الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 13 مايو

قوائم الناخبين-الطعن رقم 4

باسم صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى بن سلمان اَل خليفة

ملــــك مملكـــة البحريــن

بالجلسة المنعقدة علناً بمحكمة الاستئناف العليا المدنية- الدائرة الثالثة

بتـــــاريخ 2/10/2014

برئاسة القاضي د. يوسف عبالهادي الاكيابي   رئيس المحكمة

وعضوية القاضي خليفة راشد مجيران    القاضي بالمحكمة

وعضوية د. منى جاسم محمد الكواري   القاضي بالمحكمة

وبحضور أمين السر نوفل بوبشيت

صدر الحكم التالي

رقم الاستئناف

 

 المستأنــف

:

 

العنــــوان

:

 
 

ضــــــــــــــد

المستأنف ضده

:

اللجنة الاشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخابات

العنــــوان

:

محافظة شمالية

 

 

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة،،،،

حيث إن الوقائع حسبما يبين من الإطلاع على الاوراق توجز في أن الطاعن تقدم بطلب اعتراض للجنة الإشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخابات بتاريخ  28/9/2014م ، يطلب من خلاله قيد اسمه من ضمن قوائم الناخبين بالمحافظة الشمالية الدائرة الثالثة وبتاريخ 28/9/2014 رفضت اللجنة الاشرافية قيده بالدائرة لوجود احكام جنائية نهائية ماسه بالشرف .

    وحيث ان قرار اللجنة لم يلقي قبولاً لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الراهن بموجب لائحة قدمت لقسم تسجيل الدعاوى بتاريخ  3/10/2014م مسددة الرسم ومعلنه قانوناً، بطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع الحكم بقبول طلب التسجيل بالدائرة الثالثة المحافظة الشمالية وفقاً للثابت ببطاقة الهوية والزام المطعون ضدها بقيد ذلك بسجلاتها.

وارفق بلائحة الطعن الاتي: صورة ضوئية من الاستمارة، صورة ضوئية بشأن الاحكام الجنائية الخاصة بالطاعن صورة ضوئية من البطاقة الذكية.

وحيث انه قد تم تحديد جلسة اليوم لنظر الطعن ومثل الطاعن بشخصه ومثل ممثل عن المطعون ضدها ، والمحكمة قررت حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم.

وحيث انه من المقرر قانونا وعملا بنص المادة رقم 12 /4 من المرسوم بقانون رقم 14 لسنه 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية إنه في حالة صدور قرار من لجنة الاشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب برفض الطلب يكون لصاحب الشأن حق الطعن بهذا القرار امام محكمة الاستئناف العليا المدنية بموعد اقصاه 3 ايام من تاريخ صدوره ، ومؤدي ذلك انه يتعين على من رفض طلبه ان يطعن في قرار الرفض خلال 3 ايام من تاريخ صدور القرار والا سقط حقه في الطعن عليه .

لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان القرار المطعون عليه صدر بتاريخ 28/9/2014 ولم يطعن عليه الا بتاريخ 3/10/2014 ومن ثم يكون حقه في الطعن قد سقط لتقديمه بعد الميعاد وهو ما تنقضي به المحكمة .

وحيث إنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم الطاعن بها.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بسقوط حق الطاعن في الطعن والزمته بالمصاريف.

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع