الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 11 مايو

قوائم المرشحين-الطعن رقم 12

باسم صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى بن سلمان اَل خليفة

ملــــك مملكـــة البحريــن

 

بالجلسة المنعقدة علناً بمحكمة الاستئناف العليا المدنية- الدائرة الثالثة

بتـــاريخ 30/10/2014

 

برئاسة القاضي د. يوسف عبدالهادي الاكيابي

وعضوية القاضي ابراهيم عبدالرحمن القرينيس

وعضوية القاضي د. منى جاسم محمد الكواري

وبحضور أمين السر نوفل بوبشيت

صدر الحكم التالي

في الطعن رقم

 

 الطاعن

:

العنـــوان

:

 

ضـــــــد

المطعون ضده الاول

:

 

المطعون ضدها الثانية

:

اللجنة الاشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخابات

العنـــوان

:

محافظة العاصمة

 

 

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة،،،،

   حيث أن الواقعة توجز بأن المطعون ضده الاول تم ادراج اسمه بجدول الناخبين بالدائرة الرابعة بمحافظة العاصمة وبتاريخ 1/10/2014 تقدمت المدعوة (أ) عن المطعون ضده الاول " ب" بطلب أمام لجنة الاشراف على الاستفتاء والانتخابات مفاده تغيير عنوانه سالف الذكر من الدائرة الرابعة للدائرة الخامسة بذات المحافظة ، وبعد عرض الاعتراض أمام اللجنة تم قبوله وتغيير الدائرة من الرابعة للخامسة بذات المحافظة بجدول الناخبين واسست اللجنة قرارها على أن سكن الناخب " المطعون ضده الاول" يقع بالدائرة الخامسة وفقا لفواتير الكهرباء المقدمة أمام اللجنة، وبعد ترشح المطعون ضده الاول وقيد اسمه ضمن كشوف الناخبين بالدائرة الخامسة بمحافظة العاصمة ، تقدم الطاعن" ج" أمام لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخابات باعتراض مفاده من أن المطعون ضده الاول قد قام بتغيير عنوانه لأسباب انتخابية بالدائرة الخامسة من محافظة العاصمة وبانه ليس مقيماً بتلك الدائرة حالياً، وبموجب الاعتراض المقدم من الطاعن قامت اللجنة ببحث اعتراضه واصدرت قرارها المؤرخ في 23/10/2014 برفض الاعتراض المقدم من الطاعن.

    وحيث أن القرار سالف الذكر لم يلق قبولاً لدى الصادر ضده " الطاعن" فتقدم بطعنه الماثل بموجب لائحة الطعن المعلنة قانوناً ملتمساً الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة الاشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب، مع الزام الأخيرة باستبعاد اسم المطعون ضده الاول من كشوف المرشحين لمجلس النواب بالدائرة الخامسة من محافظة العاصمة ، تأسيساً على أنه تم ادراج اسم المطعون ضده الاول بجدول الناخبين بالدائرة الرابعة بمحافظة العاصمة.

وحيث أنه عند نظر التظلم حضر الطاعن والمطعون ضده بشخصهما ومثلت ممثلة عن المطعون ضدها الثانية .

وحيث ان الطعن قد حاز الشكل المقرر فهو مقبول شكلاً.

    وحيث أنه عن موضوع الطعن فمن المقرر، وعملا بنص المادتين 2/3 و 9 من المرسوم بقانون رقم 14 لسنه 2002 بشان مباشره الحقوق السياسية فانه من بين ما يشترط في كل مواطن لمباشرة حقوقه السياسية المنصوص عليها في هذا القانون  أن يكون مقيماً اقامة عادية في الدائرة الانتخابية، أي ان يكون له موطن يقيم فيه عادة في تلك الدائرة. واستناداً لهذا الموطن يجري اعداد جداول الناخبين وبعد التحقق من الشروط الاخرى اللازمة لمباشرة الحقوق السياسية ، ووفقاً لنص المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب أن يكون اسمه مدرجا في جداول انتخابات الدائرة التي يريد ان يرشح نفسه فيها ويتعين في هذا القيد المطابقة لحقيقة الواقع، لا أن يكون وليد لإجراءات وترتيبات صورية، وان كان من حق أي شخص تغيير محل إقامته الا أنه لا بد من أن يكون التغيير حقيقياً ، لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الاوراق ان المطعون ضده الأول قد جرى قيد اسمه بالجداول الانتخابية عن الدائرة الرابعة مجمع 327 من محافظة العاصمة من واقع عنوانه الثابت ببطاقته السكانية دون أن يتخذ الاجراءات القانونية اللازمة لتغيير عنوانه وعنوان أفراد أسرته، بل أنه لم يعترض حتى على ادراج اسمه بالجداول الانتخابية بالدائرة الرابعة وانما جرى الاعتراض من الغير بحجة أنه مقيم بالدائرة الخامسة مجمع 331 محافظة العاصمة استناداً إلى فاتورة كهرباء وبناءً على هذا الاعتراض تم تعديل الجداول الانتخابية بإدراج اسم المذكور ضمن جداول الدائرة الخامسة، وكان الثابت من الأوراق وجود  فواتير كهرباء بتواريخ مختلفة تفيد شغل المطعون ضده لاماكن اخرى وقدم الطاعن صورة ضوئية من الموقع الالكتروني لجريدة الايام الصادرة في 13 اكتوبر 2014 تحمل تصريح منسوب صدوره للمطعون ضده الاول مفاده أن الدائرة الرابعة تشهد منافسة شديدة قد تبعده عن الترشح للانتخابات. وهو ما تستخلص منه المحكمة أن اقامة المطعون ضده بالدائرة الخامسة الانتخابية بمحافظة العاصمة اقامة غير حقيقية ، الامر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه واستبعاد المطعون ضده الاول من كشوف المرشحين عن الدائرة الخامسة بمحافظة العاصمة.

وحيث أنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المطعون ضدها الثانية.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه واستبعاد أسم المطعون ضده الاول من كشوف المترشحين للدائرة الخامسة بمحافظة العاصمة والزمت المطعون ضدها الثانية بالرسوم.

 

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع