الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 20 أبريل

إستئناف جنح - الحكم رقم 5

بإسم صاحب الجلالة

الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

ملك مملكة البحرين

بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة الكبرى الجنائية الثانية

بتاريخ 14/9/2014

برئاسة القاضي ( ....... )

وعضوية القاضي ( ..... )

وعضوية القاضي ( ...... )

وبحضور وكيل النيابة ( ......)

وبحضور أمين السر ( ....... )

 

صدر الحكم التالي

 

في الاستئنافات  رقم ( ....... )  ورقم ( ...... )

ورقم ( .....  ) -  الدعوى رقم ( ...... )   

 

المرفوعين من المستأنفين : 1- ( ....... )

                                                      2- ( ........ )

                                                      3-  ( ........)

ضد

المستأنف ضدها : النيابة العامة

 

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة اوراق الدعوى والمداولة قانونا

وحيث أن النيابة العامة اتهمت  :1- ( ........ )

                                       2- ( ........ )

                                       3- ( ........ )

حيث أن النيابة العامة اتهمت/1.( ...... )  2.( ..... )  3.( ..... )  4.( ..... ) 5.( ..... ) 6.( ...... ).

لأنهم في 20/5/2013                                                بدائرة أمن محافظة ( ... )

أولاً:اشتركوا و آخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمس أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم و الاخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من اجلها و ذلك على النحو المبين بالأوراق.

ثانياًحازوا و أحرزوا و آخرين مجهولين زجاجات قابلة للاشتعال بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس و الأموال العامة للخطر و ذلك على النحو المبين بالأوراق.

ثالثاً:عرضوا عمداً للخطر سلامة وسائل النقل الخاصة بأن قاموا بسكب الزيت على الشارع العام و ذلك على النحو المبين بالأوراق و طلبت عقابهم بالمواد 178و179و277مكررو286/1من قانون العقوبات

 

وحيث قدمت الاوراق لمحكمة اول درجة وبجلسة 8/7 / 2014        قضت المحكمة حضوريا  للمتهم الثالث وحضوريا اعتباريا لباقي المتهمين بالحبس لمدة سنة وكفالة خمسمائة دينار لوقف التنفيذ.

.وحيث ان المتهمين الاول ،الثالث ، والخامس لم يرتضوا ذلك القضاء فطعنوا عليه بالاستئنافات الراهنة بموجب تقارير اودعت بتواريخ9/7 /2014 ونظرت  الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث مثل المتهم الخامس المستأنف الاول و مع وكيل عنه وقدم مذكرة بدفاعة  عن  التمس في ختامها القضاء ورفض المستأنفان الثاني والثالث الحضور من محبسهما

 والنيابة العامة طلبت رفض الاستئنافات وتأييد الحكم المستأنف.

والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم

وحيث انه عن شكل الاستئنافات فأنها وقد اقيمت فى الميعاد المقرر قانونا  فمن ثم تكون الاستئنافات مقبولة شكلا وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق0

وحيث انه وعن موضوع الدعوى فلما كان من المقرر وفقا لنص المادة 178 من قانون العقوبات كل من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل ، الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الأعمال المجهزة أو المسهلة لها أو الإخلال بالأمن العام ولو كان ذلك لتحقيق غرض مشروع ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .

  ونصت المادة 179 من قانون العقوبات  إذا شرع واحد أو أكثر من المتجمهرين في استخدام العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها كان ذلك شغبا وعوقب كل من اشترك في هذا الشغب وهو عالم به بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وحيث انه من المقرر وفقا لقضاء محكمة التمييز  أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبـوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق .( الطعن رقم 32  جنائي لسنة 2005 قضائية جلسة 3/4/2006 )

وكان من المقرر أن ( لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعه الدعوي حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخري ما دام استخلاصها سائغا مستنداً إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .. ) .( الطعن رقم 33 لسنة 2006 قضائية جلسة 5/6/2006 )

( محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وارد علي كل شبهة يثيرها علي استقلال إذا في قضائها بالإدانة استناداً إلي أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمنا أنها أطرحتها ولم تعول عليها ) .( الطعن رقم 73 جنائي لسنة 2006 جلسة 26/3/2007 )

من المقرر أنه لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوي , بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها إلي ما قصده الحكم منها ومنتجه في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلي ما انتهت إليه ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة علي ما تستخلصه المحكمة منه بل لها أن ترتكن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها , إلي ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ( الطعن رقم 32 جنائي لسنة 2006 قضائية جلسة 9/10/2006 )

وان الدفع بكيدية التهام وتلفيقه موضوعي لا يستوجب ردا صريحا  استفادة الرد من ادلة الثبوت التي اوردها الحكم ( الطعن رقم 107 جنائي لسنة 2006 - جلسة 14 / 5 / 2007 )

 وحيث أنه من المقرر بقضاء التمييز أن المحكمة الاستئنافية  أذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها فليس في القانون ما يلزمها ان تذكر الاسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها  إذ الاحالة على الاسباب تقوم مقام إيرادها ويدل على ان المحكمة قد اعتبرتها صادره منها في هذا الصدد – الطعن 47 جنائي لسنة 2006م جلسة 8/1/2007م وحيث أن واقعة الدعوى –كما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من أوراقها و حيث أن واقعة الدعوى-كما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من أوراقها – تتحصل في قيام المتهمين بالاشتراك في تجمهر مؤلف من حوالي عشرة أشخاص تقريباً في مكان عام(بمنطقة ..... ) و ذلك إخلالاً بالأمن العام بأن تجمعوا على هيئة تجمع غير مخطر عنه و قاموا بسكب الزيت في الشارع العام مما عرض السيارات المارة للخطر، كما قاموا برمي الزجاجات الحارقة التي بحوزته على ذات الشارع و لكنها لم تشتعل، ثم لاذوا بالفرار.

و حيث أن الواقعة على الصورة السالف بيانها قد ثبت وقوعها و توافرت الأدلة على صحتها في حق المتهمين و ذلك مما هو ثابت من شهادة الملازم ( ..... )  لدى مثوله أمام المحكمة و بتحقيقات النيابة العامة و من اعتراف المتهمين بمحاضر الاستدلالات و أقوال ( ...... )  بذات المحاضر و من خلال محضر الكشف و المعاينة.

حيث شهد الملازم ( ...... )  بأنه و أثناء ما كان على واجب عمله ورد إليهم بلاغ من قبل مركز شرطة ( .... )  نفاذه بأن عدد يقدر عددهم من خمسة إلى عشرة أشخاص قاموا بسكب كمية من الزيت ورمي الزجاجات الحارقة على شارع ...... ، و عليه قام بإجراء التحريات الازمة التي استعان خلالها بمصادر سرية الموثوقة توصل إلى أن المتهمين كانوا ضمن المشاركين في تلك الواقعة، و ثم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض على المتهمين و حيث تم القبض على المتهم الأول واعترف بما نسب إليه، و كان المتهم الثاني موقوف على ذمة دعوى أخرى فتم سؤاله فاعترف كذلك.

و اعترف المتهم المستانف الثانى بأنه و بعد أن خرج من منزله في منطقة ..... شاهد المتهم الخامس المستانف الاول معه مجموعة من الأشخاص يحملون قنينة زيت مجموعة من الزجاجات الحارقة، فقام مع المتهمين المستانف الثالث و الرابع وشخص آخر بقطع الطريق بسكب زيت سيارات مستعمل على شارع ......  ثم قاموا برمي زجاجات المولوتوف على عرض ذات الشارع وفروا هاربين.

و اعترف المتهم الثاني بأن وبناء على طلب المتهم الخامس تجمع مع باقي المتهمين في مسجد ..... ثم خرجوا و كان كلاً منهم يحمل زجاجة مولوتوف و المتهم الثاني يحمل كمية من الزيت فقام الأخير بسكب الزيت على الشارع ورموا الزجاجات الحارقة ثم لاذوا بالفرار.

و اعترف المتهم المستانف الثالث بأنه تلقى رسالة عبر هاتفه بلاك بيري للمشاركة الاعتداء على قوات الأمن ورمي الزجاجات الحارقة نحو رجال الشرطة بعد ان تم توزيع الأدوار.

كما اعترف المتهم الرابع بمضمون ما اعترف به المتهمين الأول و الثاني و اضاف بأنه اشترك مع باقي المتهمين و أنه اشترك في الواقعة محل الدعوى.

وقرر ( ...... )  بأنه اثناء ما كان على واجب عمله شاهد مجموعة من الاشخاص يقدر عددهم من خمسة إلى عشرة اشخاص قاموا برمي الزجاجات الحارقة (مولوتوف) و سكب الزيت على الشارع العام بالقرب من ....... .

و ثبت من خلال محضر الكشف و المعاينة المحرر بمعرفة النائب عريف ( ..... )  من طاقم مسرح الجريمة بأنه بالكشف على الشارع التجاري رقم .....  شوهد زيت مسكوب على الشارع و قطع من الزجاجات الحارقة.

وحيث ان المحكمة تطمئن من جماع الادلة سالفة البيان الى ثبوت التهمة قبل المتهمين المستأنفين وتقضى بإدانتهم بمواد الاتهام  وعملا بحكم المادة 256 عقوبات على النحو الذى سيرد بمنطوق هذا الحكم.

ولا مجال للتشكيك في صورة واقعة الدعوى لأن الصورة التي إستخلصتها المحكمة من سائر الأدلة التي أوردتها ليس فيها ما يخالف العقل والمنطق ولها أصلها وصداها في الأوراق ومن ثم تضرب المحكمة عن انكار المتهمين امام محكمة اول درجة في هذا الصدد صفحا بحسبان أن القصد منه إفلات المستأنفين بغير حق من العقاب.

وحيث أنه عن اوجه الدفاع والدفوع التي أثارها دفاع المستانف الاول فقد تكفل الحكم المستانف بالرد عليها على نحو سائغ وتايده هذه المحكمة فيما خلص إلية.

والمحكمة تضيف الى حكم محكمة اول درجة وتكمله بان ما يثيرة دفاع المتهمين من دفع بعدم جدية التحريات فان المحكمةتلتفت عن ذلك الدفع اذ ان المقررقانونا(ان جدية التحريات مسألة موضوعية موكولة لسلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع) .

كما ان المقرران لمحكمةالموضوع ان تعول على تحريات الشرطة كقرينة  معززة لما ساقتة من ادلة اخرى فاذا كان ذلك وكانت المحكمة قداطمانت للتحريات  كقرينة لباقى الادلةالتى عولت عليها المحكمة كاسباب لحكمها فانها تكون قد اصابت صحيح القانون ومن ثم يكون الدفع ببطلانالادلة والقبض على المتهمين لعدم جدية اتحريات في غير محلة متعينا والحال كذلك ضرورة القضاء برفضة وعدم التعويل علية.

وحيث انة عما يثيرة الدفاع كذلك من دفع  بعدم توافر الادلةاليقينيةعلى ثبوت الاتهام فان المحكمة تلتفت عن ذلك الدفاع اذ لايعدو ان يكون مجرد جدل موضوعي غير مقبول قانونا فيما انطوت  علية عقيدة المحكمة0مستهدفا من ذلك مجرد التشكيك فيما اطمانت الية المحكمة من اتهامات وعولت علية من أدلة.

،وحيث ان الثابت على النحو المتقدم أن ما اسنــد الى المتهمين ثابــت حيالـــهم ثبوتا كـــافيا وقاطعا ركناً واسناداً لا يحوطه ثمة شك وبني على الجزم واليقين ، وذلك كما هو ثابت بالأدلة التي اوردها حكم اول درجة ،وما كملته المحكمة الأمر الذي يتعين معه انزال العقوبة عليه طبقاً لمواد الاتهام واعمالاً لنص المادة 256 إجراءات جنائية ، ولما كانت محكمة اول درجة قد انتهت في قضائها الى ذلك بعد ان اعملت نص المادة 66 من قانون العقوبات فتكون قد اصابت صحيح القانون فيما قضت به لأسبابه التي بني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة كأسباب مكملة لا سباب حكمها وتحيل اليها ، وكان المستأنفون لم يأتوا بجديد يؤثر في سلامة الحكم المستأنف ، فمن ثم يضحى استئنافهم قائماً على غير اساس متعيناً القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف على النحو الذى سيرد بمنطوق هذا الحكم.

 

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة حضوريا للمستأنف الاول وحضوريا اعتباريا للثاني وللثالث بقبول الاستئنافات شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستانف0

 

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع