بإسم صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى بن سلمان اَل خليفة
ملــــك مملكـــة البحريــن
بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة الكبرى المدنية ............
بتاريخ 30/9/2014
برئاسة القاضي ............ رئيس المحكمه
وعضوية القاضي ............
وعضوية القاضي ............
وبحضور أمين السر ............
صدر الحكم التالي
في الدعوى رقم ............
المــــــدعي : ............
الوكيـــــلة : المحامية/ ............
العنــــــوان : المحاكم – مكتب المحامين
ضـــــــــــــــــد
المدعي عليها: ............
العنـــوان: ............
بعد الاطلاع وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث تخلص واقعة الدعوى أن المدعي بصفته أقامها بموجب لائحة مقيدة ومودعة قسم كتاب المحكمة بتاريخ5/12/2005 ومعلنة قانونا للمدعي عليها طلب في ختامها الحكم
بالزام المدعي عليها بان تؤدى للمدعي بصفته مبلغ دينار5500 دينار تعويضا مؤقتا والفائدة وإلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
علي سند من القول بان المدعي قام بمنح المدعي عليها تسهيلات لتمويل نشاط الشركة المدعي عليها إلا أنها امتنعت عن سداد ديونها رغم مطالبتها بالسداد مما حدا به لإقامة الدعوى بطلباته
وقدم سندا للدعوى حافظة مستندات طويت علي
صورة ضوئية من عقود محررة بلغة أجنبية
صورة ضوئية من اخطارين بالسداد
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة علي النحو الثابت بمحاضرها ومثل فيها المدعي بوكيل وبجلسة23/4/2013 قضت المحكمة بندب خبير في الدعوى لمباشرة المأمورية الوارد بمنطوق الحكم والمحكمة تحيل اليه منعا للتكرار ونفاذا لهذا القضاء باشر الخبير ما موريته واودع تقرير انتهي لنتيجة بان البنك المدعي مازال تحت التصفية الاختيارية وان البنك المدعي منح الشركة المدعي عليها تسهيلات ائتمانية بالعملتين السعودية والدولار الأمريكي بلغت جملة المديونية المدعي عليها حتي تاريخ 30/9/2013 لدى البنك المدعي بعد خصم مستحقات المدعي عليها وتصفية الحساب لدى البنك المدعي ما يعادل مبلغ 18299895/154 دينار بحريني.
وإذ تداولت الدعوى بعد إيداع الخبير تقريره ومثل المدعي بوكيله السابق والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .
وحيث انه عن موضوع الدعوى ولما كان من المقرر طبقا لنص المـــادة ( 128 ) من القانون المدني بان (العقــد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه ، إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون)
كما تقضي المادة ( 140 ) من ذات القانون بانه( في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتـزامه عند حلول أجله ، وبعد إعذاره ، جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب من القاضي تـنفيــذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض ، وذلك ما لـم يكن طالب الفسخ مقصرا بدوره في الوفاء بالتـزاماته،)
كما تقضي المـــادة (487) من ذات القانون بان ( القرض عقد يلتـزم به المقرض أن يؤدي إلى المقترض مبلغا من النقود أو أي شيء مثلي آخر على أن يرد إليه مثله نوعا وصفة وقدرا .)
كما انه من المقرر بقضاء التمييز بان (تقرير الخبير من عناصر الإثبات في الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. مؤدى ذلك. لها الأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها متى كانت قائمة على أسباب ومقدمات سائغه. .)( الطعن رقم 450 لسنة 2008 - جلسة 11/5/2009 )
كما انه من المقرر(من قضاء التمييز بان (لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها تقرير الخبير وفي تفسير الاتفاقات والمحررات للوقوف على حقيقة القصد منها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها وفي تقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ،.) طعن رقم 175لسنة 2003 جلسة 15/3/2004
ولما كان ذلك وكان الثابت من خلال تقرير الخبير المودع ملف الدعوى بان المدعي مازال تحت التصفية الاختيارية وان المدعي منح الشركة المدعي عليها تسهيلات ائتمانية بالعملتين السعودية والدولار الأمريكي بلغت جملة المديونية المدعي عليها حتي تاريخ 30/9/2013 لدى البنك المدعي بعد خصم مستحقات المدعي عليها وتصفية الحساب لدى البنك المدعي تعادل مبلغ 18299895/154 دينار بحريني ولما كانت المحكمة تطمئن لتقرير الخبير وتأخذ به كدليل في الدعوى محمولا علي أسبابه لسلامة الأسس التي بني عليها وتعتمد نتيجته وتخلص من خلاله لثبوت انشغال ذمة المدعي عليها بقيمة المديونية سالفة البيان والناشئة عن عقود التسهيلات الممنوحة لها ولما كان ذلك وكانت أوراق الدعوى قد خلت من ثمة دليل علي الوفاء بقيمة تلك المديونية إذ ان المدعي عليها لم تمثل ولم تدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع الأمر الذى تنتهي معه المحكمة للقضاء مقيدة بطلبات المدعي بالزام المدعي عليها بان تؤدى للببنك المدعي مبلغ قدره 5500 دينار
وحيث انه وعن طلب الفائدة فلما كان الدين المطالب به دينا تجاريا لكونه ناشئا عن عقد تجارى الأمر الذى يستحق عن التأخير في الوفاء به فائدة تقدرها المحكمة بواقع 2% من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد عملا بالمادة 81 من قانون التجارة
وحيث انه وعن المصروفات شاملة أتعاب الخبير فيها والتي تقدرها المحكمة بما فيها الأمانة التكميلية بمبلغ 1000دينار فالمحكمة تلزم بها المدعي عليها عملا بالمادة (192) مرافعات.
لهـــذه الأســــباب
حكمت المحكمة بإلزام المدعي عليها بان تؤدى للبنك المدعي مبلغ قدره 5500 دينار مع الفائدة بواقع2%سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد وألزمته المصروفات ومبلغ الف دينار أتعاب الخبير ومبلغ -/20 دينار مقابل أتعاب محاماة.