الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 11 مايو

قوائم المرشحين-الطعن رقم 4

باسم صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى بن سلمان اَل خليفة

ملــــك مملكـــة البحريــن

بالجلسة المنعقدة علناً بمحكمة الاستئناف العليا المدنية- الدائرة الثالثة

بتـــاريخ 30/10/2014

 

برئاسة القاضي د. يوسف عبدالهادي الاكيابي

وعضوية القاضي ابراهيم عبدالرحمن القرينيس

وعضوية القاضي د. منى جاسم محمد الكواري

وبحضور أمين السر نوفل بوبشيت

 

صدر الحكم التالي

في الطعن رقم

 

 

 الطاعن

:

 

العنـــوان

:

 

 

ضـــــــد

 

المطعون ضدها

:

اللجنة الاشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخابات

العنـــوان

:

المحافظة الجنوبية

 

 

 

 

  حيث ان الواقعة توجز في أن لجنه الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخابات اصدرت قراراها برفض قيد الطاعن بكشوف المرشحين لعضوية المجلس البلدي عن الدائرة الثانية بالمحافظة الجنوبية، فاعترض أمام اللجنة على هذا القرار بموجب الاعتراض المؤرخ في 22/10/2014 وبحثت اللجنة اعتراضه واصدرت قراراها المؤرخ في 22/10/2014 بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد القرار المعترض عليه. تأسيساً على أن المعترض لايجيد القراءة والكتابة.

   وحيث أن القرار سالف الذكر لم يلقي قبولاً لدى الصادر ضده فطعن عليه بموجب الطعن الراهن بلائحة قيدت بتاريخ 23/10/2014 واعلنت قانوناً ، ابتغاء الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة والحكم بالزام المطعون ضدها بإدراج اسمه ضمن كشوف المترشحين بالدائرة الثانية بالمحافظة الجنوبية.

وحيث أنه عند نظر التظلم حضر الطاعن بشخصه ومثلت ممثلة المطعون ضدها.

  وحيث أنه عن موضوع الطعن وما يطالب به الطاعن من إلغاء القرار المطعون فيه برفض طلب ترشيحه بالمجلس البلدي وادراج اسمه ضمن كشوف المرشحين.

 فلما كان ذلك وكان من المقرر قانوناً وعملاً بنص المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات الفقرة (ج) التي تنص على ان يشترط فمن يرشح نفسه عضوا بالمجلس البلدي ذكرا كان او انثى ان يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.

وذا قامت اللجنة باستكتاب المستأنف وطلبها قراءة المستأنف وفق الثابت في الاوراق الا انه لم يستطيع القراءة او الكتابة بما يكون قرار اللجنة قد صادف صحيح الواقع والقانون ويكون الطعن في غير محله ولا ينال من ذلك مجرد تقديم الاوراق هي رخصة تخوله القيام بالدعاية الانتخابية قبل صدور قرار قبول ترشحه للمجلس البلدي ومن ثم كان المحكمة وتقضي المحكمة برفضه على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

وحيث انه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها رافع الطعن.

 

فلهذه الاسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون عليه والزام الطاعن بالمصاريف.

 

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع