الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 12 مايو

قوائم المترشحين-الطعن رقم 2

باسم صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى بن سلمان اَل خليفة

ملــــك مملكـــة البحريــن

 

بالجلسة المنعقدة علناً بمحكمة الاستئناف العليا المدنية- الدائرة الثالثة

بتـــاريخ 30/10/2014

 

برئاسة القاضي د. يوسف عبدالهادي الاكيابي

وعضوية القاضي ابراهيم عبدالرحمن القرينيس

وعضوية القاضي د. منى جاسم محمد الكواري

وبحضور أمين السر نوفل بوبشيت

 

صدر الحكم التالي

في الطعن رقم

 

 الطاعنة

:

 

وكيلاها

:

 

العنـــوان

:

 

 

ضـــــــد

 

المطعون ضدها

:

اللجنة الاشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب

العنـــوان

:

محافظة المحرق

 

 

 

 

  حيث ان الواقعة توجز في أن لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخابات اصدرت قراراها برفض قيد الطاعن بكشوف المرشحين لعضوية المجلس البلدي عن الدائرة الثامنة بمحافظة المحرق، فاعترض أمام اللجنة على هذا القرار بموجب الاعتراض المؤرخ في 20/10/2014 وبحثت اللجنة اعتراضه واصدرت قراراها المؤرخ في 20/10/2014 بقبول الاعتراض شكلاً ورفضة موضوعاً وتأييد القرار المعترض عليه. تأسيساً على أن المعترض لايجيد القراءة والكتابة.

   وحيث أن القرار سالف الذكر لم يلقي قبولاً لدى الصادر ضده فطعن عليه بموجب الطعن الراهن بلائحة قيدت بتاريخ 22/10/2014 واعلنت قانوناً ، ابتغاء الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة والحكم بالزام المطعون ضدها بإدراج اسمه ضمن كشوف المترشحين بالدائرة الثامنة بمحافظة المحرق.

وحيث أنه عند نظر التظلم حضر وكيل الطاعن ومثلت ممثلة المطعون ضدها.

  وحيث أنه عن موضوع الطعن وما يطالب به الطاعن من إلغاء القرار المطعون فيه برفض طلب ترشيحه بالمجلس البلدي وادراج اسمه ضمن كشوف المرشحين.

 فلما كان ذلك وكان من المقرر قانوناً وعملاً بنص المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات الفقرة (ج) التي تنص على ان يشترط فيمن يرشح نفسه عضوا بالمجلس البلدي ذكرا كان او انثى ان يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة وذا قامت اللجنة باستكتاب المستأنف وطلبها قراءة المستأنف وفق الثابت في الاوراق الا انه لم يستطيع القراءة او الكتابة وعليه يكون قرار اللجنة قد صادف صحيح الواقع والقانون ويكون الطعن في غير محله وتقضي المحكمة برفضه على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

وحيث انه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها رافع الطعن.

 

فلهذه الاسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون عليه والزام الطاعن بالمصاريف.

 

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع