الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 11 مايو

قوائم المرشحين-الطعن رقم 16

باسم صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى بن سلمان اَل خليفة

ملــــك مملكـــة البحريــن

بالجلسة المنعقدة علناً بمحكمة الاستئناف العليا المدنية- الدائرة الثالثة

بتـــاريخ 30/10/2014

برئاسة القاضي د. يوسف عبدالهادي الاكيابي

وعضوية القاضي ابراهيم عبدالرحمن القرينيس

وعضوية القاضي د. منى جاسم محمد الكواري

وبحضور أمين السر نوفل بوبشيت

صدر الحكم التالي

في الطعن رقم

 

 الطاعن

:

العنـــوان

:

 

ضـــــــد

المطعون ضدها

:

اللجنة الاشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخابات

العنـــوان

:

المحافظة الشمالية

 

 

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة.

وحيث ان الواقعة توجز في ان لجنة الاشراف على سلامة الاستفتاء والانتخابات اصدرت قرارها برفض قيد الطاعن بكشوف المرشحين لعضوية مجلس النواب عن الدائرة العاشرة بالمحافظة الشمالية فاعترض على قرار اللجنة التي قبلت اعتراضه واصدرت قرارها المؤرخ في 18/10/2014 برفض الطلب تأسيسا على ان الطاعن لا يجيد القراءة ولا الكتابة.

وحيث ان ذلك القرار سالف الذكر لم يلغى قبولا لدى الصادر ضده فطعن عليه بالطعن الماثل بلائحة قيدت بتاريخ 15/10/2014 واعلنت قانونا، ابتغاء الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة والحكم بالزام المطعون ضدها بإدراج اسمه ضمن كشوف المترشحين بالدائرة العاشرة بالمحافظة الشمالية.

وحيث ولدى نظر التظلم حضر الطاعن بشخصه ومثلت ممثلة المطعون ضدها وحيث ان الطعن حجز للحكم لجلسة اليوم.

وحيث انه عن موضوع الطعن وما يطالب به الطاعن من الغاء القرار المطعون فيه رفض طلب ترشيحه بمجلس النواب وادراج اسمه ضمن كشوف المترشحين فلما كان ذلك وكان من المقرر قانونا وعملا بنص المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية الفقرة أده يشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية مجلس النواب ان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، ولما كان ذلك وكانت اللجنة قد استكتبت الطاعن وطلبت منه القراءة وفق الثابت بالأوراق انه لا يجيد القراءة والكتابة ومن ثم يكون الطاعن قد تخلف عن تحقق الشرط الوارد من القانون وهو لزوم إتقانه القراءة والكتابة واذ خلصت اللجنة في قرارها الى رفض طلبه فمن ثم تكون اللجنة في قرارها قد اصابت صميم الواقع والقانون ويكون الطعن في غير محله وتقضي المحكمة برفضه على الذي سيرد بالمنطوق.

وحيث انه عن المصاريف فالخاسر للطعن يلزم بها.

 

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد القرار المطعون عليه والزمت الطاعن بالمصاريف.

 

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع