الأمانة العامة

'طباعة

نصت المادة (73) من المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية على:"يكون للمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة يصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها قرار من رئيس المجلس".

 

وتختص الأمانة العامة بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى للقضاء، فضلا عن أي أعمال أو مهام أخرى تكلف بها من قبل المجلس الاعلى للقضاء.
  2. تتولى تنفيذ خطط التدريب والتطوير التي يقرها المجلس الاعلى للقضاء .
  3. إقتراح خطط وبرامج التطوير اللازمة وتتابع إعداد الدراسات والبحوث ذات الصلة بشئون القضاة.
  4. إعداد مشروع ميزانية التطوير سنويا.
  5.  الاشراف على النظام الإداري والمالي.
  6. دعم استراتيجيات ورؤى المجلس الأعلى للقضاء، والإشراف على تنفيذ الخطة الاستراتيجية للسلطة القضائية.
  7. تقديم الدعم والخدمات التي تساند أعضاء السلطة القضائية في القيام بالواجبات المنوطة بهم على أكمل وجه.
  8. إعداد تقارير دورية بشأن سير العمل والأداء بالأمانة العامة.
  9. إعداد برامج تدريبية لطلبة كليات الحقوق بالجامعات المحلية، والمساهمة في تنفيذ البرنامج التدريبي لطلبة العيادة القانونية.
  10. إعداد الاستبيانات الضرورية لقياس رضا المتعاملين مع القضاء، والعمل على تطوير العمل القضائي.
  11. تنفيذ مذكرات التفاهم المبرمة مع الجهات الأخرى، وذلك لتطوير العمل القضائي وتقديم أفضل الخدمات لأعضاء السلطة القضائية.