الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 29 مارس

ديون - الحكم رقم 1

باسم صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى بن سلمان اَل خليفة

ملــــك مملكـــة البحريــن

بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة الكبرى المدنية ............
بتاريخ 30/10/2014

برئاسة القاضي .......................رئيس المحكمة

وبحضور أمين السر.......................
صدر الحكم التالي

في الدعوى رقم  .......................

المدعـــــي

:

.......................

وكيلــــــتـه

:

المحامية/......................./إدارة المحاكم

 

 

ضــــــــد

المدعي عــــليه

:

.......................

الوكيل

:

المحاميان / ..............................................

 

 

بعد سماع المرافعة والاطلاع:

وحيث ان وقائع الدعوى تتحصل في أن المدعي أقامها بموجب لائحة أودعت قسم تسجيل الدعاوي بتاريخ 17/4/2007 ومعلنة قانونا طلب فيها احالة الدعوى للتحقيق وبإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 8200     دينار والفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام والمصاريف وأتعاب المحاماة على سند من القول مجمله ان المدعى عليه يدير المحل ................ الكائن في مبنى رقم ....... طريق ........... مجمع .......لمدة سنتين من 1/5/2003 حتى 30/4/2005 بموجب الاتفاقية المحررة بين الطرفين واستثمر الموجودات المملوكة للمدعي وقيمتها 7000 دينار وبانتهاء مدة العقد امتنع المدعى عليه عن رد المنقولات والتجهيزات الموجودة بالمحل كما قام بالاستيلاء على دكان صغير ايجاره الشهري 100 دينار لمدة سنة واستحق عليه 1200 دينار مما حدا بالمدعي لإقامة دعواه بطلباته سالفة البيان وقدم تأييدا لها صور من العقد وتكليف بالوفاء.

وحيث أن الدعوى تداولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ومثل طرفي الدعوى كلا بوكيل عنه.

وفي جلسة 26/12/2007 قضت المحكمة بندب خبير محاسبي لأداء المهمة المبينة في المنطوق الذي باشر المأمورية وأودع تقريره الذي انتهى فيه إلى عدم ارجاع المدعى عليه موجودات المطعم المقدرة قيمتها بمبلغ 7000 دينار وعدم سداده لمبلغ 3240 دينار منه 1800 دينار قيمة ايجار موجودات المطعم و1440 دينار قيمة ايجار المحل الصغير داخل المطعم وعقب ورود التقرير واعلانه لطرفي الدعوى قدمت وكيلة المدعي مذكرة طلبت فيها اعتماد تقرير الخبير وصممت على طلباتها وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة طلب فيها قبول عرض المدعى عليه للمنقولات ورفض الدعوى وارفق بمذكرته صور من عقد الايجار ورسالة بعرض المنقولات على المدعي .

وقدم المدعي لائحة تعديل طلبات أودعت قسم تسجيل الدعاوي بتاريخ 29/6/2008 ومعلنة قانونا طلب فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 10240 دينار والفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 وفي جلسة 26/3/2009 قضت المحكمة باعادة المامورية للخبير لأداء المهمة المبينة في المنطوق الذي باشر المأمورية وأودع تقريره الذي انتهى فيه إلى ان المرفقات بالمذكرة المقدمة بجلسة 2/2/2009 المتمثلة بعقد الايجار وعرض المنقولات موضوع الدعوى على المدعي لا تغير من النتيجة التي توصل اليها وبمعاينة المطعم موضوع الدعوى بتاريخ 6/4/2008 تبين انه بما فيه المحل الصغير ينتفع بهما المدعى عليه حتى تاريخ المعاينة. وعقب ورود التقرير واعلانه لطرفي الدعوى قدمت وكيلة المدعي مذكرة طلبت فيها اعتماد تقرير الخبير وصممت على طلباتها.

وفي جلسة 19/6/2014 قضت المحكمة باعادة المامورية للخبير لأداء المهمة المبينة في المنطوق الذي باشر المأمورية وأودع تقريره الذي انتهى فيه إلى عدم ارجاع المدعى عليه لموجودات المطعم واستغلاله المطعم والمحل الصغير حتى تاريخ اعداد التقرير وعدم سداده ايجارات المطعم والمحل الصغير وان اجمالي مستحقات المدعي في ذمة المدعى عليه 8227/500 دينار. وعقب ورود التقرير واعلانه لطرفي الدعوى قررت الحاضرة عن المدعي  الموافقة على التقرير. وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

وحيث ان المحكمة تشير بدءا لقضائها وتمهيدا له انها تلتفت عن طلب احالة الدعوى للتحقيق اذ انها وجدت في الاوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوعها.

ولما كان من المقرر ان العبرة بطلبات الخصوم الختامية وكانت الطلبات الختامية للمدعي بصحيفة تعديل الطلبات قد تضمنت تعديل المبلغ المطالب به بالزيادة لمبلغ مبلغ 10240 دينار مما تكون معه هذه الطلبات هي المعروضة على المحكمة وتتصدى المحكمة للفصل في الدعوى على هذا الاساس.

 وحيث انه عن موضوع الدعوى فانه من المقرر أن لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه ولما كانت المحكمة تطمئن لتقرير الخبير لسلامة الأسس التي بني عليها ولكفاية أبحاثه التي لها أصلها الثابت في الأوراق ومن ثم تأخذ بما انتهى إليه الخبير محمولا على أسبابه وتجعل من أسبابه جزءا مكملا لأسباب حكمها هذا ولما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير الذي انتهى فيه الى ان اجمالي مستحقات المدعي في ذمة المدعى عليه 8227/500 دينار وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد براءة ذمة المدعى عليه من هذا المبلغ مما تستخلص معه المحكمة انشغال ذمة المدعى عليه به ومن ثم فان المحكمة تقضي والحال كذلك بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي  مبلغ 8227/500 دينار.

وحيث أنه عن طلب الفائدة فان المحكمة تقضي بإلزام المدعى عليه بالفائدة التاخيرية بواقع2% سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد عملا بالمادتين81 من قانون التجارة و29 من قانون المرافعات.

 وحيث انه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم  المدعى عليه بالمناسب منها عملا بالمادتين 192 و197من قانون المرافعات وتقدر اتعاب الخبير بمبلغ 500 دينار.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعي مبلغ 8227/500 دينار والفائدة التاخيرية بواقع 2% سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد والمناسب من المصاريف وعشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة و 500 دينار أتعاب الخبير ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

 

 

 

مصروفات الدعوى وقدرها 226/500 دينار تستحصل من المدعى عليه وتدفع للمدعي.

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع