الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 05 مايو

نتائج المجلس النيابي-الطعن رقم 4

باسم صاحب الجلالة

الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

ملك مملكة البحرين

 

بالجلسة المنعقدة في محكمة التمييز - الدائرة الرابعة بتاريخ 11/12/2014م

برئاسة المستشار حسام قرني حسن غريب               وكيــل المحكمــــة

وعضـوية المستشارين

مـحمــد أبـــوالقــاســم خـليـل سـيــد                       القاضي بالمحكمــة

مـحمــد مـحمــد مـحمــد الصـيــــاد                       القاضي بالمحكمــة

عدنان عبدالله الشيخ هزيم الشامـسي                       القـاضي بالمحكمــة

 

 وبحضور أمين السر خالد علي سند الحماد

 

صدر الحكم الآتي

  في الطعن النيابي رقم     انتخابات 2014

 

 

الطاعــــــــــنون  :  1- الطاعن الأول 2- الطاعن الثاني.

                                     3 – الطاعن الثالث.

                                                    ضــــــد 

 

المطعون ضـدهما : 1- المطعون ضده الأول .

                       2- المطعون ضده الثاني .

                    

 

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

  وحيث إن الطاعنين المرشحين لعضوية مجلس النواب الدائرة الثانية بمنطقة محافظة العاصمة قدموا بتاريخ 30/11/2014 لائحة بالطعن في نتيجة الانتخاب الذي جرى بهذه الدائرة بتاريخ 22/11/2014 التي أعلنت إعادة الانتخاب بين المطعون ضدهما الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات من بين المرشحين طالبين الحكم أولا / قبول الطعن شكلا . ثانيا / وقبل الفصل في موضوع الطعن

1- الكتابة إلى جمعية حقوقية لتزويدها بنسخة من التقرير الصادر عن الانتخابات التي رصدت فيه نحو ثلاثين مخالفة للمطعون ضده الأول .

2- الكتابة إلى اللجنة العليا للإنتخابات لتزويدها بنسخة من التقرير الصادر من جمعية حقوقية والذي تم تقديمه للجنة وكذلك تقرير جمعية الشفافية .

3- الكتابة إلى بلدية المنامة لبيان إن كان المنزل رقم --- طريق --- مجمع --- الذي يزعم المطعون ضده الأول أنه مقيم فيه من البيوت التي جرى ترميمها كونه آيلا للسقوط من عدمه وتاريخ انتهاء الترميم .

4- مخاطبة الهيئة العامة للكهرباء والماء لبيان تاريخ تحويل فاتورة الكهرباء الخاصة بالمنزل رقم --- طريق --- مجمع --- المسجل كعنوان للمطعون ضده الأول من أخته إلى المطعون ضده الأول .

5- إحالة الطعن للتحقيق باستدعاء الشهود المقدمة أسماؤهم وغيرهم لإثبات الوقائع المشار إليها في لائحة الطعن .

وفي موضوع الطعن :

1- إلغاء نتيجة الانتخابات في محافظة العاصمة الدائرة الثانية والحكم مجددا بإعادة الانتخابات في هذه الدائرة .

2- الحكم بشطب المطعون ضدهما من جدول المرشحين في الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة وإلزام المطعون ضدهما الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . قائلين إن جملة مخالفات قام بها المطعون ضدهما أثرت في النتائج التي حصلوا عليها وتمثل ذلك في قيام المطعون ضده الأول بانتهاك قانون الصمت الانتخابي الذي يلزم المترشح بالصمت لمدة 24 ساعة قبل عملية الاقتراع بالإمتناع عن ممارسة أي دعاية انتخابية قبل ولغاية انتهاء العملية الانتخابية خلافا للمادة 27 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 وذلك من خلال تواجده خارج المقر الانتخابي بصحبة بعض المقربين له ويقومون بحث الناخبين على التصويت لصالحه كما هو ثابت من الصور الملتقطة كما قام بتوزيع بطاقات على الناخبين بغرض التصويت له فضلا عن قيامه بتوزيع المأكولات على الناخبين داخل مقر اللجنة علاوة على استغلاله الأطفال في العمل السياسي مما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون وذلك بأن ألبسهم فانيلات تحمل صورته خلافا للمادة 60 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2012 بشأن حماية الطفل والتي حظرت استغلال الأطفال في التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي يكون الغرض منها سياسيا كما قام بنشر إشاعة بواسطة فريق حملته الانتخابية المتواجد خارج المقر الانتخابي بأنه المترشح النيابي الوحيد والباقي عن البلدية مما أثر ذلك على نسبة كبيرة من الناخبين كما احتجز وثائق الناخبين الرسمية ومنها جوازات السفر والبطاقات الذكية لضمان التصويت لصالحه مما يعد ابتزازا إجباريا للحد من حرية الناخبين أثناء عملية التصويت فضلا عما قام به المطعون ضده الثاني وفريق عمله بتوزيع بطاقات دعائية وانتخابية على كل من يصادفه خارج مركز الاقتراع مما تعد هذه الممارسات انتقاصا من العملية الانتخابية الديمقراطية وشرف التنافس مما اضطرهم إلى مكاتبة رئيس اللجنة الإشرافية بمضمون تلك المخالفات كما تم تقديم بلاغ جنائي رقم ---- لسنة 2014 لدى مركز شرطة الحورة وقد سجلت جمعية حقوقية ثلاثين مخالفة على المطعون ضده الأول وقد نما إلى علمهم أن الأخير قام بتحويل فاتورة الكهرباء إلى عنوانه المسجل لدى لجنة قبول الترشح بتاريخ 28/9/2014 علما بأن هذا المنزل مسجل باسم شقيقته إذ إنه غير قاطن بالعاصمة وإنما من سكنة منطقة البسيتين منذ عدة سنوات وذلك خلافا للمادة 30 فقرة /أ من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 التي حظرت على الشخص الترشح خارج موطنه الانتخابي وهو ما أدى إلى التأثير على نتيجة الانتخابات في الجولة الأولى ومن ثم خروجهم من المنافسة وأوصلت المطعون ضدهما إلى جولة الإعادة الثانية والتي تحقق فيها فوز المطعون ضده الأول بإجراءات باطلة .

     وحيث إن المحكمة نظرت الطعن بجلسة المرافعة ولم يحضر أي من طرفي الخصومة وحيث إنه لما كان من المقرر أن الأصل هو سلامة إجراءات العملية الانتخابية وصحتها وعلى الطاعنين إثبات عكس ذلك ، وأن العبره في نتيجتها هي بحقيقة الواقع الثابت بالأوراق بمعرفة لجنة الإشراف على سلامة الانتخاب المختصة والمنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 وذلك بناء على محاضر لجان الاقتراع والفرز سواء بالنسبة للجنة الفرعية أو العامة أو الخارجية ، وكان ما أثاره الطاعنون بصحيفة الطعن من انتهاك المطعون ضده الأول الصمت الانتخابي بوجوده خارج المقر الانتخابي مع بعض المقربين له وتوزيع الكروت على الناخبين لحثهم على التصويت له واستغلال الأطفال بإلباسهم فانيلات تحمل صورته ، إذ لم يثبت على وجه القطع أن تلك البطاقات – على فرض صحة الواقعة  - كانت توزع فعلا يوم إجراء الانتخابات ، كما وأن وجود أطفال يرتدون فانيلات مؤيدة لترشيح المطعون ضده الأول لم يثبت أن هذا الأخير أو أحد تابعيه هو الذي كلفهم بذلك ولم يثبت أيضا إن كان له تأثير على العملية الانتخابية وأن المسح الضوئي للصور الفوتغرافية لا تعد بذاتها دليلا على صحة الواقعة المنسوبة وأن لها ثمة تأثيرا على العملية الانتخابية .

     وحيث إنه فيما يتعلق بما أثاره الطاعنون من عدم إقامة المطعون ضده الأول في الدائرة التي رشح فيها ، فإن هذا النعي مردود ، ذلك أن المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 تنص على أنه (( يعرض في مقر كل دائرة انتخابية كشف يتضمن أسماء مرشحيها وذلك لمدة ثلاثة أيام التالية لقفل باب الترشيح ولكل من تقدم للترشح ... الإعتراض على إدراج اسم أي من المرشحين وذلك خلال مدة عرض ذلك الكشف ... وتصدر اللجنة قرارها ... خلال ثلاثة أيام ... ويكون لصاحب الشأن حق الطعن في قرار اللجنة بالرفض أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وتفصل المحكمة في الطعن ... بحكم نهائي غير قابل للطعن فيه ... )) وكان مفاد ذلك أن المشرع البحريني قد عمد إلى تصفية جميع المنازعات الخاصة بالشروط الواجب توافرها سواء في الناخب أو المرشح لعضوية مجلس النواب تصفية نهائية قبل إجراء عملية الانتخاب بقرارات أو أحكام نهائية لها حجية في هذا الشأن ، فلا يجوز الطعن في نتيجة الانتخاب بناء على أسباب تتعلق بإدراج اسم المرشح الفائز في جدول الناخبين أو في كشف المرشحين في الدائرة التي فاز بعضوية مجلس النواب عنها ، ويضحى النعي في هذا الخصوص غير مقبول .

     وحيث إنه ما أثاره الطاعنون بما أشاعه المطعون ضده الأول أنه هو المرشح الوحيد للمجلس النيابي الوحيد في الدائرة – إذ ليس هناك ثمة دليل على صحة هذه الواقعة أو كان لها تأثير في سير العملية الانتخابية – إن صح – ذلك أن مخالفة أحكام الدعاية الانتخابية جريمة معاقب عليها بما هو وارد في المادة 31 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 ولم يثبت قيام الطاعنين باتخاذ أي إجراء في هذا الخصوص لدى رئيس لجنة الانتخاب أو تقديم الدليل عليه وعلى أثره في العملية الانتخابية وهو ذات الأمر فيما يدعيه الطاعنون باحتجاز المطعون ضده الأول لجوازات لسفر الناخبين ولبطاقاتهم الذكية ، ذلك فضلا أنه إدعاء مرسل لا يسانده دليل ، فإن الأوراق خلت مما يدل على أنها أثرت في سير عملية الانتخاب ، ولا يجدي الطاعنين التمسك بالبلاغ الجنائي المقدم ضد المطعون ضده الأول أمام مركز شرطة الحورة بمضمون المخالفات المنسوبة إليه ، طالما أن هذه المخالفات - على فرض وقوعها – والتي لم يقم عليها ثمة دليل على أثرها على العملية الانتخابية ، ذلك أن الطعن على نتيجة الانتخاب يتعين أن يكون قائما على أسباب وشواهد جديه من شأنها أن تبعث على الاعتقاد أن خطأ قد شاب عملية التصويت أو الفرز أدى إلى حرمان الطاعن من الحصول على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة الكفيلة بفوزه . ومن ثم يضحى الطعن برمته على سند غير صحيح ، ولا ترى المحكمة موجبا لإحالته للتحقيق أو الاستعلام من الجهات المشار إليها في صحيفة الطعن لإثبات ما أورده الطاعنون في طلباتهم آنفة الذكر اكتفاء بما ثبت للمحكمة على النحو السالف البيان .

     وحيث إنه ومتى إنتهت المحكمة إلى رفض موضوع الطعن ومن ثم فإن الطلب الذي أبداه وكيل الطاعنين بطلب وقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في البلاغ الجنائي المنوه عنه بالطلب فالمحكمة ترى أن ما أورده ... في هذا الشأن غير لازم للفصل في الطعن الحالي على النحو السالف بيانه في موضوع الطعن ، ومن ثم فلا محل معه لوقف الطعن حتى يتم الفصل في هذا البلاغ .

     وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .

 

لهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعنين بالمصاريف .

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع