الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 05 مايو

نتائج المجلس النيابي-الطعن رقم 7

باسم صاحب الجلالة

الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

ملك مملكة البحرين

 

بالجلسة المنعقدة علنا في محكمة التمييز – الدائرة الثالثة بتاريخ 23/12/2014م

 

برئاسة: د. طـــه عبدالمولـــى طـــه                           وكيــــل المـحكمــــة

وعضـوية المستشارين :

 

نـادر السـيد عـلــي عـبـدالـمـطلـــب                   القاضي بالمـحكمـــة

إبــراهـيــم مــحمــد الـمـرصــفـاوي                       القاضي بالمـحكمـــة

 عبداللــــــه يعقـــوب عبدالرحمـــــن                      القاضي بالمـحكمـــة

 

 

 وبحضور أمين السر : غادة صالح النجار

 

   صدر الحكم الآتي

 

            في الطعن رقم     انتخابات نيابية لسنة  2014

 

 

الطاعــــــــــن  : الطاعن.

 

                                          ضــــــد 

 

المطعون ضـدهما: 1- اللجنة الإشرافية على سلامة الاستفتاء و الانتخاب يمثلها / جهاز قضايا الدولة.

                      2- المطعون ضده الثاني.

             

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال الطاعن وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الطاعن المرشح لعضوية مجلس النواب بالدائرة الأولى بالمحافظة الشمالية قدم بتاريخ 11/12/2014 طعنا في نتيجة الانتخاب الذي جرى في دائرته بتاريخ 29/11/2014 يطلب : أصليا إعادة فرز الأصوات وتقييم البطاقات الباطلة، واحتياطيا إعادة الانتخاب في الدائرة المذكورة، وقال بيانا لذلك إنه بتاريخ 29/11/2014 جرت انتخابات الإعادة بينه وبين المطعون ضدها الثانية في الدائرة المذكورة، وأعلنت لجنة الإشراف على سلامة الانتخاب فوزها وأنه يطعن على هذه النتيجة وذلك تأسيسا على ما تلاحظ له أثناء عملية الفرز أن لجنة الفرز استبعدت عددا كبيرا من أوراق التصويت باعتبارها باطلة رغم أنها صحيحة ويبين منها إرادة الناخب على اختياره . 2- حدوث أعمال شغب وإغلاق الطرق المؤدية إلى المراكز الانتخابية ، وهو ما أدى إلى حرمان عدد كبير من الناخبين من التصويت له، وهو ما كان يتعين على اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخاب تمديد فترة التصويت إلى العاشرة مساء أسوة بما تم في المرحلة الأولى من الانتخاب ، وحتى يتمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم ، وأنه يوجد الكثير منهم على استعداد للشهادة بعدم تمكنهم من الوصول الى المراكز الانتخابية وحيث إنه بالجلسة المحددة لنظر الطعن حضر الطاعن بوكيل عنه وردد ما جاء بصحيفة الطعن ، كما حضر ممثل المطعون ضده الأول بصفته، ومثلت المطعون ضدها الثانية بشخصها وطلبا رفض الطعن .

وحيث إنه بالاطلاع على صورة محضر اقتراع اللجنة المذكورة المؤرخ 29/11/2014 تبين أن عدد الناخبين المقيدين بالدائرة 10749 ، وعدد من أدلوا بأصواتهم 602 ناخب ، وبلغت الأصوات الصحيحة 540 صوتا والأصوات الباطلة 62 صوتا ، وحصل الطاعن على 264 صوتا ، وحصلت المطعون ضدها الثانية على 276 صوتا ، وأعلنت اللجنة فوزها بمقعد الدائرة الأولى.

وحيث إنه لما كان المشرع البحريني حرصا منه على سلامة العملية الانتخابية واجرائها في شفافية منزهة عما يخل بصحتها أجاز للمرشحين أو وكلائهم دخول قاعة اللجنة الفرعية ومراقبة عملية التصويت عن كثب, كما أجاز لهم حضور عملية الفرز وأعطاهم الحق في التقدم إلى اللجنة بأي ملحوظة أو اعتراض على هاتين العمليتين لتفصل فيها فورا .

ولئن كان القانون قد أجاز لكل مرشح حق الطعن في نتيجة الانتخاب الذي جرى في دائرته أمام محكمة التمييز، فإنه يتعين أن يكون الطعن قائما على أسباب وشواهد جدية من شأنها أن تبعث على الاعتقاد أن خطأ قد شاب عملية التصويت أو الفرز أدى إلى حرمان الطاعن من الحصول على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة الكفيلة بفوزه ولا ينبغي أن يتخذ الطعن وسيلة لقيام محكمة التمييز بإعادة عملية فرز الأصوات تحقيقا لرغبة المرشح في ذلك لمجرد شكه أو توهمه بحصول أخطاء فيها أمام اللجنة دون شواهد جدية على ذلك . فإذا كان ذلك ، وكان الطاعن قد أقر بحضوره شخصيا عملية الفرز باللجنة الفرعية ولم يبد أمامها أية ملحوظة عليها أو اعتراض على استبعاد بطاقات إبداء الرأي التي اعتبرتها باطلة فإن قوله إن الكثير من هذه البطاقات استبعد رغم صحته يكون قد افتقر إلى الشواهد الجدية على صحته ومن ثم يكون على غير أساس ، ولما كان ادعاء الطاعن بأن عددا كبيرا من الناخبين لم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم نتيجة أعمال الشغب وقطع الطرق المؤدية إلى لجان الاقتراع بما كان يتعين مد فترة التصويت إلى الساعة العاشرة مساء هي أقوال مرسلة لا دليل عليها في الأوراق فلا على رئيس لجنة الاقتراع إذا أوقف التصويت في الساعة الثامنة مساء طالما أنه لم يتبين وجود ناخبين في مقر اللجنة الفرعية لم يعطوا أصواتهم ويرغبون في ذلك عملا بنص المادة 21 من القانون 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية ، ومن ثم فإن طلب الطاعن بإعادة فرز الأصوات وإعادة الانتخاب يكون قائما على غير أساس ويضحى الطعن جديرا برفضه مع إلزام الطاعن المصاريف .

 

   فلهذه الأسباب 

 

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصاريف.

 

 

 

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع