الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 12 مايو

قوائم المرشحين-الطعن رقم 11

باسم صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى بن سلمان اَل خليفة

ملــــك مملكـــة البحريــن

 

بالجلسة المنعقدة علناً بمحكمة الاستئناف العليا المدنية- الدائرة الثالثة

بتـــاريخ 30/10/2014

 

برئاسة القاضي د. يوسف عبدالهادي الاكيابي

وعضوية القاضي ابراهيم عبدالرحمن القرينيس

وعضوية القاضي د. منى جاسم محمد الكواري

وبحضور أمين السر نوفل بوبشيت

 

صدر الحكم التالي

في الطعن رقم

 

 الطاعن

:

 

وكيل الطاعن

:

 

العنـــوان

:

 

 

ضـــــــد

 

المطعون ضدها

:

اللجنة الاشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخابات

العنـــوان

:

المحافظة العاصمة

 

 

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة.

وحيث ان واقعة الطعن توجز في ان الطاعن بطلب للترشح لعضوية مجلس النواب عن الدائرة التاسعة محافظة العاصمة وذلك الى لجنة الاشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب. وبتاريخ 21 اكتوبر 2014 تقدم المرشح (أ) باعتراض على ترشح الطاعن بالدائرة التاسعة محافظة العاصمة على اسباب حاصلها ان المذكور لا يقيم بالدائرة وانه غير عنوانه من منطقة سند الى منطقة العكر وان عنوانه الحالي عبارة عن سكن عمال. واذ عرض الطلب على اللجنة الإشرافية فأصدرت قرارها بتاريخ 22 اكتوبر 2014 بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع باستبعاد المرشح (ب) من قائمة المرشحين بالدائرة التاسعة محافظة العاصمة. واسست اللجنة قرارها على ما تبين لها من خلال محضر معاينة الشرطة وخطاب هيئة الكهرباء والماء ان الشقة xx التي اتخذها الطاعن موطن له كائنة بالبناية xxx طريق xxx مجمع xxx بمنطقة المعامير وهي بناية يقطنها عمال اسيويون وانه بالتوجه الى الشقة ثلاث مرات في اوقات وتواريخ مختلفة تبين انه لا يقيم بها احد وبسؤال قاطني البناية افادوا ان شخص اسيوي الجنسية كبير في السن يقيم بالشقة المذكورة وثبت من خطاب الكهرباء والماء انه تم تحويل الحساب الكهربائي للطاعن بتاريخ 29 سبتمبر 2014 وان استهلاك الكهرباء حتى 22 اكتوبر 3.2 كيلو وات بمعدل 10 فلس لكل يوم، بما يقل عن معدل الاستهلاك الطبيعي، وخلصت اللجنة الى ان اقامة الطاعن بالشقة سالفة الذكر اقامة غير عادية على خلاف ما نصت عليه المادة 8/2 من مرسوم بقانون 14 لسنة 2002 بشان مباشرة الحقوقة السياسية التي استوجبت ان تكون الاقامة عادية.

وحيث ان قرار لجنة الاشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب الصادر بتاريخ 22 اكتوبر 2014 باستبعاد الطاعن اسامه جابر احمد مهنا من قائمة المرشحين بالدائرة التاسعة بمحافظة العاصمة لم يلق قبولا لدية فطعن عليه بالطعن الراهن بموجب لائحة لقسم الكتاب بتاريخ 24 اكتوبر 2014 واعلنت قانونا ابتغاء الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وادراج اسمه ضمن كشوف الناخبين بالدائرة التاسعة محافظة العاصمة. على اسباب حاصلها: انه تقدم بطافة اوراق الترشح المطلوبة وبناء على ذلك تم ادراج اسمه بكشوف المرشحين وانه طبقا لنص المادة 11 من المرسوم بقانون 14 لسنة 2002 لا يجوز ادخال اي تعديل على جداول الناخبين بعد الدعوة الى الانتخاب الا فبما يتعلق بتصحيح في الجداول تنفيذاً للقرارات والاحكام الصادرة في الطعون الخاصة بالقيد.

وحيث ان المحكمة نظرت الطعن بجلسة 27 اكتوبر 2014 ومثل الطاعن شخصيا وحضر معه وكيلة المحامي xxx وحض ممثل المطعون ضدها. وتمسك وكيل الطاعن بما جاء بلائحة الطعن وقال ان العبرة في الإقامة المعتادة لموطن الناخب هو ما ثبت بالبطاقة السكانية فقط وان رئيس اللجنة الإشرافية تجاوز اختصاصه وقام بالتحقق من تواجد الطاعن في مسكنه من خلال الاستعانة بالجهات الامنية وهو ما يعد تجاوز صريح للقانون باعتبار ان التحقيق من الموطن يكون من خلال البطاقة السكانية وفقا لنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشان مباشرة الحقوق السياسية. وقررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصر بجلسة اليوم.

وحيث ان الطعن حاز الشكل المقرر وحيث انه عن موضوع الطعن وما اثاره الطاعن من اسباب سواء في لائحة الطعن او من خلال المرافعة اما المحكمة على نحو ما تقدم، فانه وعملا بنص المادتين الثانية الفقرة 3، والتاسعة من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشان مباشرة الحقوق السياسية فانه من بين ما يشترط في كل مواطن لمباشرة حقوقه السياسية المنصوص عليها في هذا القانون ان يكون مقيما اقامة عادية في الدائرة الانتخابية، اي له موطن يقيم فيه عادة في تلك الدائرة. واستناداً لهذا الموطن يجرى اعداد جداول الناخبين وبعد التحقق من باقي الشروط اللازمة لمباشرة الحقوق السياسية، وفقا لنص المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلس الشورى والنواب فانه ولئن كان يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية النواب ان يكون اسمه مدرجا في جداول انتخاب الدائرة التي يرشح نفسه فيها، الا انه يتعين في هذا القيد المطابقة لحقيقة الواقع، لا ان يكون وليد اجراءات وترتيبات صورية، واذا كان من حق كل شخص تغيير محل اقامته وفقا لما تقتضيه ظروف معيشته الا انه يتعين ان يكون التغيير حقيقا وليس غشا نحو القانون، لما كان ما تقدم وكان الثابت من الاوراق ان اقامة الطاعن بالدائرة التاسعة بمحافظة العاصمة اقامة غير حقيقية وفقا لما جاء بالقرار المطعون فيه ومن خلال مخاطبات لجنة الاشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب للجهات المعنية وبالتالي فلا يعول على قيد الطاعن بجداول الناخبين ويكون قرار اللجنة باستبعاد اسمه من كشوف الناخبين عن تلك الدائرة ورفض اعتراضه قد صادف صحيح الواقع والقانون بما يتعين معه القضاء في موضوع الطعن برفضه وتأييد القرار المطعون فيه. ولا ينال من هذا النظر ما تمسك به الطاعن بجلسة المرافعة من ان لجنة الاشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب قد جاوزت اختصاصها حيث قامت بالتحقق من محل اقامته الطاعن باعتبار ان التحقق من الموطن يكون من خلال البطاقة السكانية، فان ذلك مردود عليه بان من بين مهام اللجنة المذكورة فحص الطعن التي تقدم اليها في كشوف الناخبين ولا يتأتى لها مباشرة اختصاصها هذا الا من خلال فحص جدى للطعن حتى لو اقتضى الامر مخاطبة الجهات المعنية او اجراء تحقيق هذا من جهة ومن جهة اخرى – وكما سلف البيان – يتعين في القيد في جداول الناخبين – والتي على اساسها يباشر المواطن حقوقه السياسية سيما الحق في الانتخاب والحق في الترشح للمجالس النيابية والبلدية – ان يكون مطابقا لحقيقة الواقع وليس وليد اجراءات وترتيبات صورية بهدف الغش نحو القانون.

وحيث انه عن المصروفات فتلزم المحكمة الطاعن بها. 

 

فلهذه الاسباب

 

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه والزمت الطاعن بالمصروفات.

 

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع