الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 11 مايو

قوائم المرشحين-الطعن رقم 5

باسم صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى بن سلمان اَل خليفة

ملــــك مملكـــة البحريــن

 

بالجلسة المنعقدة علناً بمحكمة الاستئناف العليا المدنية- الدائرة الثالثة

بتـــاريخ 30/10/2014

 

برئاسة القاضي د. يوسف عبدالهادي الاكيابي

وعضوية القاضي ابراهيم عبدالرحمن القرينيس

وعضوية القاضي د. منى جاسم محمد الكواري

وبحضور أمين السر نوفل بوبشيت

 

صدر الحكم التالي

في الطعن رقم

 

 الطاعن

:

العنـــوان

:

 

ضـــــــد

 

المطعون ضدها

:

اللجنة الاشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخابات

العنـــوان

:

المحافظة العاصمة

 


 

   حيث ان الواقعة توجز في أن لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخابات اصدرت قراراها برفض قيد الطاعنة بكشوف المرشحين لعضوية مجلس النواب عن الدائرة  الثامنة بمحافظة العاصمة ، فاعترضت أمام اللجنة على هذا القرار بموجب الاعتراض المؤرخ في 20/10/2014 وبحثت اللجنة اعتراضها واصدرت قراراها المؤرخ في21/10/2014 بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد القرار المعترض علية تأسيساً على أن المعترضة غير مسجلة بجداول الناخبين.

   وحيث أن ذلك القرار سالف الذكر لم يلقي قبولاً لدى الصادر ضدها فطعت عليـــه بموجب الطعن الراهن بلائحة قيدت بتاريخ 23/10/2014 واعلنت قانوناً ، ابتغاء الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة الصادر برفض قيدها بكشوف المرشحين عن الدائرة الثامنة بالعاصمة والـــزام المطعون ضدها بقيدها فيها .

   وحيث أنه عند نظر التظلم حضرت الطاعنة بشخصها ومثلت ممثلة المطعون ضدها.

    وحيث أنه عن موضوع الطعن وما تطالب به الطاعنة من إلغاء القرار المطعون فيه برفض طلب ترشيحها بمجلس النواب وادراج اسمها ضمن كشوف المرشحين.

     فلما كان ذلك وكان من المقرر قانوناً وعملاً بنص المادة 11/ب من المرسوم بقانون رقم 15 لسنه 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب من أنه يٌشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب أن يكون اسمه مدرج في جداول انتخاب الدائرة التي يرشح نفسه فيها. ولما كان الثابت من مطالعه الاوراق أن لجنة الاشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب قد رفضت قيد الطاعنة بكشوف المرشحين لعدم وجود اسمها وعنوانها في جداول الناخبين، وقد سبق وأن عرضت اللجنة جداول الناخبين ولم تطعن على خلوها من ادراج اسمها بثمة مطعن وبالتالي فوتت على نفسها ميعاد الطعن وعليه يكون قرار اللجنة قد صادف صحيح الواقع والقانون ويكون الطعن في غير محله وتقضي المحكمة برفضه على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

وحيث انه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها رافع الطعن.

فلهذه الاسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون عليه والزام الطاعن بالمصاريف.

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع