الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 11 مايو

قوائم المرشحين-الطعن رقم 17

باسم صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى بن سلمان اَل خليفة

ملــــك مملكـــة البحريــن

بالجلسة المنعقدة علناً بمحكمة الاستئناف العليا المدنية- الدائرة الثالثة

بتـــاريخ 02/11/2014

برئاسة القاضي د. يوسف عبدالهادي الاكيابي

وعضوية القاضي ابراهيم عبدالرحمن القرينيس

وعضوية القاضي د. منى جاسم محمد الكواري

وبحضور أمين السر نوفل بوبشيت

صدر الحكم التالي

في الطعن رقم

 

 الطاعن

:

وكيلته

:

العنوان

:

 

ضـــــــد

المطعون ضدها الثانية

:

اللجنة الاشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخابات

العنـــوان

:

المحافظة الجنوبية

 

 

 

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة،،،،

   حيث ان الواقعة توجز في أن الطاعن تقدم بطلب للجنة الاشراف على سلامة الاستفتاء والانتخابات بطلب الترشح للمجلس البلدي عن الدائرة السادسة بالمحافظة الجنوبية، وبتاريخ 20/10/2014 تقدم الطاعن بعدد سبع اعتراضات ضد سبع مترشحين من ذات الدائرة والمحافظة ، وبما أن اللجنة لم تصدر قرارها من هذا التظلم الامر الذين يعد معه سكوتها رفضاً ضمنياً للاعتراض المقدم من الطاعن.

   وحيث أن ذلك القرار سالف الذكر لم يلقي قبولاً لدى الصادر ضده فطعن عليـــه بموجب الطعن الراهن بلائحة قيدت بتاريخ 27/10/2014 واعلنت قانوناً ، ابتغاء الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رفض الاعتراضات الصادرة من المستأنف ضدها ضمنياً والقضاء مجددا بقبول الاعتراضات المقدمة مــن الطاعن واستبعاد المرشحين السبعة الاخرين من قائمة المرشحين لبلدي الدائــرة السادسة بالمحافظة الجنوبية والزام المطعون ضدهـــا بالرسوم واتعاب المحاماة.

   وحيث أنــه عند نظر الطعن لم يحضر الطاعن ومثلت ممثلة المطعون ضدها وطلبت عدم قبول الطعن شكلا لتقديمة بعد الميعاد.

    وحيث أنه عن الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، فلما كان من المقرر قانوناً وعملا بنص المادة (12) من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية ، من أنــه  "...........، وفي حالة صدور قرار برفض الطلب يكون لصاحب الشأن حق الطعن في هذا القرار أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية في موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ صدوره،....الخ".

    ولما كان الثابت من مطالعه الاوراق أن الطاعن تقدم بطلبات اعتراض بتاريخ 20/10/2014  أمام لجنة الاشراف على سلامة الاستفتاء والانتخابات، لسبعة من المترشحين للمجلس البلدي بالدائرة السادسة بالمحافظة الجنوبية وهم المترشحة والمترشح والمترشح والمترشح والمترشح  والمترشح والمترشح وبعد فحص اللجنة لتلك الاعتراضات اصدرت قرارها برفضها لتلك الاعتراضات المؤرخة في 21/10/2014 وتقدم الطاعن بطعنه الماثل بتاريخ 27/10/2014 امام المحكمة أي بعد أكثر من ثلاثة أيام منذ صدور قرار اللجنة برفض الاعتراضات ، الامر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الطعن على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً والزمت رافعه بالمصروفات

 

 

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع