الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 19 أبريل

المجلس الأعلى للقضاء

نصت المادة ( 102) الفقرة (د) من دستور 1973 على : " د- ينشأ بقانون، مجلس أعلى للقضاء، يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة لها. ويبين القانون صلاحياته في الشئون الوظيفية لرجال القضاء والنيابة العامة".
فصدر المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971م بشأن تنظيم القضاء والذي أنشأ بموجبه المجلس الأعلى للقضاء، بإستبدال نص المادة (44) من المرسوم بقانون، كما وحدد إختصاصات المجلس الأعلى للقضاء في الإشراف على حسن سير العمــل فـي المحاكم وفي الأجهـزة المعاونة لها، واقتراح ما يلزم من أجل ذلك، ويختص بكل ما يتعلق بشئون القضاة بما في ذلك ترقيتهم ونقلهم وندبهم.
وكإحدى ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وما نص عليه ميثاق العمل الوطني في الفصل الثاني، البند سادسا " سيادة القانون وإستقلال القضاء " : سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، واستقلال القضاء وحصانته ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات." وبصدور دستور 2002 نص في مادته (105) الفقرة (د) على: " د - ينشأ، بقانون، مجلس أعلى للقضاء يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة لها، ويـبـين القانون صلاحياته في الشئون الوظيفية لرجال القضاء والنيابة العامة."
فصدر المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية، والذي أشار في مادته (69) على تشكيل المجلس الأعلى للقضاء والتي عدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية، وذلك على النحو التالي:

يُشكل المجلس الأعلى للقضاء على النحو التالي:

أ) رئيس محكمة التمييز.

ب) النائب العام.

ج) عدد لا يقل عن خمسة من أعضاء السلطة القضائية الحاليين أو السابقين يتم تسميتهم بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

 

ووفقا للتعديل الأخير لقانون السلطة القضائية فقد عهد جلالة الملك لرئيس محكمة التمييز رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، حيث لا يمنع من كون جلالة الملك رئيس السلطة القضائية من أن ينيب في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء من يراه من رؤساء الهيئات القضائية الموجودة – المذكرة التفسيرية ( الأحكام التي تم تعديلها لتتفق مع الأخذ بالنظام الملكي / البند هــ -.

 

 

ويختص المجلس الأعلى للقضاء بما يأتي:

    أ) الإشراف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة لها، وإتخاذ ما يلزم من أجل ذلك.

   ب) إقتراح تعيين وترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة، وكل ما يتعلق بشئونهم.

    ج) إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة.

    د)كافة المسائل المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.

يجتمع المجلس الأعلى للقضاء أربع مرات سنوياً على الأقل بصفة منتظمة وكلما اقتضت الحاجة إلى ذلك.

ويكون اجتماع المجلس الأعلى للقضاء صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، وتكون جميع مداولاته سرية، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.

تكون للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية سنوية مستقلة، تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

 

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع