الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 29 مارس

قضايا تجارية - الحكم رقم 3

بإسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

ملك مملكة البحرين

بالجلسة  المنعقدة علنا بالمحكمة الكبرى المدنية .......

بتاريخ 18/9/2014

بـرئـاسـة القاضـي .......... رئيـس المحكمـة

وبـحضـور أميـن السـر: ..........

صدر الحكم التالي

في الدعوى رقم ..........

المدعـية : ..........

وكيلها: المحامي/ ........../إدارة المحاكم

ضــــــــــــــــــــــــــــــــد

المدعى عليها : ..........

العنــــوان: ..........

 

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق

حيث أن الوقائع - على ما يبين من كافة أوراق الدعوى ومستنداتها - تتحصل في أن المدعية أقامتها بموجب لائحة امر اداء قيدت بقسم تسجيل الدعاوى بتاريخ 7/2/2009 وسددت عنها الرسم المقرر قانونا وبلغت قانونا للمدعى عليها طالبا في ختامها الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ -/26207 دينار والفوائد بواقع 10% من تاريخ رفع الامر وحتى السداد والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

وقالت شرحا لدعواها انها اتفقت مع المدعى عليه لبناء عمارة وتأخرت المدعى عليها في انجاز الاعمال الامر الذي ادى الى قيام المدعية برفع دعوى مستعجلة رقم .......... لاثبات حالة البناء والعمال المنجزة وغير المنجزة وانتهى الخبير الى ان المدعى عليها تأخرت في انجاز الاعمال وبلغت قيمة ذلك وفق الشرط الجزائي مبلغ -/5775دينار بالاضافة الى اتعاب الخبير -/400 دينار ورسوم الدعوى المستعجلة -/32دينار وبعد ذلك اتفق الطرفان على ابرام اتفقا ملحق للعقد الاصلي ولكن المدعى عليها اخلت بالعقد الملحق وقد نص العقد بأن يلتزم المدعى عليها بسداد مبلغ -/20000 دينار  وبذلك يكون مجموع المبالغ التي في ذمة المدعى عليها هي مبلغ المطالبة لم تقم بسداده على الرغم من اشعارها كتابيا بذلك الامر الذي حدا بالمدعية لاقامة دعواها للحكم لها بطلباتها سالفة البيان وقدمت سندا لها

1-                     نسخ من الاتفاقية بين الطرفين وملحق الاتفاقية

2-                     نسخه من السجل التجاري للمدعى عليها

3-                     نسخه من الاشعار المرسل للمدعى عليها لحثها على السداد

4-                     نسخه من حكم الدعوى المستعجلة

و حيث امتنع القاضي عن اصدار الامر وتداولت الدعوى بالجلسات على نحو الثابت بمحاضرها و فيها مثلت المدعية بوكيل عنها ولم تمثل المدعى عليها المعلنة قانونا وتم ضم  الدعوى المستعجلة رقم .......... لاثبات الحالة وانتهى الخبير المنتدب فيها الى وجود مبالغ لصالح المدعي في ذمة المدعى عليها نتيجة التأخير في انجاز الاعمال وبجلسة 29/1/2009 قضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير لبيان ما جاء بمنطوق الحكم والمحكمة تحيل إليه منعا للتكرار ونفاذا له اودع الخبير تقريره الذي انتهى الى ان المدعى عليه ملزمة بسداد مبلغ -/ 20000 دينار نتيجة اخلاله بالاتفاقية التكميلية بالاضافة الى مبلغ -/6240 دينار نتيجة الخسائر والمصروفات التي تكبدتها المدعية وحضر وكيل المدعية وقرر موافقته على التقرير وبجلسة المرافعة الختامية قررت المحكمة حجز الدعوى المتقابلة للحكم لجلسة اليوم

وحيث أنه عن موضوع الدعوى فلما كان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة (1) إثبات انه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منة بما يدل بأنه يكفي الدائن إثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين ويكون عليه بعد ذلك إثبات براءة ذمته منه

 

وحيث انه من المقرر في قضاء التمييز أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة المطروحة عليها واستخلاص الواقع منها متى كان استخلاصها سائغا لا يأباه المنطق السليم( الطعن 111 لسنة 1995 جلسة 12/11/1995

وحيث انه ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المحاسبي الذي إنتهى الى النتيجة المبينة سلفا بمديونية المدعى عليها بمبلغ -/26240 دينار لصالح المدعية ولم تقدم المدعى عليها ردها على التقرير ولم تمثل بجلسات التداعي رغم اعلانها قانونا ووافق وكيل المدعية عليه وهنا تطمئن المحكمة إلى تقرير الخبير ولما كانت المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بمبلغ -/26207 دينار الامر الذي تقضي معه المحكمة بإنشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ -/ 26207 ديمار لصالح المدعية على النحو الذي سيرد بالمنطوق والزام المدعى عليها بالمصروفات الدعوى المتقابلة

وحيث انه عن طلب الفوائد في الدعوى المتقابلة فالمحكمة تلزم به المدعى عليها  وتقدرها بواقع 2 % سنويا من تاريخ 7/2/2008 وحتى تمام السداد

وحيث انه عن مصروفات شاملة اتعاب المحاماة واتعاب الخبير -/300دينار فالمحكمة تلزم بها المدعى عليها عملا بنص المادة 192 من قانون المرافعات

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ -/26207دينار والفائدة القانونية بواقع 2% من تاريخ المطالبة القضائية 7/2/2008 وحتى السداد التام والمصروفات ومبلغ -/300دينار اتعاب الخبير وعشرون دينار  مقابل اتعاب المحاماة

-     مصروفات الدعوى 500/626 دينار تستحصل من المدعى عليها وتدفع إلى المدعية.

 

 

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع