الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 19 أبريل

قضايا إدارية - الحكم رقم 3

بإسم صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى بن سلمان اَل خليفة

ملــــك مملكـــة البحريــن

بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة الكبرى المدنية الأولى
بتاريخ 31/12/2014

برئاسة القاضي (..........)    رئيس المحكمة الكبرى 

وعضوية القاضي (..........)    

وعضوية القاضي (...........)

وبحضور أمين السر (..........)
صدر الحكم التالي

 

في الدعوى رقم (                        )

 

المدعــــــــية

:

(                        )

وكيلــتـها

:

المحامية / (                        )

 

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

المدعى عليه الأول

:

(                        )

العنــــــــوان

:

(                        )

المدعى عليها الثانية

:

إدارة الجوازات و الجنسية والإقامة

العنــــــــوان

:

تعلن في مقرها بالمنامة

 

 

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.

     حيث إن وقائع الدعوى الماثلة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أن المدعية أقامتها بلائحة أعلنت قانوناً بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه الأول بإصدار جواز سفر للابنين          (         )و (         ) فى مواجهة المدعى عليها الثانية , وإلزام المدعى عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

     وذكرت شرحاً لدعواها أنها متزوجة من المدعى عليه الأول ، وحاضنة لأبنائها الثلاثة منه (     ،    ،     ) بموجب الحكم الصادر من المحكمة الشرعية الجعفرية فى الدعوى رقم        (                      )، وأن المدعى عليه الأول لم يبادر بالقيام بالإجراءات اللازمة لاستخراج جواز سفر للابنين (         )و (         )، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة الدعوى الماثلة بطلب الحكم لها بما سلف بيانه من طلبات.

     وقد أرفقت تأييداً لدعواها حافظة مستندات من بين ما طويت عليه :-

1.     صورة من شهادة ميلاد أبنائها.

2.     صورة من عقد الزواج.

3.     صورة من حكم الحضانة وشهادة بعدم حصول استئناف.

     وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بمحاضرها حيث حضرت وكيلة المدعية ، كما حضر ممثل المدعى عليها الثانية.

     وقررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم.

     حيث إن حقيقة طلبات المدعية - وفقاً للتكييف القانوني الصحيح - هو الحكم بإلزام المدعى عليها الثانية بإصدار جواز سفر للابنين (         )و (         ) .

    ومن حيث إن المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن جوازات السفر تنص على أنه " تصرف جوازات السفر لمن يحمل الجنسية البحرينية وفقا لأحكام قانون الجنسية المعمول به وقت إصدار الجواز" .

    كما تنص المادة (4) من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1989 بتعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 على أن"يعتبر الشخص بحرينياً : أ - إذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينياً عند تلك الولادة.." .

    ومن حيث إن مفاد ذلك ، أنه إذا ولد الشخص لأب بحريني الجنسية وقت الميلاد سواء داخل البحرين أو خارجها اكتسب الجنسية البحرينية بالميلاد وتعين على إدارة الهجرة والجوازات أن تصرف له جواز سفر بحريني.

    ومن حيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن الابن (         ) ولد بمستشفى البحرين التخصصى بتاريخ 3/9/2009 ، وأن الابن (         ) ولد بذات المستشفى بتاريخ 2/1/2012 ، وثابت نسبهما شرعًا للمدعى عليه الأول  - بحريني الجنسية - بعقد نكاح صحيح على المدعية حُرر بتاريخ 4/7/2004 ، ومن ثم فإن الابنين (         ) و (         ) تثبت لهما الجنسية البحرينية منذ لحظة ميلادهما ويكون من حقهما الحصول على جواز سفر بحريني وفقًا لأحكام القانون ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلزام المدعى عليها الثانية بإصدار جواز سفر بحريني لهما.

      وحيث إنه عن المصروفات ، فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليه الأول عملاً بحكم المادة (192/3) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

       حكمت المحكمة بإلزام المدعي عليها الثانية بإصدار جواز سفر بحريني للأبنين (         ) و (         )، وألزمت المدعى عليه الأول المصروفات وعشرين دينار مقابل أتعاب المحاماة. 

 

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع