الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 11 مايو

قوائم المترشحين-الطعن رقم 7

باسم صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى بن سلمان اَل خليفة

ملــــك مملكـــة البحريــن

 

بالجلسة المنعقدة علناً بمحكمة الاستئناف العليا المدنية- الدائرة الثالثة

بتـــاريخ 30/10/2014

 

برئاسة القاضي د. يوسف عبدالهادي الاكيابي

وعضوية القاضي ابراهيم عبدالرحمن القرينيس

وعضوية القاضي د. منى جاسم محمد الكواري

وبحضور أمين السر نوفل بوبشيت

 

 

صدر الحكم التالي

في الطعن رقم

 

 الطاعن

:

 

العنـــوان

:

 

وكيلة

:

 

 

ضـــــــد

 

المطعون ضدها

:

اللجنة الاشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخابات

العنـــوان

:

المحافظة الجنوبية

 

   حيث ان الواقعة توجز في أن لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخابات اصدرت قرارها برفض قيد الطاعن بكشوف المرشحين لعضوية المجلس النيابي عن الدائرة  السابعة بالمحافظة الجنوبية ، فاعترض أمام اللجنة على هذا القرار بموجب الاعتراض المؤرخ في 20/10/2014 وبحثت اللجنة اعتراضه واصدرت قرارها المؤرخ في ذات اليوم بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد القرار المعترض عليه تأسيساً على أن المعترض لم يقدم ثمة دليل من أن اسمه مدرج من ضمن اسماء الناخبين بالدائرة السابعة من بالمحافظة الجنوبية .

   وحيث أن ذلك القرار سالف الذكر لم يلقي قبولاً لدى الصادر ضده فطعن عليـــه بموجب الطعن الراهن بلائحة قيدت بتاريخ 23/10/2014 اعلنت قانوناً ، ابتغاء الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة الصادر برفض قيده بكشوف المرشحين عن الدائرة السابعة بالمحافظة الجنوبية والـــزام المطعون ضدها بقيده فيها .

   وحيث أنه عند نظر التظلم حضر الطاعن بوكيل ومثلت ممثلة المطعون ضدها.

    وحيث أنه عن موضوع الطعن وما يطالب به الطاعن من إلغاء القرار المطعون فيه برفض طلب ترشيحه بمجلس النواب وادراج اسمه ضمن كشوف المرشحين.

     فلما كان ذلك وكان من المقرر قانوناً وعملاً بنص المادة 7 الفقرة هـ من المرسوم بقانون رقم 35 لسنه 2001 بإصدار قانون البلديات من أنه يٌشترط فيمن يرشح نفسه عضواً بالمجلس البلدي أن يكون مقيداً في جدول الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسة فيها، وأن يقيم في نطاق البلدية طول مدة عضويته.

   ولما كان الثابت من مطالعه الاوراق أن لجنة الاشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب قد رفضت قيد الطاعن بكشوف المرشحين لعدم وجود اسمه وعنوانه في جداول الناخبين، وقد سبق وأن عرضت اللجنة جداول الناخبين ولم يطعن على خلوها من ادراج اسمه بثمة مطعن وبالتالي فوت على نفسه ميعاد الطعن وعليه يكون قرار اللجنة قد صادف صحيح الواقع والقانون ويكون الطعن في غير محله وتقضي المحكمة برفضه على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

وحيث انه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها رافع الطعن.

 

فلهذه الاسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون عليه والزام الطاعن بالمصاريف.

 

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع