الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 05 مايو

نتائج المجلس النيابي-الطعن رقم 1

 

باسم صاحب الجلالة

الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

ملك مملكة البحرين

 

بالجلسة المنعقدة علنا في محكمة التمييز ـ الدائرة الأولى بتاريخ 27/11/2014م

برئاسة: المستشار علي يوسف مـنصـور                     وكيــــل المـحكمــــة

وعضـوية المستشارين :

أحــمــد حــســن عـبــدالــرازق                               الوكــيــل بالمحكمـــة

يـحيـى فــتحـي شـافعـي يـمـامــة                              القاضي بالمحكمـــــة

الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفـة                              القاضي بالمحكمـــــة

 

وبحضور أمين السر : خالد علي سند الحماد

 

صدر الحكم الآتي

     في الطعن النيابي رقم    انتخابات 2014

 

الطاعــــــــــنان  :  1- الطاعن الأول . 2- الطاعن الثاني .

                                       ضــــــد 

المطعون ضـده   : المطعون ضده .

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال الطاعنين والمطعون ضده وبعد المدوالة

حيث إن الطاعنين المرشحين لعضوية مجلس النواب بالدائرة الخامسة بمنطقة محافظة العاصمة قدما بتاريخ 24/11/2014 لائحة بالطعن في نتيجة الانتخاب الذي جرى بهذه الدائرة بتاريخ 22/11/2014 التي أعلنت بإعادة الانتخاب بين المطعون ضده والطاعنة الثانية الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات من بين المرشحين التسعة طالبين إلغاء هذه النتيجة وشطبها بالنسبة للمطعون ضده وإكمال العملية الانتخابية واعتماد نتائج باقي المرشحين حسب النتائج النهائية للدور الثاني ، قائلين في ذلك إنه في أثناء عملية الاقتراع بمقر اللجنة الفرعية بمدرسة حليمة السعدية الإعدادية للبنات كانت تتواجد في قاعة الاقتراع حتى انتهاء عملية الفرز سيدة في العشرينيات من عمرها دون أن تثير اهتمام أحد المرشحين ظنا منهم أنها من الموظفين القائمين على العملية الانتخابية ، إلا أنه نظرا لتحركاتها غير العادية بالمقر الانتخابي وقيامها بتهنئة المطعون ضده بعد إعلان نتيجة الانتخاب تساءلا عن شخصيتها فاتضح لهما أنها ابنة أخ المطعون ضده ولم تكن وكيلا عنه بالمقر الانتخابي وقد تنبها إلى أنها كانت في أثناء عمليتي الاقتراع والفرز تتواصل مع فريق عمل المطعون ضده المتواجدين خارج قاعة الاقتراع وتطلعهم على ما يتم بداخلها وتوجههم للعمل على زيادة عدد الناخبين مستخدمة في ذلك أكثر من هاتف ، كما شوهدت أخت المطعون ضده تتردد أكثر من مرة على القاعة دخولا وخروجا رغم أنها ليست من المسجلين في جدول الانتخاب ولم تكن وكيلا عنه مما أعطى للمطعون ضده أفضلية بمتابعة مجريات الاقتراع ، والتأثير في الناخبين لصالحه ، ويمثل إخلالا جسيما بالعملية الانتخابية كان يجب على رئيس اللجنة اتخاذ ما يراه مناسبا لمنعه. واستند الطاعنان في إثبات طعنهما إلى ثلاث صور فوتوغرافية : اثنتين منها لعدة بنات قالا إنهن من فريق عمل المطعون ضده وإن من بينهن ابنة أخيه والثالثة لفتاة وسيدة جالستان على أريكة قالا إنهما أخته وابنة أخيه جالستين داخل قاعة الاقتراع. كما قرر أنه يشهد على ذلك المرشحون الآخرون والعديد من الناخبين .

 وحيث إن وكيل المطعون ضده قدم مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن لعدم استناده إلى أي واقعة تنال من نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وان سبب وجود ابنة أخ المطعون ضده في مقر اللجنة يرجع إلى أنها من المنتسبين إلى جمعية الحقوقية وكان موكولا إليها مهمة مراقبة العملية الانتخابية في عدة مراكز اقتراع ولم يصدر منها أي تدخل في هذه العملية ، وكان حريا بالطاعنين إبلاغ رئيس اللجنة أو أي جهة أمنية لإثبات أي تجاوز منها .

وحيث إن الطاعنة الثانية طلبت باللائحة المؤرخة 26/11/2014 تنازلها عن الطعن وترك الخصومة فيه ، وبحضورها جلسة اليوم كررت طلبها وقرر المطعون ضده قبوله فتعين إثبات تركها للخصومة في الطعن .

وحيث إن الطعن بالنسبة للطاعن الأول استوفى أوضاعه الشكلية.

 وحيث إن المحكمة استمعت إلى أقوال كل من الطاعن الأول والمطعون ضده فردد الأول ما ورد بلائحة الطعن واكتفى الثاني بما ورد بمذكرة دفاعه.

 وحيث إنه لما كان المشرع البحريني حرصا منه على سلامة العملية الانتخابية وإجرائها في شفافية منزهة عما  يخل بصحتها ، أجاز للمرشحين ووكلائهم دخول قاعة اللجنة الفرعية لمراقبة عملية التصويت عن كثب كما أجاز لهم حضور عملية الفرز وأعطاهم الحق في التقدم إلى اللجنة  بأي ملحوظة أو اعتراض على هاتين العمليتين والمسائل المتعلقة بهما لتفصل فيهما فورا بقرار مسبب يدون في محضر اللجنة فلا ينبغي للمرشح أو وكيله المتواجد باللجنة السكوت عن إبلاغ رئيس اللجنة بأي واقعة من شأنها التأثير في صحة العملية الانتخابية حتى يسرع إلى ضبطها وإثبات حقيقتها في حينها ، ولا يقبل من المرشح إثارتها سببا لبطلان نتيجة الانتخاب بعد إعلانها في غير صالحه ، فإذا كان ذلك وكانت الصور المقدمة من الطاعنين لأخت المطعون ضده وابنة أخيه لا تدل على وجودهما في مقر اللجنة ، وبافتراض تواجدهما فيها فإنه لم ينسب إلى اي منهما واقعة محددة كان من شأنها التأثير في إرادة الناخبين لصالح المطعون ضده وقد أقر بأنه لم يقم بإبلاغ رئيس اللجنة أو أي جهة رسمية بذلك ، فإن الطعن يكون قائما على غير أساس خليقا بالرفض ، ويتعين الحكم بذلك ، وبإلزام الطاعن بالمصاريف.


فلهذه الأسباب   

 

حكمت المحكمة بإثبات ترك الطاعنة الثانية الخصومة وبقبول الطعن شكلا بالنسبة للطاعن الأول ورفضه موضوعا وبإلزام الطاعنين مصاريف الطعن ومائة دينار مقابل أتعاب المحاماه .

 

 

 

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع