الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 12 مايو

قوائم المرشحين-الطعن رقم 13

باسم صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى بن سلمان اَل خليفة

ملــــك مملكـــة البحريــن

 

بالجلسة المنعقدة علناً بمحكمة الاستئناف العليا المدنية- الدائرة الثالثة

بتـــاريخ 30/10/2014

 

برئاسة القاضي د. يوسف عبدالهادي الاكيابي

وعضوية القاضي ابراهيم عبدالرحمن القرينيس

وعضوية القاضي د. منى جاسم محمد الكواري

وبحضور أمين السر نوفل بوبشيت

 

صدر الحكم التالي

في الطعن رقم

 

 الطاعن

:

العنـــوان

:

وكيلة

:

 

ضـــــــد

المطعون ضدها

:

اللجنة الاشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخابات

العنـــوان

:

المحافظة الجنوبية

 

 

 

 

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة القانونية،،،،،

  حيث ان الواقعة توجز في أن الطاعن قيد بكشوف المترشحين بالدائرة الخامسة  بالمحافظة الجنوبية بجدول الناخبين ، وتقدم الطاعن بطلب اعتراض أمام لجنة سلامة الاستفتاء والانتخابات وبتاريخ 29/9/2014 وافقت اللجنة سالفة البيان على الاعتراض المقدم من الطاعن وتم قيده بالدائرة الرابعة بذات المحافظة بناءً على الاعتراض الذي قدم منه ، وعند الاعلان عن فتح باب الترشحات النيابية تقدم الطاعن بالترشح للمجلس النيابي بالدائرة الرابعة بالمحافظة الجنوبية وبتاريخ 22/10/2014 تقدم المترشح أ باعتراض أمام لجنة سلامة الاستفتاء والانتخابات على ترشح الطاعن بالدائرة بسبب ادراج اسم الطاعن بالدائرة الرابعة بالمحافظة الجنوبية، تأسيساً على أن الطاعن ليس من قاطني الدائرة الرابعة بالمحافظة الجنوبية بل من قاطني الدائرة الخامسة بذات المحافظة، وبتاريخ 23/10/2014واذ عرض طلب الاعتراض امام اللجنة وتم قبول الاعتراض واستبعاد المترشح " أ"  من قائمة المترشحين للدائرة الرابعة بالمحافظة الجنوبية واسست اللجنة قراراها من ان الطاعن غير مقيم على العنوان الكائن بالدائرة الرابعة من المحافظة الجنوبية ( منزل xxx طريق xxxمجمع xxx) وذلك بناً على الرد الصادر من مديرية شرطة المحافظة الجنوبية بعد الاستعلام عن القاطنين في العنوان المبين بعاليه وهناك عائلة اسيوية تقطن بالعنوان وبذلك تكون الاقامة التي يدعيها المترشح أ بذلك العنوان هي اقامة صورية  .

   وحيث أن القرار سالف الذكر لم يلقي قبولاً لدى الصادر ضده " الطاعن" فطعن عليه بموجب الطعن الراهن بلائحة قيدت بتاريخ 25/10/2014 واعلنت قانوناً ، ابتغاء الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة، تأسيسا على أن الطاعن من قاطني الدائرة الرابعة بالمحافظة الجنوبية بناءً على عقد الايجار المؤرخ في 15 يوليو 2014، وشهادة الشهود الذين اثبتوا اقامة الطاعن بالدائرة الرابعة بذات المحافظة ومن خلال فاتورة الكهرباء للعين المؤجرة المقيدة باسم الطاعن.

   وحيث أنه عند نظر التظلم حضر الطاعن بشخصه مع وكيلة ومثلت ممثلة المطعون ضدها، وتمثل الطعان بما جاء بلائحة طعنه، وقررت المحكمة حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم.

وحيث ان الطعن قد حاز الشكل المقرر فهو مقبول شكلاً.

    وحيث أنه عن موضوع الطعن فمن المقرر وعملا بنص المادتين 2/3 و 9 من المرسوم بقانون رقم 14 لسنه 2002 بشان مباشرة الحقوق السياسية فانه من بين ما يشترط في كل مواطن لمباشرة حقوقه السياسية المنصوص عليها في هذا القانون  أن يكون مقيماً اقامة عادية في الدائرة الانتخابية، أي ان يكون له موطن يقيم فيه عادة في تلك الدائرة. واستناداً لهذا الموطن يجري اعداد جداول الناخبين وبعد التحقق من الشروط اللازمة لمباشرة الحقوق السياسية ، ووفقاً لنص المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب فانه وان كان يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب ان يكون اسمه مدرجا في جداول انتخابات الدائرة التي يريد ان يرشح نفسه فيها، الا انه يتعين في هذا القيد المطابقة لحقيقة الواقع، لا أن يكون وليد لإجراءات وترتيبات صورية، وان كان من حق أي شخص تغيير محل إقامته الا أنه لا بد من أن يكون التغيير حقيقياً وليس غشاً نحو القانون، لما كان ذلك ولما تقدم وكان الثابت من مطالعة الاوراق ان اقامة الطاعن بالدائرة الرابعة من المحافظة الجنوبية هي إقامة غير حقيقية وفقاً لما جاء بالقرار المطعون فيه ويتبين ذلك من خلال الخطاب الصادر من مديرية شرطة المحافظة الجنوبية رقم م ش ج 15/1/14/3295 والثابت فيه من أن المسكن الذي يدعي الطاعن الاقامة فيه في حقيقة الامر تقطن فيه عائلة اسيوية وذلك بعد قيام الجهات المعنية بالتحري عن ذلك، وعليه يكون قرار اللجنة باستبعاد اسمه من كشوف الناخبين عن تلك الدائرة قد صادف صحيح الواقع والقانون بما يتعين معه القضاء في موضوع الطعن برفضه وتأييد القرار المطعون فيه، على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها الطاعن.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون عليه والزمت الطاعن بالمصروفات.

 

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع