الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 11 مايو

قوائم المرشحين-الطعن رقم 6

باسم صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى بن سلمان اَل خليفة

ملــــك مملكـــة البحريــن

 

بالجلسة المنعقدة علناً بمحكمة الاستئناف العليا المدنية- الدائرة الثالثة

بتـــاريخ 30/10/2014

 

برئاسة القاضي د. يوسف عبدالهادي الاكيابي

وعضوية القاضي ابراهيم عبدالرحمن القرينيس

وعضوية القاضي د. منى جاسم محمد الكواري

وبحضور أمين السر نوفل بوبشيت

 

صدر الحكم التالي

في الطعن رقم

 

 الطاعن

:

وكيلة

:

العنـــوان

:

 

ضـــــــد

 

المطعون ضدها

:

لجنة الاشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب

العنـــوان

:

المحافظة المنامة

 

 

 

 

  حيث ان الواقعة توجز في أن لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخابات اصدرت قراراها برفض قيد الطاعن بكشوف المرشحين لعضوية مجلس النواب عن الدائرة العاشرة بمحافظة العاصمة، فاعترض أمام اللجنة على هذا القرار بموجب الاعتراض المؤرخ في 20/10/2014 وبحثت اللجنة اعتراضه واصدرت قراراها المؤرخ في 21/10/2014 بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد القرار المعترض عليه تأسيساً على أن المعترض لم يقدم ثمة دليل من أن اسمة مدرج من ضمن أسماء الناخبين بالدائرة السادسة .

   وحيث أن القرار سالف الذكر لم يلقي قبولاً لدى الصادر ضده فطعن عليه بموجب الطعن الراهن بلائحة قيدت بتاريخ 23/10/2014 واعلنت قانوناً ، ابتغاء الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة الصادر برفض قيده بكشوف المرشحين عن الدائرة السادسة بالمحرق والزام المطعون ضدها بقيده فيها.

تأسيسا على أنه يقطن الدائرة العاشرة من محافظة العاصمة بالمسكن رقم 1047 طريق 1532 مدينه عيسى 815 لمده 20 عاماً ومن أنه غير مسجل بدائرة اخرى مما يحق معه تسجيل عنوانه على دائرته وقبول ترشحه.

وحيث أنه عند نظر التظلم حضر وكيل عن الطاعن ومثلت ممثلة المطعون ضدها.

  وحيث أنه عن موضوع الطعن وما يطالب به وكيل الطاعن من إلغاء القرار المطعون فيه برفض طلب ترشيحه بمجلس النواب وادراج اسمه ضمن كشوف المرشحين فلما كان ذلك وكان من المقرر قانوناً وعملاً بنص المادة 11/ب من المرسوم بقانون رقم 15 لسنه 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب من  أنه يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب أن يكون اسمه مدرج في جدول انتخاب الدائرة التي يرشح نفسه فيها. ولما كان الثابت من مطالعه الاوراق أن لجنة الاشراف علي سلامة الاستفتاء والانتخاب قد رفضت قيد الطاعن بكشوف المرشحين لعدم وجود اسمه وعنوانه في جداول الناخبين، وقد سبق وأن عرضت اللجنة جداول الناخبين ولم يطعن على خلوها  من ادراج اسمه بثمة مطعن وبالتالي فوت على نفسه ميعاد الطعن وبالتالي يكون قرار اللجنة قد صادف صحيح الواقع والقانون ويكون الطعن في غير محله وتقضي المحكمة برفضه على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

وحيث انه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها رافع الطعن.

 

فلهذه الاسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون عليه والزام الطاعن بالمصاريف.

 

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع