الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 23 أبريل

ديون - الحكم رقم 3

باسم صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى بن سلمان اَل خليفة

ملــــك مملكـــة البحريــن

بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة الكبرى المدنية (     )

بتاريخ 28/10/2014

برئاسة القاضي  .........  رئيس المحكمه

وعضوية القاضي  ......... 

وعضوية القاضي  ......... 

وبحضور أمين السر  ......... 

صدر الحكم التالي

في الدعوى رقم  ......... 

 

طالب اشهار افلاسه :  ......... 

          وكيــــــلاه  : المحامي/  ......... 

                          المحامي/  ......... 

          العنــــــوان :  ......... 

ضـــــــــــــــــد

المـدعي عليه الاول:  ......... 

           العنــــوان:  ......... 

المدعى عليه الثاني:  ......... 

            الوكيــــل: المحامي/  .........  – ادارة المحاكم

المدعى عليه الثالث:  ......... 

            الوكيــــل: المحامي/  .........  – ادارة المحاكم

المدعى عليه الرابع:  ......... 

            الوكيـــلة: المحامية/  .........  – ادارة المحاكم

المدعى عليه خامس:  ......... 

             الوكيــــل: المحامي/  .........  – ادارة المحاكم

المدعى عليه سادس:  ......... 

             الوكيــــل: المحامي/  .........  – ادارة المحاكم

المدعى عليها سابعة:  ......... 

             الوكيــــل: المحامي/ .........  – ادارة المحاكم

المـدعى عليه الثامن:  ......... 

             الوكيـــلة: المحامية/  .........  – ادارة المحاكم

المدعى عليه التاسع:  ......... 

             الوكيــــل: المحامي/  ......... 

المدعى عليه العاشر:  ......... 

             الوكيـــل: المحامي/ ......... 

المدعى عليها حادي عشر:  ......... 

                   العنــــوان:  ......... 

 

 

حيث ان واقعة الدعوى سبق وان اطلاع الحكم الصادر فيها بجلسة 30/12/2003 والمحكمة تحيل اليه فيما حصله من وقائع منعا للتكرار وتوجزه ربطا لاجراءات التقاضي في ان المدعي اقام الدعوى بطلب الحكم باشهار افلاسه على سند من القول بانه تاجر ويمارس اعمال تجارية من خلال مؤسسته المعروفة باسم  .........   وقد تراكمت عليه الديون مما حدا به لاقامة الدعوى.

وحيث انه تداولت الدعوى بالجلسات امام المحكمة ومثل فيها المدعي والمدعى عليهم الاول والرابعة والسابعة والعاشر كلا بوكيل وبجلسة 30/12/2003 اصدرت المحكمة حكمها سابق الاحالة اليه"./ باشهار افلاس المدعي  .........   وتحديد يوم 27/4/2002 تاريخا مؤقتا لتوقفه عن دفع ديونه وتعيين السيد عضو يسار الدائرة الاولى قاضيا للتفليسة وخبير الجدول  .........   صاحب الدور امين للتفليسة – وامرت بوضع الاختام على محل تجاره المدعي وعلى قسم الكتاب اختار النيابة وامين التفليسة والسجل التجاري وادارة التسجيل العقاري وعلى امين التفليسة خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الحكم نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وجريدة الايام واخبار الخليج – وباضافة المصاريف شاملة ثلاثين دينار اتعاب المحاماة على عاتق التفليسة.

واذ قدم امين التفليسة تقرير انتهى فيه الى عدم وجود اموال بالتفليسة وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

وحيث انه عن الموضوع فانه من المقرر طبقا لنص الفقرة الاولى من المادة 105 من قانون الافلاس رقم 11/1987 انه (اذا وقفت اعمال التفليسة لعدم كفاية الاموال ........ جاز للمحكمة بناء على تقرير من قاضي التفليسة او من تلقاء نفسها ان تقضي بقفل التفليسة).

الحكم بقفل التفليسة لعدم كفاية اموالها. واثره .زوال المانع من رفع الدعوى على المفلس ويعيد لكل دائن حقه في مقاضاته ويعود به سريان التقادم الذي كان موقوتا.

(الطعن رقم 290 لسنة 2009 – جلسة 29/3/2010)

وحيث انه من المقرر قانونا ان الحكم بقفل التفليسة لعدم كفاية اموالها . اثره . زوال المانع من رفع الدعوى على المفلس ويعيد لكل دائن حقه في مقاضاته ويعود به سريات التقادم الذي كان موقوفا.

(الطعن رقم 290 لسنة 2009 – جلسة 29/3/2010)

كما انه من المقرر انه اذا اتضح بعد البدء في اجراءات التفليسة او بعد تمام بعض هذه الاجراءات ان اموال التفليسة ضئيلة بحيث لا تكفي لتغطية نفقات السير في اجراءاتها فلا محل للسير في اجراءات التفليسة اذا كانت اموالها لا تكفي لتغطية نفقاتها ولمحكمة الافلاس ان تحكم بقفل التفليسة مؤقتا بناء على طلب كل ذي مصلحة كالسنديك او المفلس او احد الدائنين بل بل ويجوز لها الحكم بقفل التفليسة من تلقاء نفسها. ويشترط ان يقدم مامور التفليسة تقريرا عن حالتها.

(القانون التجاري للدكتور ثروت عبدالرحيم طبعة 1982 ص 1430)

وحيث انه لما كان ما تقدم وبالترتيب عليه وكان الثابت من تقرير امين التفليسة والذي تطمئن اليه المحكمة ان التفليسة خالية من الاموال مما يتعين معه القضاء بقفل التفليسة مؤقتا لعدم وجود اموال وهو ماتقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث انه عن المصاريف فان المحكمة تقضي باضافتها على عاتق التفليسة.

 

فلهذه الاســـــــــــــــباب

حكمت المحكمة في مادة تجارية:

بقفل التفليسة مؤقتا لحين ظهور اموال بها واضافت المصاريف على عاتق التفليسة.

 

 

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع