الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 05 مايو

نتائج المجلس البلدي-الطعن رقم 2

باسم صاحب الجلالة

الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

ملك مملكة البحرين

 

بالجلسة المنعقدة علنا في محكمة التمييز - الدائرة الرابعة  بتاريخ 21/12/2014م

برئاسة: المستشار حسام قرني حسن غريب              وكيــل المحكمــــــة

وعضـوية المستشارين:

مـحمــد أبـــوالقــاســم خـليـل سـيــد                       القاضي بالمحكمــة

مـحمــد مـحمــد مـحمــد الصـيــــاد                       القاضي بالمحكمــة

عدنان عبدالله الشيخ هزيم الشامـسي                      القـاضي بالمحكمــة

 وبحضور أمين السر:  غادة صالح النجار

 

  صدر الحكم الآتي

        في الطعن الانتخابي رقم      لسنة  2014

   
 

 

الطاعــــــــــن  :  الطاعن.

 

                                          ضــــــد

 

المطعون ضـدهما : 1-  اللجنة الإشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخابات يمثلها جهاز قضايا الدولة.

                               2- المطعون ضده الثاني


 

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال الطاعن والمطعون ضده الأول وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع على ما يبين من سائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الطعن الماثل بلائحة قيدت بقسم تسجيل الدعاوى بتاريخ 11/12/2014 طعنا على نتيجة انتخابات المجالس البلدية بالدائرة الثامنة بالمحافظة الشمالية بطلب إعادة فرز أوراق الاقتراع لانتخابات البلدية بالدائرة تأسيسا على أنه بتاريخ 29/11/2014 أجريت الجولة الثانية لأنتخابات المجالس البلدية بالدائرة المذكورة بينه وبين المرشح المطعون ضده الثاني ومع نهاية عملية الفرز في اللجنة الفرعية ومقرها مدرسة مدينة حمد الابتدائية للبنين تبين للطاعن برؤى العين وأمام شهود من بينهم من يدعى د.----- أن الأصوات التي رصدت له من كافة صناديق الاقتراع باللجنة الفرعية تتجاوز أصوات المرشح الآخر المطعون ضده الثاني بيد أن النتيجة التي أعلنها السيد القاضي باللجنة الفرعية المذكورة خلاف ماشاهده وماتم رصده من اصوات إذا أسفرت النتيجة المعلنة عن حصوله على 1663 صوتاً " ألف وستمائة وثلاثة وستين صوتاً  " بينما حصل المرشح الآخر المطعون ضده الثاني على 2041 صوتاً " ألفان واثنين وأربعين صوتاً " مما أوجد الشك لديه في نتيجة الاقتراع التي أعلنت باعثه عدم المهنية قد شابت عمليتي الاقتراع والفرز فأقام طعنه .

وحيث ضمت لأوراق الطعن صورة  من محضر فرز اللجنة الفرعية لانتخابات المجالس البلدية لعام 2014 بالدائرة الثامنة بالمحافظة الشمالية ومقرها مدرسة مدينة حمد الابتدائية للبنين وصورة محضر إعلان نتيجة الاقتراع والفرز لعضوية المجالس البلدية في الدائرة المذكورة وصورة كشف تفريغ الأصوات التي أعطيت باللجان العامة وصورة محضر اقتراع اللجنة الفرعية لانتخابات أعضاء المجلس البلدي عام 2014 بالدائرة المذكورة وصورة من ملحق محضر الاقتراع تضمن القرارات التي اتخذتها اللجنة أثناء عملية الاقتراع وصورة من بيان التوقيع على الأختام. 

وحيث إنه بالجلسة المحددة لنظر الطعن حضر الطاعن شخصيا وردد مضمون ما أورده  بصحيفة الطعن وصمم على الطلبات وحضر نائب جهاز قضايا الدولة عن المطعون ضدها الأولى وطلب رفض الطعن كما حضر المطعون ضده الثاني شخصيا وقررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة المرافعة .

وحيث إنه ولما كان المقرر أن الأصل هو سلامة إجراءات العملية الانتخابية وصحتها وعلى الطاعن إثبات العكس وأن العبرة في نتيجتها هي بحقيقة الواقع الثابت بالأوراق بمعرفة لجنة الإشراف على الانتخابات المختصة المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 3 لسنة  2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية وذلك بناء على محاضر لجان الاقتراع والفرز سواء بالنسبة للجنة الفرعية أو العامة . كما أن المشرع البحريني حرصا منه على سلامة العملية الانتخابية وإجرائها في شفافية منزهه عما يخل بصحتها أجاز للمرشحين أو وكلائهم دخول قاعة اللجنة الفرعية لمراقبة عملية التصويت عن كثب كما أجاز لهم حضور عملية الفرز وأعطاهم الحق في التقدم إلى لجنة الاقتراع والفرز بأي ملحوظة أو اعتراض على هاتين العمليتين والمسائل المتعلقة بالعملية الانتخابية التي أناط القانون إلى تلك اللجنة في مادته الخامسة والعشرين الفصل في جميع المسائل المتعلقة بالعملية الانتخابية وفي صحة أو بطلان إدلاء كل ناخب بصوته.

وانه ولئن كان القانون قد أجاز لكل مرشح حق الطعن في نتيجة الانتخابات التي جرت في دائرته فإنه يتعين أن يكون الطعن قائما على أسباب وشواهد جدية من شأنها أن تبعث على الاعتقاد أن خطأ قد شاب عمليتي الاقتراع والفرز أثر في العملية الانتخابية أو نتيجتها وأدى إلى حرمان الطاعن من الحصول على الأغلبية لعدد الأصوات الصحيحة الكفيلة بفوزه ولا ينبغي أن يتخذ الطعن تكأة لقيام محكمة التمييز بإعادة الفرز تحقيقا لرغبة المرشح لمجرد ظنه أو توهمه بحصول أخطاء فيها دون شواهد تقوم دليلا على جدية طعنه . ولما كان ذلك وكان الثابت من محضر فرز اللجنة الفرعية للدائرة الثامنة بالمحافظة الشمالية لانتخابات المجلس البلدي لعام 2014 ومحضر فرز اللجان العامة بالدائرة المذكورة أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في اللجنة الفرعية 3775 ناخبا وعدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم باللجان العامة 1584 ناخباً فيكون جملة عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 5359 ناخباً وأن عدد الأصوات الصحيحة باللجنة الفرعية 3704 أصوات وعدد الأصوات الصحيحة باللجان العامة 1521 صوتاً فيكون جملة عدد الأصوات الصحيحة 5225 صوتاً وأن عدد الأصوات الباطلة في اللجنة الفرعية 71 صوتاً وعدد الأصوات الباطلة باللجان العامة 63 صوتاً فيكون جملة عدد الأصوات الباطلة 134 صوتاً وأن الطاعن حصل باللجنة الفرعية على عدد 1663 صوتاً وحصل باللجان العامة على عدد 816 صوتاً فيكون جملة الأصوات التي حصل عليها الطاعن من الأصوات الصحيحة عدد 2479 صوتاً وأن  المطعون ضده الثاني حصل باللجنة الفرعية على عدد 2041 صوتاً وحصل باللجان العامة على عدد 705 أصوات فيكون جملة الأصوات التي حصل عليها المطعون ضده الثاني من الأصوات الصحيحة عدد 2746 صوتاً فيكون المطعون ضده الثاني هو الفائز في الانتخابات.  ولما كان الأصل هو سلامة إجراءات العملية الانتخابية وصحتها وعلى الطاعن إثبات العكس وان العبرة في نتيجتها هي بحقيقة الواقع الثابت بالأوراق بمعرفة لجنة الإشراف على سلامة الانتخابات المختصة وإذ خلت الأوراق من دليل على أن رئيس اللجنة قد أعلن نتيجة الانتخابات في تلك الدائرة على نحو مغاير ويخالف ما هو ثابت بالمحضر وأن ما يدعيه الطاعن من شك إنتابه في نتيجة الانتخابات التي اعلنت لعدم المهنية التي شابت العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة للأسباب التي أوردها بصحيفة الطعن السالف استعراضها لم يقدم دليلا جديا على صحتها سيما وأنه لم يتقدم بأي اعتراض أو ملحوظة سواء إلى لجنة الاقتراع والفرز أو لجنة الإشراف على سلامة العملية الانتخابية بما يدعيه مما تستخلص معه المحكمة عدم جدية الطعن وحيث إنه ولما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن .

          

          فلهذه الأسباب 

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن المصاريف.

 

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع