو نتيجة سلوك مخالف لأحكام القانون.

وتعتبر ناتجة بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة أو السلوك المخالف للقانون كل زيادة في ثروة الملزم ([4]) وأولاده القصر، تطرأ بعد تولي المُلزم الوظيفة أو اكتسابه الصفة إذا كانت لا تتناسب مع موارده وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها.

وتنقضي الدعوى الجنائية في جريمة الكسب غير المشروع بمضي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تقديم الملزم إقرار الذمة المالية بعد تركه الوظيفة أو المنصب ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك. كما تقطع المدة باتخاذ إجراءات التحقيق خلالها.

المادة السابعة

تعتبر الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون والبيانات والمعلومات المتعلقة بالذمة المالية من الأسرار.

ويحظر على أي شخص إفشاء أية معلومات أو بيانات يكون قد حصل عليها بسبب أعمال وظيفته إلا بناءً على أمر صادر من النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

المادة الثامنة

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أيِّ قانون آخر، يعاقَب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار كل مُلْزَم تخَلَّف عن تقديم إقرار الذِّمَّة المالية في المواعيد المقررة.

وتكون العقوبةُ الحبسَ والغرامةَ التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا أثبت الملزَم في الإقرار عمْداً بيانات غير صحيحة أو مضلِّلة أو تعَمَّد عدم تقديم الإقرار. ([5])

المادة التاسعة

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كل مُلزم حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة عزل المحكوم عليه من وظيفته، وحرمانه من تولي أية وظيفة عامة ومن التعيين أو الترشيح لعضوية أية هيئة نيابية أو بلدية ما لم يرد إليه اعتباره.

وتأمر المحكمة المُلزم برد كافة ما حصل عليه من كسب غير مشروع إلى خزانة الدولة أو بدفع قيمته في حالة هلاكه أو تلفه أو إنفاقه أو ضياعه.

كما تأمر المحكمة في مواجهة الأولاد القُصَّر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد في أموال كل منهم بقدر ما استفاد. ([6])

المادة العاشرة

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بإفشاء أية معلومات أو بيانات متعلقة بإقرارات الذمة المالية يكون قد اطلع عليها بسبب أعمال وظيفته.

المادة الحادية عشرة

للنيابة العامة وللمحكمة أن تأمر بإدخال أي شخص في الدعوى الجنائية ترى أنه قد استفاد فائدة جدية من كسب غير مشروع، أو اشترك أو تواطأ مع المُلزم على إخفاء مال متحصل من كسب غير مشروع.

المادة الثانية عشرة

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم ملكي خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة الثالثة عشرة

يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة عشرة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 18 رجب 1431هـ

الموافق: 30 يونيو 2010م

 

([1]) عدلت بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية.

 

[2])) استبدلت عبارة (ذمة أولاده القصر) بعبارة (وذمة زوجه وأولاده القصر) بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية.

 

حذفت الفقرة الثالثة من المادة الثانية بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية، حيث كانت تنص على أن "وإذا امتنع زوج الملزم عن إعطائه البيانات اللازمة لعناصر ذمته المالية والتوقيع عليها، وجب على الملزم تثبيت ذلك في إقراره، وعلى الهيئة تكليف الزوج الممتنع تقديم إقرار عن ذمته المالية خلال شهرين من تاريخ إخطاره."

 

([3]) استبدلت عبارة (ذمة أولاده القصر) بعبارة (وذمة زوجه أولاده القصر) بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية.

([4]) استبدلت عبارة (ذمة أولاده القصر) بعبارة (وذمة زوجه أولاده القصر) بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية.

[5])) عدلت بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية.

[6])) عدلت بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية.

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع