الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 25 أبريل

قضايا إدارية - الحكم رقم 5

بإسم صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى بن سلمان اَل خليفة

ملــــك مملكـــة البحريــن

بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة الكبرى المدنية الأولى
بتاريخ 31/12/2014

برئاسة القاضي (..........)    رئيس المحكمة الكبرى 

وعضوية القاضي (..........)    

وعضوية القاضي (...........)

وبحضور أمين السر (..........)
صدر الحكم التالي

في الدعوى رقم ( .........)

المدعــــــــية

:

شركة ( ..........)

وكيلـــها

:

( ........... )

العنوان

:

( ......................)

 

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

المدعى عليها الأولى

:

شركة ( ...............)

العنــــــــوان

:

المنامة

المدعى عليها الثانية

:

شركة ( ...........)

العنــــــــوان

:

(............)

المدعى عليها الثالثة

:

( .........)

العنــــــــوان

:

(......... )

المدعى عليها الرابعة

:

وزارة الداخلية – شئون الجمارك – إدارة المؤاني البحرية

العنــــــــوان

:

ميناء خليفة البحري – محافظة المحرق – مملكة البحرين

 

      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.

    حيث إن وقائع الدعوى الماثلة تخلص حسبما يبين من سائر الأوراق في أن المدعية أقامتها بلائحة أعلنت قانونًا بطلب الحكم :

1-  الأمر وبصفة مستعجلة بتوقيع الحجز التحفظى على كافة موجودات الحاوية التى تحمل الرقم  ................ ومخاطبة المدعى عليها الرابعة من أجل تنفيذ هذا الأمر وحرمان المدعى عليهن الأولى والثانية والثالثة من سحب تلك الحاوية أو السماح لهن بتغيير وجهتها.

2- بإلزام المدعى عليهن الأولى والثانية والثالثة بالتضامن والانفراد بأن يقدمن للمدعى عليها الرابعة كافة المستندات المتعلقة بالإفراج عن البضاعة المشحونة لصالح المدعية بموجب بوليصة الشحن الصادرة من المدعى عليها الثانية بالرقم ................ والمتعلقة بالحاوية رقم ................

3- بإلزام المدعى عليها الرابعة بالإفراج عن تلك البضاعة وتسليمها إليها .

4- بإلزام المدعى عليهن الأولى والثانية والثالثة بالتضامن والتضامم بتحمل كافة النفقات والمصروفات المتعلقة ببقاء تلك البضاعة أو المقررة لصالح المدعى عليها الرابعة أو أى جهة أخرى ذات صلة بموضوعها ، مع إلزامهن بالرسوم والمصروفات القضائية.

   وذكرت شرحاً لدعواها أنها تعاقدت مع المدعى عليها الأولى - شركة ................ - لتزويدها بعدد (50) أعمدة حديدية وفقًا للمواصفات والمقاسات المحددة بالفواتير الصادرة من المدعى عليها الأولى ، حيث قامت المدعية وبناءً على طلب المدعى عليها الأولى بتحويل مبلغ إجمالى قدره ................يورو شاملًا كافة قيمة البضاعة المتفق عليها وتكلفة الشحن المستحقة للمدعى عليها الثانية - شركة ................- وذلك عن طريق بنك ................ وفقًا للتحويلات البنكية المرفقة بملف الدعوى ، وقد قامت المدعى عليها الأولى ، وبعد استلامها لتلك الحوالات المالية ، بشحن البضاعة عن طريق المدعى عليها الثانية وذلك وفقًا لبوليصة الشحن الصادرة من الأخيرة بالرقم  ................، وقد قامت المدعية فور إبلاغها بوصول تلك البضاعة من قبل المدعى عليها الثالثة - ................- بصفتها وكيلة المدعى عليها الثانية ، بمراجعة المدعى عليها الرابعة - إدارة الموانئ البحرية - من أجل الإفراج عن تلك البضاعة المرسلة لمصلحتها بموجب الحاوية رقم ................ واستلامها ، إلا أنها فوجئت بامتناع المدعى عليها الثالثة عن تزويدها بالمستندات المتعلقة بالإفراج عن البضاعة محل التداعى بحجة تلقيها تعليمات من المدعى عليها الأولى بعدم السماح للمدعية باستلام تلك البضاعة ، مما حدا بها إلى إقامة الدعوى الماثلة للحكم لها بما سلف بيانه من طلبات ، وأرفقت لائحة دعواها نسخة من السجل التجارى للمدعية ونسخ الفواتير والحوالات البنكية وبوليصة الشحن الخاصة بالبضاعة موضوع التداعى.

    وقد تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها ، وبجلسة 19/8/2014 أمرت المحكمة بإيقاع الحجز التحفظى على عدد خمسين من الأعمدة الحديدية الموجودة بالحاوية رقم ................ وذلك لحين الفصل فى موضوع الدعوى ، وبجلسة 13/10/2014 قدمت المدعية حافظة مستندات طويت على نسخ الفواتير والحوالات البنكية وبوليصة الشحن الخاصة بالبضاعة موضوع التداعى مع ترجمة معتمدة لهذه المستندات ،  وقد حضر ممثل المدعي عليها الرابعة ولم تحضر المدعى عليهن الأولى والثانية والثالثة رغم إعلانهن على الوجه المقرر قانونًا.

    وقررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم.

    حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فمن المقرر أن عبء الإثبات في المنازعة الإدارية لا يخرج عن الأصل العام الذي قرره قانون الإثبات وهو وقوع هذا العبء علي عاتق المدعي فهو المكلف بإثبات دعواه والملزم بتقديم الدليل على ما يدعيه.

[يراجع في هذا المعنى حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 42/2006- جلسة 30/10/2006].

     وحيث إن المستقرعليه أن لمحكمة الموضوع الحرية في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوى ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة المقدمة لها وأن تطرح ما عداها دون أن تكون ملزمة بتتبع كل حجة يدلي بها الخصوم والرد عليها استقلالاً ، ما دامت قد استخلصت النتيجة التي انتهت إليها استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً.

[يراجع في هذا الشأن حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري في الطعن 883 لسنة 41 قضائية الصادر بجلسة 23/1/1999، وكذلك يراجع في نفس المعنى حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 278/2007 جلسة 10/3/2008].

    وحيث إنه  لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها الأولى لتزويدها بعدد (50) أعمدة حديدية وفقًا للمواصفات والمقاسات المحددة بالفواتير الصادرة من الأخيرة بتاريخ 14/7/2014 ، وقد قامت المدعية بسداد قيمة تلك البضاعة - شاملة تكلفة الشحن - إلى المدعى عليها الأولى بموجب حوالتين بنكيتين عن طريق بنك ................ ؛ الحوالة الأولى بتاريخ 14/5/2014 وقيمتها   ................ يورو، والحوالة الأخرى بتاريخ 26/5/2014 وقيمتها 0000 يورو ، وقد أقرت المدعى عليها الأولى باستلامها قيمة البضاعة محل التداعى وأنها سوف تقوم بشحنها مع إرسال المستندات المطلوبة حسبما هو ثابت برسالتها المؤرخة 19/5/2014 ، وبالفعل تم شحن البضاعة محل التداعى وجلبها إلى مملكة البحرين بواسطة المدعى عليها الثانية وذلك بموجب بوليصة الشحن رقم ................ والمتعلقة بالحاوية رقم ................، والتى تم إيقاع الحجز التحفظي عليها لصالح المدعية ، على نحو ما سبق الإلماح إليه ، وإذ لم تمثل أى من المدعى عليهن الأولى والثانية والثالثة بالتداعى لتدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع قد ينال منها رغم إعلانهن على النحو المقرر قانونًا ، الأمر الذى يغدو معه امتناعهن عن تقديم  كافة المستندات المتعلقة بالإفراج عن البضاعة محل التداعى ، قائمًا على غير سند من القانون ، بما يستوجب إجابة المدعية إلى طلبها وإلزامهن بتقديم تلك المستندات إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركى - المدعى عليها الرابعة - مع إلزام الأخيرة بالإفراج عن البضاعة محل التداعى وتسليمها إلى المدعية .

     وحيث إنه عن إلزام المدعى عليهن الأولى والثانية والثالثة بتحمل كافة النفقات والمصروفات المتعلقة بعدم الإفراج عن البضاعة محل التداعى أو المقررة لصالح المدعى عليها الرابعة أو أى جهة أخرى ذات صلة بموضوعها ، فلم تحدد المدعية ماهية هذه النفقات ، ومن ثم يضحى هذا الطلب قائمًا على غير سند من القانون جديرًا بالرفض.

     وحيث إنه عن المصروفات ، فإن المحكمة تلزم بها المدعي عليهن الأولى والثانية والثالثة عملاً بحكم المادة (197) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

     حكمت المحكمة /

 أولًا : بإلزام المدعى عليهن الأولى والثانية والثالثة بأن يقدمن للمدعى عليها الرابعة كافة المستندات المتعلقة بالإفراج عن البضاعة محل التداعى.

ثانيًا : بإلزام المدعى عليها الرابعة بالإفراج عن البضاعة محل التداعى ، والموجودة بالحاوية رقم ................، وتسليمها إلي المدعية ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، وألزمت المدعى عليهن الأولى والثانية والثالثة بالمصرفات.

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع