الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 20 أبريل

ديون - الحكم رقم 2

بإسم صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى بن سلمان اَل خليفة

ملــــك مملكـــة البحريــن

بالجلسة المنعقدة علنا بالصغرى المدنية ..........
بتاريخ 25/09/2014م

هيئة المحكمة القاضي/ .........

وبحضور أمين السر/ .........

صدر الحكم التالي

في الدعوى رقم .........

 

 

المدعي: .........

وكيله المحامي/ .........

العنوان: ......... / إدارة المحاكم – وزارة العدل

ضـــــــــــــــــــــد

المدعى عليه: .........

وكيله المحامي/ .........

العنوان: ......... / إدارة المحاكم – وزارة العدل

 

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق.

وحيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعي قد أقامها بموجب لائحة دعوى قيدت بتاريخ 25/6/2007 ضد المدعى عليه وطلب في ختامها الحكم؛ بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً وقدره 4005 دينار مع الفائدة القانونية وحتى السداد التام، وتضمينه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

    وذلك على سند من القول:                                                                    

1-   حدث تعامل فيما بين الدائن والمدين نتجت عنه مديونية بلغت في مجموعها مبلغ وقدره  4005 دينار.

2-   خاطب الدائن المدين بضرورة سداد المبلغ, إلا أنه لم يستجب لذلك.

 

      ولدى نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضرها بحضور وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه ووصولا لوجه الحق، قامت المحكمة بندب خبير.

 

وحيث كان الأمر كذلك، وقد قضت محكمة التمييز في حكم لها " أن لمحكمة الموضوع السلطة التامـة في تقدير قيمة الأدلة والقرائن التي تقـــدم إليها في الدعوى وحسبها أن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله ".

(تمييز جلسة 3/5/1998م السنة التاسعة ص 300).

 

وحيث أن الخبير المنتدب .........  قد انتهى في تقريره الى ان ذمة المدعى عليه مشغولة بمبلغ 1300 دينار، ولما كان من المقرر قانوناً وفي قضاء محكمة التمييز أن رأي الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الإثبات للمحكمة أن تقدره وتأخذ به متى أطمأنت إليه والى الأسس التي قام عليها كما أن نتيجة تقرير الخبير وأسبابه جزءا مكملاً لأسباب الحكم متى أخذت المحكمة به وأحالت لأسبابه.

 

هذا و قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

 

 

في القانون:

  وحيث أنه لما كان من المقرر قانونا حسب نص المادة الأولى من قانون الإثبات أنه على الدائن أثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه,

 

   وحيث أن الثابت من خلال المستندات وما خلص اليه تقرير الخبير المنتدب والذي تطمئن اليه المحكمة, بأن ذمة المدعى عليه مشغولة بمبلغ 1300 دينار، وحيث أن الثابت بأن المدعى عليه تخلف عن سداد المبلغ المطالب به لم يقدم ما يثبت سداده المبلغ المطالب به، الأمر الذي ترى المحكمة معه بان ذمة المدعى عليـه مشغولة بالمبلغ 1300 دينار ويتعين القضاء بإلزامه بان يدفع للمدعـية المبلغ كما سيرد بمنطوق الحكم.

 

اما بشأن طلب الفائدة القانونية: فالمحكمة تلزم المدعى عليه بها بواقع 10% من تاريخ رفع الدعوى.

 

  وحيث انه عن المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة: فالمحكمة تلزم المدعى عليـه  عملا" بالمادة 192 من قانون المرافعات .

 

فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة:

بإلزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعية مبلغ وقدرة  =/1300 دينار مع الفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ رفع الدعوى الحاصل في 25/06/2007 وحتى السداد التام وتضمينه الرسوم والمصاريف وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.

                                                                                                   القاضــــي

 

 

*مصروفات الدعوى وقدرها 500/212 دينار

  تستحصل من المدعى عليه وتدفع للمدعي.

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع