الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 05 مايو

نتائج المجلس النيابي-الطعن رقم 3

باسم صاحب الجلالة

الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

ملك مملكة البحرين

 

بالجلسة المنعقدة علنا في محكمة التمييز - الدائرة الرابعة  بتاريخ 11/12/2014م

برئاسة المستشار حسام قرني حسن غريب              وكيــل المحكمــــــة

وعضـوية المستشارين

مـحمــد أبـــوالقــاســم خـليـل سـيــد                       القاضي بالمحكمــة

مـحمــد مـحمــد مـحمــد الصـيــــاد                       القاضي بالمحكمــة

عدنان عبدالله الشيخ هزيم الشامـسي                      القـاضي بالمحكمــة

 وبحضور أمين السر  خالد علي سند الحماد

صدر الحكم الآتي

 في الطعن النيابي رقم      انتخابات  2014

 

 

الطاعــــــــــن    :  الطاعن.

 

                                             ضــــــد 

 

المطعون ضـدهم : 1- المطعون ضده الأول .

                       2- المطعون ضده الثاني.

                       3- المطعون ضده الثالث.

                       4- المطعون ضده الرابع.             

                       5- المطعون ضده الخامس.

                       6- المطعون ضده السادس.

                       7- المطعون ضده السابع.

                       8- المطعون ضده الثامن.

                       9- وزير العدل بصفته رئيس اللجنة العليا للانتخابات في البحرين.

 

 

     بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال الطاعن والمطعون ضدهم الأول والثاني والثالث ومحامي قضايا الدولة الحاضر عن الثامن والمرافعة وبعد المداولة .

     حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

     وحيث إن الوقائع – على ما يبين من كافة الأوراق – تتحصل في أن الطاعن  تقدم بتاريخ 27/11/2014 بطعنه على نتيجة الانتخاب النيابي الذي جرى في دائرته – الدائرة السابعة من محافظة المحرق - بتاريخ 22/11/2014 بطلب الحكم أولا / بصفة مستعجلة بوقف إجراء انتخابات الإعادة المقرر لها تاريخ 29/11/2014. ثانيا / وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الطعن إلى التحقيق ليثبت الطاعن ما شاب عملية الفرز من أخطاء أثرت في عدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات أدت إلى التأثير في ترتيب المرشحين واعتراضه على عملية الفرز  - على نحو ما تقدم – ورفض رئيس اللجنة الرئيسية إثبات اعتراضه على عملية الفرز وعدم تمكينه من مراقبة عملية فرز وعد أصوات الناخبين عن كثب . ثالثا / وفي الموضوع 1- أصليا ببطلان إعلان النتيجة في هذه اللجنة السالفة الذكر وبإعادة إجراء الإنتخاب فيها.   رابعا / واحتياطيا ببطلان قرار لجنة الإشراف على سلامة الانتخاب الخاص بإعادة الانتخاب بالدائرة بين المطعون ضدهما الأول والثاني وبإعادة فرز أصوات الناخبين بالدائرة وحصر ما ناله كل مرشح منها من أصوات صحيحة وفي حالة ثبوت حصوله على 50+1 من هذه الأصوات بإعلان فوزه في هذه الانتخابات أو بإعادة ترتيبه بين المرشحين طبقا لعدد الأصوات الحاصل عليها ليتمكن من خوض إعادة الانتخاب بالدائرة استنادا إلى أنه والمطعون ضدهم من الأول حتى الثامن كانوا مرشحي الدائرة المذكورة وعقب انتهاء عمليتي الاقتراع وفرز الأصوات أعلنت لجنة الإشراف على سلامة الانتخاب بإعادة الانتخاب بالدائرة المذكورة بين المطعون ضدهما الأول والثاني باعتبارهما الحاصلين على أكبر عدد من أصوات الناخبين وتحدد لإجرائها تاريخ 29/11/2014 وبأنه يطعن على هذه النتيجة لأسباب حاصلها بطلان العملية الانتخابية لعدم تمكينه من مراقبة إجراءات الفرز عن كثب بما حال بينه والتحقق من صحة فرز أصوات الناخبين ونسبتها إلى كل مرشح والوقوف على سبب تجنيب بعض الأصوات بمقولة بطلانها وقد أبدى اعتراضه وغيره من المرشحين على هذا الإجراء ورفضت لجنة الانتخاب إثبات اعتراضه بمحضر الفرز وبعد الإنتهاء من عملية الفرز قام رئيس اللجنة بصرف ما يقارب من ثلثي الموظفات اللاتي اشتركن في الفرز وقام بإعادة فرز أصوات الناخبين بواسطة باقي الموظفين - دون إشراف من رئيس اللجنة - بمقولة فقد أحد أصوات الناخبين وكان الأحرى باللجنة أن تقوم بعد الأصوات بدلا من إعادة الفرز وكان الأعضاء المشاركون في عملية فرز أصوات الناخبين حال عملهم يحملون أقلاما تماثل الأقلام المستخدمة في عملية الاقتراع وتداخلت أوراق الاقتراع الصحيحة مع الباطلة ولم يتم تجنيب كل منهما على حدة مما أثار لديه الاعتقاد بالتلاعب في أصوات الناخبين الذين أدلوا بها لصالحه بإبطالها عن طريق وضع أية علامة أو إشارة تؤدي إلى ذلك ورفضت اللجنة أيضا إثبات اعتراضه وباقي المرشحين على هذه الإجراءات كما افتقدت لجنة الإنتخاب للدقة في أداء عملها ذلك أنها بعد انتهائها من عملية فرز الأصوات لم تبلغ المرشحين أو وكلاءهم بمجموع الكتلة الانتخابية وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وحال إصراره على الوقوف عليها أعلمته أن كتلة التصويت تقدر بحوالي 7874 صوتا وبأن مقدار الأصوات الباطلة 360 صوتا فطلب وباقي المرشحين بتمكينهم من الاطلاع على الأصوات الباطلة للوقوف على سبب إبطالها إلا أن اللجنة رفضت إجابتهم لطلبهم وبعد فراغ اللجنة الفرعية من فرز الأصوات أعلنت أن عدد الأصوات التي حصل عليها المطعون ضده الثالث هي 2207 أصوات وبعد انصرافهم أعادت اللجنة طلبه والمطعون ضدهم من الأول حتى الثامن وأبلغتهم بأن صحة الأصوات التي حصل عليها سالف الذكر هي 1207 أصوات وهو ما يغاير ما سبق للجنة وأن أعلمتهم به وبأن إعلان اللجنة الفرعية دون اللجان العامة عن عدد الأصوات الباطلة يفوق عدد الأصوات الباطلة التي أعلنت عنها اللجنة الإشرافية والتي دونت بمحضرها أن عددها 360 صوتا فقط كما لم يتم تحرير محضر بغلق صناديق أوراق الاقتراع ولم تدون الأصوات المعلنة حينذاك وتم هذا الإجراء في تاريخ لاحق وبأن عدد الأصوات الباطلة أو المبطلة والبالغة 360 صوتا والتي تم التلاعب بشأنها والتي لا يمكن الوقوف على من كانت تخصه من المرشحين والتي لو تم احتسابها من شأنها تغيير إعادة ترتيب المرشحين بالإضافة إلى الإجهاد الذي لحق بأعضاء لجنة الفرز الناتج عن الفترة الزمنية الطويلة التي واصلوا فيها عملهم والتي امتدت لما يجاوز الأربع والعشرين ساعة مما يرجح الخطأ من جانبهم عند إجراء عملية الفرز فإن كل تلك الشواهد التي ساقها سلفا كونت اليقين لديه بوقوع خطأ في فرز الأصوات أثر على نتيجة الانتخاب ومن ثم أقام طعنه بطلباته السالفة البيان .

     وحيث إن المحكمة نظرت الطعن على النحو المبين بمحضر جلسة 4/12/2014 واستمعت إلى أقوال الطاعن والذي ردد مضمون ما جاء بصحيفة الطعن وأضاف بأن لجنة الانتخاب افتقدت المهنية في أداء عملها وحضر المطعون ضدهم الأول والثاني والثالث والثامن وممثل قضايا الدولة عن المطعون ضده التاسع وطلبوا عدا الثامن رفض الطعن وقررت المحكمة حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم .

     وحيث إنه لما كان النص في المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية على أن " تشكل في كل منطقة انتخابية بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية لجنة تسمى لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب تتكون من رئيس من الجهاز القضائي أو القانوني في المملكة وعضوين يتولى أحدهما أمانة السر تختص بالإشراف على سلامة الاستفتاء أو انتخاب أعضاء مجلس النواب في نطاق اختصاصها .... ، وكذلك النص في المادة 18 من ذات القانون على أن ((يرأس وزير العدل والشئون الإسلامية لجنة عليا للإشراف العام على سلامة الاستفتاء وانتخاب أعضاء مجلس النواب في أنحاء المملكة والبت في جميع الأمور التي تعرضها عليها اللجان المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون ...)) والنص في المادة 27 من ذات القانون على أن (( تفصل اللجنة الفرعية في جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاستفتاء أو الانتخاب ..... )) يدل على حرص المشرع البحريني على إجراء عملية الاستفتاء أو الانتخاب في شفافية ونزاهة وأحاط هذه العملية بضمانات تكفل لها تحقيق ذلك إذ بعد أن جعل للجنة الفرعية سلطة الفصل في جميع المسائل المتعلقة بعملية الاستفتاء أو الانتخاب أنشأ لجنتين أخريين للإشراف على حسن سيرها وأناط باللجنة المنصوص عليها بالمادة السابعة البت في الاعتراضات المتعلقة بأي إجراء من إجراءات العملية الانتخابية كما أناط باللجنة العليا المنصوص عليها في المادة 18 البت في جميع الأمور التي تعرضها اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة . وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل هو سلامة إجراءات العملية الانتخابية وصحتها وعلى الطاعن إثبات عكس ذلك ، لما كان ذلك وكان من المفترض تواجد الطاعن في لجان الفرز بنفسه أو بوكلائه فلا يصعب عليهم اكتشاف أي خطأ يجري في عملية الفرز مما يقتضي إبلاغ اللجنة به لتتولى برئاستها القضائية تحقيقه والفصل فيه بقرار فوري يدون في محضر اللجنة ، وكان الطاعن قد أقر في صحيفة طعنه بحضوره إجراءات فرز الأصوات فإن ما أثاره من عدم تمكينه من مراقبة عملية فرز الأصوات عن كثب مما حال بينه والوقوف على صحتها وسبب تجنيب الأصوات الباطلة وإعادة رئيس اللجنة فرز الأصوات بعد اكتشافه فقد إحداها وقيامه بصرف ثلثي الموظفات اللاتي كن يشاركن في عملية الفرز والاكتفاء بالبعض منهم والذين قاموا وبحوزتهم أقلام مشابهة للأقلام المستخدمة في الإقتراع بإعادة الفرز دون رقابة من رئيس اللجنة توصلا للورقة المفقودة بدلا من عد الأوراق مما أدى إلى تداخل الأصوات الصحيحة مع الباطلة وأثار لديه الشك في التلاعب في أصوات الناخبين الذين أدلوا بها لصالحه بإبطالها عن طريق وضع إشارة أو علامة تؤدي إلى ذلك ورفض اللجنة لطلبه بمطالعة الأصوات الباطلة للوقوف على سبب إبطالها وعدم تحرير محضر بإغلاق صناديق الاقتراع فإن ما ذكره في هذا الخصوص جاء قولا مرسلا لا دليل عليه كما خلت الأوراق مما يفيد إبلاغه رئيس اللجنة المختصة بهذا الاعتراض وإثبات ذلك في محضر خاص أو اللجوء للجنة العليا – بفرض رفض رئيس اللجنة المختص إثبات اعتراضه - فإن ما أثاره كان قائما على الظن الذي يعوزه الدليل بالإضافة إلى أن لجنة الفرز غير ملزمة بإطلاع المرشحين - ومن بينهم الطاعن - على الأصوات الصحيحة والباطلة فإن نعيه في هذا الخصوص يكون غير قائم على أسباب وشواهد جدية من شأنها أن تبعث على الاعتقاد أن خطأ أو تلاعبا قد شاب عملية الفرز أدى إلى حرمان الطاعن من الحصول على عدد من الأصوات الصحيحة التي ترشحه للدخول في انتخابات الإعادة فضلا أن ما أورده في نعيه بعدم قيام لجنة الفرز بتحرير محضر بغلق الصناديق وتدوين ما حصل عليه كل مرشح من أًصوات إلا بعد إعلان نتيجة الانتخاب شفاهة فإن قوله لا يسانده دليل أو سند بالأوراق بالإضافة إلى إقراره في صحيفة طعنه - بفرض حدوث ذلك - إلى قيام اللجنة بهذا الإجراء لاحقا فإن نعيه – على نحو ما سلف – يكون غير قائم على أساس من الواقع أو القانون كما لا يقبل منه قوله بعدم دقة ومهنية اللجنة حال أدائها لعملها وبأن فترة عملها امتد لفترة زمنية طويلة أثر على عملها لأنه يتعارض مع طبيعة تشكيل اللجنة وما قامت به من إجراءات تتفق مع صحيح القانون ولم يقدم الطاعن دليلا على ما يناهضه .

     وحيث إنه فيما يتعلق بما أثاره الطاعن في أسباب طعنه من مغايرة النتائج المعلن عنها باللجنة الفرعية للنتائج التي أعلنتها لجنة الإشراف واختلاف عدد الأصوات الباطلة التي تم إعلامه بها داخل اللجنة عن العدد الذي أعلنته اللجنة حال قيامها بإعلان نتيجة الانتخاب واستدلاله على ذلك بأنه تم إبلاغ المرشحين داخل اللجنة أن ما حصل عليه المطعون ضده الثالث  من أصوات بلغ 2207 أصوات ثم عادت اللجنة وأبلغته والمطعون ضدهم من الأول حتى الثامن بأن عدد الأصوات التي حصل عليها سالف الذكر هي 1207 صوتا وهو ما ينصرف أيضا إلى قول اللجنة له إن كتلة التصويت بلغت 7874 صوتا وإن عدد الأصوات الباطلة 360 صوتا وهو ما يغاير عدد الأصوات التي أعلنتها اللجنة وارتكانه في ذلك إلى إعادة الفرز ، فإنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العبرة في نتيجة الانتخاب هي بحقيقة الواقع الثابت بالأوراق بمعرفة لجنة الإشراف على سلامة الانتخاب المختصة والمنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية وبأنه لا يصح أن يتخذ الطعن وسيلة لقيام محكمة التمييز بإعادة عملية فرز الأصوات لمجرد الشك أو الظن بحصول أخطاء فيها أمام اللجنة دون شواهد جدية ، وكان يبين للمحكمة من صور كافة أوراق العملية الانتخابية بالدائرة السابعة التابعة لمحافظة المحرق – محل الطعن الراهن - أنه أولا / بالنسبة للطاعن فقط حصل على الأصوات الآتية : عدد 1209 أصوات في اللجنة الفرعية و252 صوتا في اللجان العامة و13 صوتا في اللجان الخارجية فيكون إجمالي ما حصل عليه هو 1474 صوتا بنسبة 15,78%. ثانيا / بالنسبة للمطعون ضده الأول  فقد حصل على الأصوات الآتية 1216 صوتا في اللجنة الفرعية و 286 صوتا في اللجان العامة و 23 صوتا من اللجان الخارجية فيكون إجمالي ما حصل عليه هو 1525 صوتا بنسبة 16,33%. ثالثا / بالنسبة للمطعون ضده الثاني فقد حصل على الأصوات الآتية 1238 صوتا من اللجنة الفرعية و 339 صوتا من اللجان العامة و22 صوتا من اللجان الخارجية فيكون إجمالي ما حصل عليه هو 1599 صوتا بنسبة 17,12% . رابعا / بالنسبة للمطعون ضده الثالث فقد حصل على الأصوات الآتية 1207 صوتا من اللجنة الفرعية و 270 صوتا من اللجان العامة و 16 صوتا من اللجان الخارجية فيكون إجمالي ما حصل عليه  هو 1493 صوتا بنسبة 15,99% . خامسا / بالنسبة للمطعون ضده الرابع  فقد حصل على الأصوات الآتية 723 صوتا من اللجنة الفرعية و 177 صوتا من اللجان العامة و 12 صوتا من اللجان الخارجية فيكون مجموع ما حصل عليه هو 912 صوتا بنسبة 9,77% . سادسا / بالنسبة للمطعون ضده الخامس فقد حصل على الأصوات الآتية 432 صوتا من اللجنة الفرعية و 86 صوتا من اللجان العامة و 10 أصوات من اللجان الخارجية فيكون مجموع ما حصل عليه هو 528 صوتا بنسبة 5,65% . سابعا / بالنسبة للمطعون ضده السادس فقد حصل على الأصوات الآتية 296 صوتا من اللجنة الفرعية و 63 صوتا من اللجان العامة و 4 أصوات من اللجان الخارجية فيكون مجموع ما حصل عليه هو 363 صوتا . ثامنا / بالنسبة للمطعون ضده السابع فقد حصل على الأصوات الآتية 244 صوتا من اللجنة الفرعية و 84 صوتا من اللجان العامة و 3 أصوات من اللجان الخارجية فيكون مجموع ما حصل عليه هو 331 صوتا . تاسعا / بالنسبة للمطعون ضده الثامن فقد حصل على الأصوات الآتية 896 صوتا من اللجنة الفرعية و 214 صوتا  من اللجان العامة و 4 أصوات من اللجان الخارجية فيكون مجموع ما حصل عليه هو 1114 صوتا بنسبة 93ر11% ،  فيكون إجمالي هذه الأصوات الصحيحة هو 9339 صوتا يضاف إليه عدد 461 صوتا باطلا (( عبارة عن 340 صوتا باطلا باللجنة الفرعية وعدد 118 صوتا باطلا باللجان العامة وثلاثة أصوات باطلة بلجان الخارج )) فيكون مجموع الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم (( الصحيحة والباطلة )) هو 9800 ناخب ويبين مما تقدم أن المطعون ضدهما الأول والثاني قد حصلا على أعلى نسبة من الأصوات الصحيحة التي أدلى بها الناخبون ويكونان بذلك هما المؤهلين لدخول الجولة الانتخابية الثانية - الإعادة - التي تقرر لإجرائها يوم السبت الموافق 29/11/2014 – والتي أجريت فعلا – وهي ذات النتيجة التي تم إعلانها وفقا لما هو وارد بملحق محضر إعلان الاقتراع والفرز بهذه الدائرة ولا يغير من ذلك ما أثبت من عدد الأصوات التي حصل عليها كل من المطعون ضدهما السادس والسابع من اللجان العامة بالمخالفة للواقع عن طريق وضع عدد الأصوات المستحقة لكل منهما من اللجان العامة في الموضع المخصص للآخر والخطأ في جمع ناتج مجموع الأصوات التي حصل عليها كل منهما إذ أثبت بمحضر إعلان النتيجة أن المطعون ضده السادس حصل على مجموع أصوات مقدارها 331 صوتا في حين أن حقيقة مجموع الأصوات الحاصل عليها هي 363 صوتا كما أثبت بالمحضر أن مجموع الأصوات التي حصل عليها المطعون ضده السابع هي 363 صوتا بالرغم من أن حقيقة مجموع الأصوات الحاصل عليها 331 صوتا إذ لا يعد ذلك سوى خطأ مادي فيما حصل عليه كل من سالفي الذكر لا ينال من سلامة النتيجة التي انتهت وأعلنت عنها لجنة الإشراف على سلامة الانتخاب لا يستوجب إعادة فرز الأصوات التي أدلى بها الناخبون في تلك الدائرة ولا يؤثر على صحتها ، لأن الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثاني كانوا جميعا بمنأى عن أي خطأ في احتساب الأصوات الحاصل عليها كل منهم ولم يؤثر الخطأ المادي السالف البيان في مجموع الأصوات الحاصل عليها كل منهم أو موقعه في ترتيب الحاصلين على الأصوات بالإضافة إلى أن الأوراق جاءت خلوا مما يفيد اعتراض الطاعن عليها أو اتخاذ إجراء بشأنها لدى لجنة الإشراف أو اللجنة العليا ومن ثم يكون الطعن عاريا من أي دليل ولا ترى المحكمة موجبا لإحالته إلى التحقيق لإثبات ما أورده الطاعن في طلباته آنفة الذكر اكتفاء بما ثبت للمحكمة على النحو السالف البيان .

     وحيث إنه – لما تقدم – يتعين رفض الطعن موضوعا .

     وحيث إنه ومتى انتهت المحكمة إلى رفض موضوع الطعن ومن ثم فإن الطلب المستعجل الذي أورده الطاعن في صحيفة طعنه والمتعلق بطلب وقف إجراءات انتخابات الإعادة المقرر لإجرائها تاريخ 29/11/2014 أصبح لا محل له .

 

 

            فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة  بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه  وألزمت الطاعن بالمصاريف .

 

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع