اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء

'طباعة

اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء  

أهم اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء التي نص عليها المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية وتعديلاته .

1 - الاشراف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الاجهزة المعاونة لها واتخاذ ما يلزم من أجل ذلك .

2 - اقتراح تعيين وترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة وكل مايتعلق بشأنهم .

3 - إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة .

4 - كافة المسائل المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002.

 

اجتماعات المجلس 

يجتمع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء أربع مرات سنويًا على الأقل بصفة منتظمة وكلما اقتضت الحاجة إلى ذلك ويكون صحيحًا بحضور أغلبية أعضاءه وتكون جميع مداولاته سرية وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .