الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 24 أبريل

إستئناف جنح - الحكم رقم 2

بإسم صاحب الجلالة

الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

ملك مملكة البحرين

بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة الكبرى الجنائية (الدائرة الثانية)

بتاريخ 12/10/2014

برئاسة القاضــي ( ...... )

وعضوية القاضــي  ( ...... )

وعضوية القاضي ( ....... )

وبحضــور وكيل  النيابة ( ..... )

وبحضـور أمـين السـر ( ....... )

صدر الحكم التالي

في الاستئناف  رقم ( ....... )

في الدعوى رقم ( ....... )

 

المرفوع من المستأنف : ( ........ )

 

ضــــــــــــــــــــــــــــد

 

المستأنف ضدها : النيابــــــــــــة العامـــــــــــة

 

 

بعد تلاوة التقرير والاطلاع على الاوراق  الرسمية وسماع المرافعه والمداوله قانونا.

وحيث ان واقعة الدعوى وأدلتها سبق أن فصلها الحكم المستأنف فمن ثم تأخذ بهما المحكمه في هذا الشأن وتحيل اليهما منعا للتكرار، وهي توجز في هذا المقام لاكتمال المعنى وربطآ للسياق في أن النيابة العامه أسندت إلى المتهم أنه في 29/5/2013 بمملكة البحرين:

أولا: تسبب بخطئه في موت المجني عليه / ( ....... )  , وكان ذلك ناشئا عن عدم اتباعه الحيطة والحذر الواجبين عليه أثناء القيادة فتورط في حادث مروري نتج عنه اصابة الراكب معه سالف الذكر بالاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته.

ثانيا: تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليهم/ 1- ( ..... ) 2- ( ........)  3- ( ...... )  4- ( ..... ) , وذلك على النحو المبين بالأوراق.

ثالثا: قاد مركبة آلية بسرعة تجاوز السرعة المقررة.

رابعا: وهو قائد مركبة آلية الحق تلفيات بممتلكات الغير.

خامسا: لم يتخذ أقصى عناية وحذر الواجبين عليه اثناء القيادة.

وطلبت معاقبته بالمادة 342/1و 343/1 ,3  من قانون العقوبات والمواد 3 و 79 و 80 و82 من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1979 والمادة 2 من اللائحة التنفيذية.

وتداول نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة حضر عن المتهم وكيل محام قدم مذكرة دفع فيها بانتفاء الخطأ في جانبه لمحاولته تفادي الاصطدام بأحد المشاة عبر الطريق بشكل مفاجىء.

وحيث أنه بجلسة 30/4/2014 قضت محكمة أول درجة حضوريا بتغريم المتهم ألف دينار عن التهمة الأولى و 500  دينار عن الثانية ومائة دينار عن باقي الاتهامات.

وحيث أن المستأنف لم يرتضِ هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/5/2014.

وبالجلسة المحددة لم يحضر المتهم المستأنف.

 والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم.

 وحيث أنه عن شكل الاستئناف وكان الاستئناف قد أقيم في الميعاد المقرر قانونا فمن ثم فهو مقبول شكلا وهو ما تقضي به  المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن موضوع الاستئناف فلما كان من المقرر بقضاء التمييز أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها ويدل على أن المحكمة قد اعتبرتها صادرة منها في هذا الصدد – الطعن 47 جنائي لسنة 2006 جلسة 8/1/2007.

فلما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد بيّن واقعة الدعوى على نحو تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها المستأنف وأورد على ثبوتها في حقها أدلة استمدها من أصل صحيح في الأوراق ومن ثم تحيل إليه المحكمة في شأن بيان ذلك.

والمحكمة تضيف إلى ذلك أن الواقعة تتحصل في أن المتهم كان يقود سيارته بسرعة عالية جدا بلغت 115 كيلومتر في الساعة حال أن السرعة المقررة في حينه مكان الواقعة 50 كيلومتر في الساعة، من ثم فقد السيطرة على السيارة فانحرف أقصى اليمين بطريقة زاحفة لمسافة تجاوز أربعين متر حتى وصلت للرصيف الأيمن وصعدت فوقه واصطدمت من جانبها الأيمن بالجدار في جانب الطريق

 فاندفع راكبين مصاحبين للمتهم خارج السيارة أصيب أحدهم باصابات بالغة هو ( ..... )  أدت إلى وفاته وأصيب باقي المجني عليهم وقد ثبت ذلك مما جاء بالتقرير الفني العلمي المعد بمعرفة الادارة العامة للمرور إلى أن السيارة قيادة المتهم وقت الحادث كانت تسير على سرعة 119 كم / ساعة حال أن السرعة المقررة في حينه 50 كم / ساعة وأنه لا يوجد بمكان الحادث ما يسبب فقد السيطرة عليها من قائدها وما أثبته تقرير مباشر الحادث من أن السيارة قيادة المتهم كانت تسير بسرعة عالية إلى أن فقد الأخير السيطرة عليها فانحرفت جهة اليمين وواصلت الزحف إلى أن صعدت أعلى الرصيف واصطدمت بالجدار فأحدثت به تلفيات وتوفى  أحد ركابها وأصيب باقيهم وعددهم خمسة منهم المتهم ( ..... )  و ( ..... )  و ( .... ) و ( .... ).

ما ثبت بشهادة وفاة المجني عليه الأول الصادرة بتاريخ الواقعة والتقرير الطبي له  الثابت به وفاته وما اعترف به المتهم بتحقيقات النيابة العامة مسرعا فانحرف بها جهة اليمين واصطدمت بالرصيف الجدار ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه الأول واصابة باقي المجني عليهم.

ولما كان المقرر في قضاء التمييز أن تقدير توافر الخطأ الموجب لمسئولية مرتكبه مما تستقل به محكمة الموضوع ( الطعن 401 لسنة 2010 جلسة 6/12/2010) وأن الخطأ المشترك لا يمنع مسئولية الجاني ما دام لم يترتب على ذلك انتفاء أحد أركان الجريمة.  ( الطعن 318 لسنة 2010 جلسة 1/11/2010). وأن تعدد الأخطاء المؤدية للحادث أثره  مساءلة من أسهم فيها أيا كان قدر الخطأ المنسوب إليه.  ( الطعن 193 لسنة 2008 جلسة 19/1/2009).

ولما كان ما تقدم فإن عبور أحد المشاة للطريق على نحو ما ورد بدفاع المتهم بافتراض حدوثه لا ينفي مسئولية الأخير ذلك أن قيادته السيارة بهذه السرعة البالغة متجاوزا كثيرا السرعة المقررة ساهم في عدم قدرة قائدها في السيطرة على السيارة وكذا شدة اندفاعها وارتطامها بالرصيف والجدار على نحو تسبب في وفاة أحد ركابها وإصابة باقيهم ويتعين معاقبة المتهم وفق مواد الاتهام إلا أنه لما كانت جميع التهم المسندة إليه ترتبط على نحو لا يقبل التجزئة ويلزم اعتبارها جريمة واحدة ومعاقبته بعقوبة الجريمة الأشد عملا بالمادة 66 من قانون العقوبات وإذ خالف الحكم المستأنف هذا  النظر وقضى بتلك العقوبات فالمحكمة تقضي بتعديله والقضاء بعقوبة واحدة على نحو ما سيرد بالمنطوق.

والمحكمة تشير إلى أن المحكمة لن تعرض لمدى توافر موجبات أعمال مقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 343 من قانون العقوبات والتي تجعل العقوبة الحبس وجوبيا حتى لا يضار المستأنف باستئنافه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبتغريم المستأنف مبلغ ألف دينار عن جميع الاتهامات للارتباط.

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع