الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 12 مايو

قوائم المرشحين-الطعن رقم 10

باسم صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى بن سلمان اَل خليفة

ملــــك مملكـــة البحريــن

بالجلسة المنعقدة علناً بمحكمة الاستئناف العليا المدنية- الدائرة الثالثة

بتـــاريخ 30/10/2014

برئاسة القاضي د. يوسف عبدالهادي الاكيابي

وعضوية القاضي ابراهيم عبدالرحمن القرينيس

وعضوية القاضي د. منى جاسم محمد الكواري

وبحضور أمين السر نوفل بوبشيت

صدر الحكم التالي

في الطعن رقم

 

 الطاعن

:

العنـــوان

:

 

ضـــــــد

المطعون ضده الاول

:

 

وكيلة

:

 

المطعون ضدها الثانية

:

اللجنة الاشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخابات

العنـــوان

:

المحافظة الجنوبية

 

 

 

 

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة.

وحيث ان الطاعن اقام طعنه بموجب لائحة قدمت لقسم الكتاب في 24 اكتوبر 2014 واعلنت قانونا ابتغاء الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه واستبعاد اسم المطعون ضده الاول المرشح من كشوف المرشحين لمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية العاشرة بالمحافظة الجنوبية والزام المطعون ضدها الثانية المصروفات وقال – بياناً لطعنه – انه من بين المرشحين عن الدائرة الانتخابية العاشرة بالمحافظة الجنوبية وفقاً لكشوف المرشحين وتبين له ادراج اسم المطعون ضده الاول بهذه الكشوف رغم انه غير مقيم اقامة فعلية بها وان إقامته صورية فتقدم باعتراض الى لجنة الاشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب طالباً استبعاد اسم المذكور فأصدرت قرارها بتاريخ 22 اكتوبر برفض اعتراضه الامر الذي حدا به الى الطعن على ذلك القرار على اسباب حاصلها ان المطعون عليه الاول غير مقيم اقامه فعليه وحقيقية بالدائرة وان اقامته صورية.

وحيث ان المحكمة نظرت الطعن بجلسة 27 اكتوبر 2014 ومثل الطاعن شخصيا وحضر وكيل المطعون ضده الاول وحضر ممثل المطعون ضدها الثانية وقدم الطاعن مذكرة اورد فيها انه من بين ما يشرط في المواطن من اجل مباشرة حقوقه السياسية المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية ان يكون مقيماً اقامة عادية في الدائرة الانتخابية طبقاً لما هو ثابت في البطاقة السكانية، وان المطعون ضده لا يقيم اقامة عادية بالدائرة العاشرة بالمحافظة الجنوبية وان اقامته اقامة صورية بدليل خلو الجداول الانتخابية من اسماء افراد عائلته وارفق بالمذكرة عدد من المستندات وصور ضوئية من بعض الصحف اليومية ثابت بها تصريحات منسوبة للمطعون ضده الاول بانه غير عنوانه لتجنب المنافسة مع اخرين. وصورة مستخرجة من النت عن ضوابط تغير العنوان في السجل السكاني. وقدم وكيل المطعون ضده مذكرة وارفق بها:

  1. صورة من عقد ايجار فيلا كائنة بالمجمع xxx

  2. صورة من البطاقة السكانية.

  3. صورة ضوئية للمطعون ضده داخل فيلا.

  4. صورة ضوئية من اجازة بناء للبناية رقم xxx طريق xxx مجمع xxx مدينة حمد لتشيد طابق ثان.

  5. صورة ضوئية لفيلا يجرى تشيد طابق ثان بها.

وقررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة اليوم.

وحيث ان الطعن حاز الشكل المقرر.

وحيث انه عن موضوع الطعن فمن المقرر وعملا بنص المادتين الثانية فقرة (3)، والتاسعة من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 انه يشترط في كل مواطن لمباشرة حقوقه السياسية ان يكون مقيما اقامة عادية في الدائرة الانتخابية طبقا لما هو ثابت في البطاقة السكانية. لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق اعتماد قيد المطعون ضده الاول في جداول الانتخاب النهائي والمرفق صوره منها وقدم المبرر المقبول لتغير عنوانه من سكنه القديم الكائن بمدينة حمد 1) سكنه الحالي الكائن بالدائرة العاشرة الانتخابية بالمحافظة الجنوبية بسبب اعمال البناء التي يجريها بسكنه القديم وصور ضوئية من اجازة البناء وصورة فتوغرافية للسكن القديم والجديد. وصوره ضوئية لعقد الايجار الجديد وزود المذكور لجنة الاشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب بصوره من فاتورة الكهرباء وبالتالي يكون قد استقر في عقيدة المحكمة ان المطعون ضده الاول يقيم فعلاً في العنوان الجديد الكائن بالدائرة العاشرة الانتخابية المحافظة الجنوبية ولا ينال من هذا النظر كون ابناء المطعون ضده الاول لم يغيروا العناوين ببطاقاتهم السكانية – على فرض ذلك – ان العبرة بالإقامة الفعلية ويكون المطعون ضده الاول قد جرى قيده بجداول الانتخاب وفقاً للعنوان الثابت ببطاقته السكانية هو لا بطاقة اولاده وهو ثبت للمحكمة من خلال اوراق الطعن. ولما كانت المحكمة قد خلصت الى ماتقدم من كون المطعون ضده الاول يقيم اقامة فعليه في العنوان الجديد وجرى قيد اسمه بجداول الانتخاب وفقاً لعنوانه الثابت ببطاقته السكانية. ومن ثم تقضي المحكمة في موضوع الطعن برفضه وبتأييد القرار المطعون فيه.

وحيث انه عن المصاريف شاملة الأتعاب فتلزم المحكمة الطاعن بها. 

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد القرار المطعون فيه والزمت الطاعن المصروفات وعشرين دينار اتعاب المحاماة.

 

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع