الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 25 أبريل

إستئناف جنح - الحكم رقم 1

 بإسم صاحب الجلالة

الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

ملك مملكة البحرين

بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة الكبرى الجنائية الثانية

بتاريخ 14/9/2014

برئاسة القاضي   ( .......................) 

وعضوية القاضي ( .......................)

وعضوية القاضي ( ........................)

وبحضور وكيل النيابة ( ....................)

وبحضور أمين السر ( ......................)

 

صدر الحكم التالي

في الاستئنافين  رقم ( ........ )  ورقم ( ......... )    

 الدعوى رقم ( ....... ) 

المرفوعين من المستأنفين : 1- ( ........ )

                                 2- ( .........)

 

 

حيث إن النيابة العامة اتهمت: 1- ( ......... )

                              2- ( ............ )

لأنهما في ليلة 16/5/2013    بدائرة امن المنطقة ( ...... ) :

المتهمان:

اولا: اعتديا على سلامة جسم ( ......... ) فاحدثا به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق دون ان يفضي ذلك الى مرضه او عجزه عن القيام بالاعمال الشخصية لمدة تزيد على عشرين يوما وذلك على النحو المبين بالاوراق.

ثانيا:اتلفا واخر حدث اجزاء من هيكل السيارة المبينة الوصف والنوع بالمحضر والمملوكة لـ/ ( ...... )  وذلك على النحو المبين بالاوراق.

المتهم الثاني : رمى علنا المجني عليه ( ....... )  بالالفاظ المبينة بالمحضر على النحو يخدش من شرفه واعتباره دون ان يتضمن اسناد واقعة معينة وذلك على النحو المبين بالاوراق.

وطلبت عقابهما بالمادة 92/2 و 339/2،1 و 365/1 و 409/1 من قانون العقوبات.

وحيث أنه بجلسة 6/5 /2013قضت محكمة اول درجه حضوريا بتغريم المتهمان مبلغ ثلاثون دينار عن كل تهمه0

وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولا لدى المتهمين فطعنا عليه بالاستئنافين الماثلين. بموجب صحيفتي استئناف اودعتا قلم كتاب المحكمة فى11،12/5/2014

وحيث تداولت هذه الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحضر جلسة المحاكمة وفيها حضر المستأنفين بوكيل عنهما وقدم  مذكرة بدفاعة طالبا الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءتهما تأسيسا على عدم ثبوت الواقعة وتوفر ادلة الاتهام الكافية0

والنيابة طلبت رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف

وحيث أن المحكمة قررت حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم .

وحيث أن الاستئنافين أقيما في الميعاد مستوفيا ن أوضاعهما الشكلية المقررة قانونآ، ومن ثم تقضي المحكمة بقبولهما شكلا.

وحيث أنه عن موضوع الاستئناف فلما كان من المقرر بقضاء التمييز أن المحكمة الاستئنافية  أذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها فليس في القانون ما يلزمها ان تذكر الاسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها  إذ الاحالة على الاسباب تقوم مقام إيرادها ويدل على ان المحكمة قد اعتبرتها صادره منها في هذا الصدد – الطعن 47 جنائي لسنة 2006) وحيث انه لما كان من المقرر وفقا لنص المادة 339 / 1،2من قانون العقوبات انه  يعاقب بالحبس أو بالغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما .وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تجاوز مائة دينار إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة المذكورة في الفقرة السابقة .

وحيث انه من المقرر وفقا لقضاء محكمة التمييز  أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبـوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق .( الطعن رقم 32  جنائي لسنة 2005 قضائية جلسة 3/4/2006 )

وكان من المقرر أن ( لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعه الدعوي حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخري ما دام استخلاصها سائغا مستنداً إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .. ) .( الطعن رقم 33 لسنة 2006 قضائية جلسة 5/6/2006 )

( محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وارد علي كل شبهة يثيرها علي استقلال إذا في قضائها بالإدانة استناداً إلي أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمنا أنها أطرحتها ولم تعول عليها ) ( الطعن رقم 73 جنائي لسنة 2006 جلسة 26/3/2007 )

من المقرر أنه لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوي , بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها إلي ما قصده الحكم منها ومنتجه في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلي ما انتهت إليه ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة علي ما تستخلصه المحكمة منه بل لها أن ترتكن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها , إلي ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي.( الطعن رقم 32 جنائي لسنة 2006 قضائية جلسة 9/10/2006 ) 

وحيث انه من المقرر في قضاء محكمة التمييز كذلك ان جريمة احداث الجروح عمدا لا تتطلب سوى القصد الجنائي العام . مناطه ارتكاب الجاني الفعل عن ادراك وعلم بانه يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه . عدم التزام المحكمة بالتحدث استقلالا عن هذا القصد . كفاية ان يكون مستفادا من وقائع الدعوى التي اوردها الحكم ( الطعن رقم 107 جنائي لسنة 2005 – جلسة 22/ 1 / 20070

 لما كان ذلك، وكان الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة التمييز مادام لم يخطئ في التطبيق+

 

لما كان ذلك ، وكانت التهمة ثابتة في حق المتهمين  اخذا من اقوال المجنى عليه ( ...... ) حيث قرر بان المتهمين تعديا عليه بالضرب بأيديهم على وجهة وقاما بالضرب على سيارته  ( ...... ) واحدثا بها  بعض التلفيات في اعلى المدقار الخلفي جهة اليمين  وتعديا علية كذلك ا بالسب بعبارات تنال من شرفه واعتباره وتحط من كرامته منها ما نصة(انت حثالة  انتم اوادم قذرين)واضاف بان ذلك قد وقع منهما بسبب مشاجرة سير 0

وكذا مما شهد به الشاهد ( ....... )  من تعدى المتهمان على المجنى علية بالضرب والسب واتلاف سيارته بما لا يخرج في مضمونة عما ابلغ به المجنى عليه ، ومن محضر المعاينة الذى اثبت ما بالسيارة من تلفيات عبارة عن خفسين في المدقار الخلفي من جهة اليمين وهى ثابتة كذلك مما اثبته التقرير الطبي بشان اصابات المجنى علية  .

وحيث انه متى كان ما تقدم ان التهمة ثابتة قبل المتهم  اخذا بما توافر من ادلة اوردها الحكم المستأنف  وكملها هذا الحكم على نحو تطمئن الية المحكمة بشكل قاطع وثابت يقينا ومن ثم تعين الحكم بإدانة المتهم وعقابه عملا بمواد الاتهام والمادة256من قانون الاجراءات الجنائية وهو الامر الذى يكون معه الاستئناف قائما على اسانيد غير صحيحة من ثم تعين رفضة وتأييد الحكم المستأنف

ولا ينال من ذلك ما اثارة دفاع المتهمة من دفع بعدم ثبوت الاتهام وعدم انعقاد اركان الجريمة  فان ذلك الدفاع في غير محلة تلتفت عنة المحكمة أذانه يعد دفاعا موضوعيا يرمى الى تشكيك المحكمة في ادلة الاتهام التي اطمأنت اليها واستقرت في يقينها وعولت عليها في قضاءها بالإدانة بقصد الافلات بغير حق من العقاب ولاترى المحكمة موجبا لسماع شهود النفي الذين طلب الدفاع سماع شهادتهم اذ تطمئن المحكمة لأدلة الاثبات التي عولت عليها المحكمة وترى كفايتها للفصل في موضوع الدعوى وانها في مضمونها  ومجملها كافية بذاتها لاقتناع المحكمة بان المتهمين اعتديا على المجنى عليه بالضرب والسب واتلاف سيارته على النحو الذى اقام علية الحكم المستأنف قضاءه بالإدانة بما يتعين معه الالتفات عما اثارة الدفاع في هذا الشأن من دفوع والقضاء في الدعوى على النحو الذى سيرد بمنطوق هذا الحكم.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف. 

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع