الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 24 أبريل

قضايا إدارية - الحكم رقم 2

باسم صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى بن سلمان اَل خليفة

ملــــك مملكـــة البحريــن

بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة الكبرى المدنية الأولى
بتاريخ 31/12/2014

برئاسة القاضي (..........)    رئيس المحكمة الكبرى 

وعضوية القاضي (..........)    

وعضوية القاضي (...........)

وبحضور أمين السر (..........)
صدر الحكم التالي

 

في الدعوى رقم (                         )

 

المـــــدعية : وزارة الاسكان ( ادارة الخدمات الاسكانية)

تمثلهــــــا  : المحامية/ (                         )

العنــــــوان : (                         )

ضـــــــــــــــــد

المدعي عليه: (                         )

    العنـــوان: (                         )

 

 

    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.

    حيث إن وقائع الدعوى الماثلة تخلص حسبما يبين من سائر الأوراق في أن المدعية أقامتها بموجب لائحة بطلب الحكم بإلغاء انتفاع المدعى عليه بالوحدة السكنية رقم (         ) عمارة (         )  طريق (         ) مجمع (         ) الكائنة في(                   ) ، وإلزامه بإخلائها وتسليم مفاتيحها للوزارة المدعية ، وإلزامه بكافة رسوم الدعوى والمصاريف.

    وذكرت المدعية شرحًا لدعواها أنها خصصت للمدعى عليه الوحدة السكنية موضوع الدعوى بموجب العقد رقم (    ) /(    )  المؤرخ 7/6/2011 ، وقد ورد تقرير من رئيس قسم التفتيش بوزارة الإسكان يفيد بأن الشقة المخصصة للمدعى عليه غير مسكونة ، وبتاريخ 4/11/2012 تم إنذار المدعى عليه بوجوب تسليم الشقة موضوع التداعى ، ولكن دون جدوى ، مما حدا بها إلى إقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم لها بما سلف بيانه من طلبات.

    وأرفقت لائحة دعواها نسخة من عقد الوحدة السكنية محل التداعى وتقرير التفتيش الخاص بها وفاتورة الكهرباء الخاصة بتلك الشقة ، وبيانات البطاقة السكنية للمدعى عليه ثابت بها أنه يقيم فى شقة أخرى غير تلك المخصصة له.

    وقد تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها حيث حضرت ممثلة المدعية ، كما حضر المدعى عليه وأفاد بأنه مقيم فى الشقة محل التداعى ولديه شهود على ذلك .

    وبجلسة 18/6/2014 حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعي عليه بكافة طرق الإثبات القانونية أنه يسكن فى الشقة موضوع التداعى ، وبجلسة 2/9/2014 حضر المدعى عليه وأفاد بوجود شاهدين ، فقامت المحكمة باستدعاء الشاهد الأول وسؤاله حيث أفاد بأنه صديق المدعى عليه وأنه يقوم بزيارته فى الشقة محل التداعى فى (                   ) وأنه يسكن فى الدور الأرضى تقريبًا ، وآخر زيارة كانت منذ شهر تقريبًا ، ثم استدعت المحكمة الشاهد الثانى واستمعت لأقواله حيث أفاد بأنه صديق المدعى عليه وأنه يسكن فى مبنى مجاوره له ، وأن المدعى عليه كفيل العائلة ويسكن فى الشقة المخصصة باسم العائلة ، وعنوانها : شقة (    ) مبنى (    ) منطقة            (                         )، وأنه لم يقم بزيارة المدعى عليه فى الشقة محل التداعى ولكنه رآه منذ ثلاثة أسابيع تقريبًا عند البقالة بالقرب من الشقة محل التداعى . وبذات الجلسة قررت المحكمة إنهاء إجراءات التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة وتأجيل نظر الدعوى لجلسة 10/11/2014 للرد من قبل المدعية ، وبالجلسة الأخيرة حضرت ممثلة المدعية وطلبت حجز الدعوى للحكم .

     وقررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم.

      حيث إن المادة (15) من قرار وزير الإسكان رقم (3) لسنة 1976 المعدلة بالقرار رقم (20) لسنة 1979 والقرار رقم (83) لسنة 2006 في شأن نظام الإسكان تنص على أنه " يلغى بالنسبة للمنتفع ترخيص الانتفاع لأى سبب من الأسباب الآتية:

أولا: ..........  سادسا: إذا تخلف المنتفع عن السكن بالمسكن لمدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه المسكن .... ".

       وحيث إن مفاد ذلك ، أنه إذا تخلف المنتفع عن السكن بالوحدة السكنية المخصصة له مدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه المسكن ، يكون من حق الجهة الإدارية إلغاء انتفاعه بهذه الوحدة واستردادها منه إعمالاً للرخصة القانونية المخوله للإدارة في هذا الشأن.

      وحيث إنه من المستقر عليه أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل واقع الدعوى وتقدير المستندات المقدمة لها وأقوال الشهود والأخذ بما تطمئن اليه من الأدلة المقدمة لها واطراح ماعداه دون أن تكون ملزمة بتتبع كل حجة يدلي بها الخصوم والرد عليها استقلالاً وحسبها في ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وتقديرها مقبولاً.

[يراجع في هذا المعنى حكم محكمة التمييز في الطعن 50/2003 - جلسة 19/1/2004 ، وكذلك حكمها في الطعن رقم 257/2003 - جلسة 8/3/2004 ، وكذا حكمها في الطعن رقم 278/2007 - جلسة 10/3/2008].

      وحيث إنه بالبناء على ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية خصصت للمدعى عليه الوحدة السكنية موضوع الدعوى بموجب العقد رقم (     )/ (     ) المؤرخ 7/6/2011 ، وكان الثابت من تقرير التفتيش الخاص بالشقة محل التداعى والمؤرخ 16/9/2012 أن تلك الشقة مهجورة منذ فترة طويلة ، وهو ما يبين من فاتورة الكهرباء الخاصة بتلك الشقة ، والمرفقة بملف الدعوى ، كما أن الثابت من مطالعة بيانات البطاقة السكنية للمدعى عليه أن عنوانه هو :  ( مبنى (    ) طريق (    ) مجمع (    ) الكائنة بال(     )) ، وهو ما يقطع بأن المدعى عليه لا يقيم فى الشقة محل التداعى والمخصصة له بموجب العقد ، سالف الذكر. لما كان ما تقدم ، وكانت المحكمة قد أحالت الدعوى للتحقيق وكلفت المدعي عليه بإثبات إقامته فى الشقة محل التداعى ، وقد استمعت المحكمة لشاهدى الإثبات اللذان أحضرهما المدعي عليه ، وكان الذي قرراه لا يدل بذاته على أنه مقيم فى الشقة محل التداعى، الأمر الذي يبين منه مخالفة المدعى عليه لأحكام الأنظمة والقوانين الإسكانية ، وبما يتعين معه القضاء بإلغاء انتفاعه بالشقة السكنية موضوع الدعوى وإلزامه بتسليم مفاتيحها للمدعية.

      ومن حيث إنه عن المصروفات ، فإن المحكمة تلزم بها المدعي عليه عملاً بحكم المادة (192/1/2) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

       حكمت المحكمة بإلغاء انتفاع المدعى عليه بالوحدة السكنية رقم (     )  عمارة        (     )  طريق (     ) مجمع (     ) الكائنة في (     ) وإلزامه بتسليم مفاتيحها للوزارة المدعية ، وألزمت المدعى عليه المصروفات.

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع