الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 25 أبريل

إستئناف جنح - الحكم رقم 7

بإسم صاحب الجلالة

الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

ملك مملكة البحرين

بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة الكبرى الجنائية (الدائرة الثانية)

بتاريخ 12/10/2014

برئاسة القاضــي ( ........ )

وعضوية القاضــي  ( ..............)

وعضوية القاضي ( ...............)

وبحضــور وكيل  النيابة ( ............)

وبحضـور أمـين السـر ( ............. )

صدر الحكم التالي

في الاستئناف  رقم ( ........... )

في الدعوى رقم   ( ............ )

 

المرفوع من المستأنف : ( .......... )

 

ضــــــــــــــــــــــــــــد

 

المستأنف ضدها : النيابــــــــــــة العامـــــــــــة

 

 

بعد تلاوة التقرير والاطلاع على الاوراق  الرسمية وسماع المرافعه والمداوله قانونا.

وحيث ان واقعة الدعوى وأدلتها سبق أن فصلها الحكم المستأنف فمن ثم تأخذ بهما المحكمه في هذا الشأن وتحيل اليهما منعا للتكرار، وهي توجز في هذا المقام لاكتمال المعنى وربطآ للسياق في أن النيابة العامه أسندت إلى المتهم أنه في 22/4/2013 بمملكة البحرين:

أولا :- وهو قائد الدراجة الهوائية لم يتبع تعليمات واشارات المرور.

ثانيا :- تسبب بخطئه في الحاق تلفيات بممتلكات الغير.

ثالثا :- لم يلتزم الحيطة والحذر الواجبين اثناء القيادة .

وطلبت معاقبته بالمواد 3و7/3و79/7-11و82 من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1979.

وحيث عرض الأمر الجنائي على قاضي المحكمة الصغرى والذي أصدر أمر جنائي بتغريم المتهم خمسون دينار عن جميع التهم للارتباط.

اعترض المتهم المحكوم عليه  على الأمر المذكور ومثل أمام المحكمة المختصة ومعه محام قدم مذكرة تمسك فيها بانتفاء الخطأ في جانبه وأن الحادث وقع على أثر خطأ قائد السيارة  الطرف الآخر بالحادث.

وحيث أنه بجلسة 30/4/2014 قضت محكمة أول درجة بسقوط الأمر الجنائي وتغريم المتهم عشرة دينار عن جميع الاتهامات.

وحيث أن المستأنف لم يرتضِ هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/5/2014، وبالجلسة المحددة لم يحضر المتهم.

  والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم.

وحيث أنه عن شكل الاستئناف وكان الاستئناف قد أقيم في الميعاد المقرر قانونا فمن ثم فهو مقبول شكلا وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن موضوع الاستئناف فلما كان من المقرر بقضاء التمييز أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها ويدل على أن المحكمة قد اعتبرتها صادرة منها في هذا الصدد – الطعن 47 جنائي لسنة 2006 جلسة 8/1/2007.

لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد بيّن واقعة الدعوى على نحو تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها المستأنف وأورد على ثبوتها في حقها أدلة استمدها من أصل صحيح في الأوراق ومن ثم تحيل إليه المحكمة في شأن بيان ذلك، والمحكمة تضيف إلى ذلك أن صورة الواقعة حسبما خلصت إليه هو أن المجني عليه كان يقود سيارته بالمسار الأيسر للطريق بشارع البديع وباغته المتهم بأن نزل من الرصيف الأوسط للطريق مستقلا دراجة هوائية في مواجهة المجني عليه حال قدوم الأخير بسيارته على النحو المتقدم والذي حاول تفادي الاصطدام بالمتهم وانحرف يمين الطريق إلا أنه لم يستطع تدارك الأمر فاصطدم بالدراجة قيادة المتهم مما أحدث تلفيات بسيارة المجني عليه ( ........... )  فهشم واجهة السيارة جهة اليسار وأعلى السيارة جهة اليسار.

وقد ثبت ذلك مما أثبته مباشر الحادث على أثر معاينته لمكان الحادث ما قرر به المجني عليه وشهد به ( ......... )  من أن المتهم نزل من الرصيف الأوسط للطريق بصورة مفاجئة إلى نهر الطريق في مواجهة المجني عليه حال قيادته سيارته بالمسار الأيسر والذي حاول مفادته وانحرف يمينا ولم يتمكن من ذلك فصدمه وما ثبت من معاينة سيارة المجني عليه من وجود تلفيات بواجهة السيارة وأعلاها جهة اليسار.

ولما كان ذلك وكان المستقر عليه في قضاء محكمة التمييز أن تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية مما تستقل به محكمة الموضوع. ( طعن 193 لسنة 2008 جلسة 19/1/2009).

وعملا بما تقدم فإنه قد ثبت بحق المتهم ارتكابه خطأ نتج عنه اتلاف السيارة الخاصة بالمجني عليه بأن قاد دراجته الآلية على غير ما توجبه قواعد تعليمات المرور فصدمه على النحو المتقدم.

وحيث أن الاتهامات المسندة للمتهم ترتبط على نحو لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين معاقبته وفق الجريمة ذات العقوبة الأشد.

وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون جديرا بالتأييد والنعي عليه بالاستئناف بغير سند يتعين رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

 

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع