الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 28 مارس

إستئناف جنح - الحكم رقم 6

 بإسم صاحب الجلالة

الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

ملك مملكة البحرين

بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة الكبرى الجنائية الثانية

بتاريخ 12/10/2014

برئاسة القاضي ( ....... )

وعضوية القاضي ( ...... )

وعضوية القاضي ( ........ )

وبحضور وكيل النيابة ( ...... )

وبحضور أمين السر ( ....... )

 

 

     

 

صدر الحكم التالي

في الاستئناف رقم  ( ...... )  -  الدعوى رقم ( ..... )  

 

المرفوع مــن المستأنف :  ( ....... )       

ضد

المستأنف ضدها : النيابة العامة

 

  

 

بعد تلاوة التقرير وسماع المرافعة والاطلاع على الاوراق  والمداولة قانوناً .

 وحيث ان واقعة الدعوى وأدلتها سبق ان فصلها  الحكم  المستأنف، فمن ثم تأخذ بهما المحكمة في هذا الشأن وتحيل اليهما منعا للتكرار، وهي توجز في هذا المقام لاكتمال المعنى وربطا للسياق في ان النيابة العامة أسندت الى المتهم  بوصف انه في 24/7/2012  بدائرة امن محافظة ( ..... )  : 

رمى المجني عليها ( ...... )  بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفها واعتبارها دون أن يتضمن اسناد واقعة معينة بأن وجه اليها الالفاظ المبينة بالمحضر على النحو المبين بالأوراق  . 

وطلبت النيابة العامة بمعاقبته وفقا للمواد  92/1-2 و 365/1  من قانون العقوبات .

وحيث أن القاضي الجزائي امر بتاريخ 26/8/2013 بتغريم المتهم مائة دينار .              

وحيث ان هذا القضاء لم يصادف قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاعتراض حيث صدر الحكم فيه بتاريخ 14/4/2014 بقبول الاعتراض شكلا وبسقوط الامر الجنائي واعتباره كأن لم يكن وبتغريم المتهم مائة دينار عن التهمة المسندة اليه .      

وحيث أن المتهم لم يرتضي هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف الماثل  .            

وحيث انه بجلسة المحاكمة حضر المستأنف وتقدم بمذكرة تضمنت دفاعه .

وحيث ان النيابة العامة طلبت رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .          

وحيث أن المحكمة قررت حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم .

حيث أن الاستئناف أقيم في الميعاد  مستوفيا اوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، ومن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلا .

وحيث أن الاستئناف قدم في ميعاده مستوفيا لشروطه فهو مقبول شكلا .

وحيث أنه عن الموضوع وكان من المقرر قانونا وعلى ما جرى به قضاء التمييز - انه إذا أعتنق الحكم الاستئنافي أسباب الحكم المستأنف فلا ضرورة لبيان تلك الاسباب بل يكفي الاحالة إليها ، إذ الاحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على ان المحكمة اعتبرتها صادرة منها ( الطعن رقم 1 جزائي جلسة 22/3/1998 ) .

كما انه وفقآ لما اقرته محكمة التمييز بأن المحكمة الاستئنافية إذا مارات تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها ان تذكر الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الاحالة على الاسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على ان المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها – طعن رقم 38 جنائي لسنة 2004 جلسة 20/12/2004    

لما كان ذلك ، وكان الحكم المستأنف في محله للأسباب السائغة التي بنى عليها والتي تأخذ بها  المحكمة كأسباب مكمله لأسباب حكمها وتحيل اليها ، وما تضيفه المحكمة من اسباب اخرى مكملة لأسباب حكمها وذلك ردا على طلب المستأنف بسماع شهود النفي ، فأن المحكمة تلتفت عن هذا الطلب لما هو مقرر قانونا ان  الاصل ان محكمة ثاني درجة انما تحكم على مقتضى الأوراق وهى لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه ، ولا تلتزم بسماع الشهود الى ما كان يجب على محكمة اول درجة سماعهم ، وترى المحكمة عدم الحاجة لسماع شاهد الاثبات فضلا عن عدم التمسك بسماع شهود النفي امام محكمة اول درجة من قبل المستأنف ، ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الطلب .

لما كان ذلك ، وكان المستأنف لم يأتي  بجديد يؤثر في سلامة الحكم المستأنف ، فمن ثم يضحى استئنافه قائما على غير اساس  متعينا القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف على نحو ما سيرد بالمنطوق  .

 

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع  برفضه وتأييد الحكم المستأنف .     

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع