نصت المادة (73) من المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية على:"يكون للمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة يصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها قرار من رئيس المجلس".
وتختص الأمانة العامة بما يلي:
- تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى للقضاء، فضلا عن أي أعمال أو مهام أخرى تكلف بها من قبل المجلس الاعلى للقضاء.
- تتولى تنفيذ خطط التدريب والتطوير التي يقرها المجلس الاعلى للقضاء .
- إقتراح خطط وبرامج التطوير اللازمة وتتابع إعداد الدراسات والبحوث ذات الصلة بشئون القضاة.
- إعداد مشروع ميزانية التطوير سنويا.
- الاشراف على النظام الإداري والمالي.
- دعم استراتيجيات ورؤى المجلس الأعلى للقضاء، والإشراف على تنفيذ الخطة الاستراتيجية للسلطة القضائية.
- تقديم الدعم والخدمات التي تساند أعضاء السلطة القضائية في القيام بالواجبات المنوطة بهم على أكمل وجه.
- إعداد تقارير دورية بشأن سير العمل والأداء بالأمانة العامة.
- إعداد برامج تدريبية لطلبة كليات الحقوق بالجامعات المحلية، والمساهمة في تنفيذ البرنامج التدريبي لطلبة العيادة القانونية.
- إعداد الاستبيانات الضرورية لقياس رضا المتعاملين مع القضاء، والعمل على تطوير العمل القضائي.
- تنفيذ مذكرات التفاهم المبرمة مع الجهات الأخرى، وذلك لتطوير العمل القضائي وتقديم أفضل الخدمات لأعضاء السلطة القضائية.