الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 13 مايو

قوائم الناخبين-الطعن رقم 6

باسم صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى بن سلمان اَل خليفة

ملــــك مملكـــة البحريــن

بالجلسة المنعقدة علناً بمحكمة الاستئناف العليا المدنية- الدائرة الثالثة

بتـــــاريخ 2/10/2014

برئاسة القاضي د. يوسف عبالهادي الاكيابي   رئيس المحكمة

وعضوية القاضي خليفة راشد مجيران    القاضي بالمحكمة

وعضوية د. منى جاسم محمد الكواري   القاضي بالمحكمة

وبحضور أمين السر نوفل بوبشيت

صدر الحكم التالي

رقم الاستئناف

المستأنــف

:

 

العنــــوان

:

 
 

ضــــــــــــــد

 

المستأنف ضده

:

اللجنة الاشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخابات

العنــــوان

:

المحافظة الشمالية

 

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة،،،،

حيث إن الوقائع حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق في أن الطاعن تقدم بطلب اعتراض للجنة الإشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخابات بتاريخ  27/9/2014م يطلب من خلاله قيد اسمه من ضمن قوائم الناخبين بالمحافظة الشمالية بتاريخ 27/9/2014 وبتاريخ 28/9/2014 رفضت اللجنة الاشرافية قيده بالدائرة السابعة بالمحافظة الشمالية لوجود أحكام جنائية بحقه ماسة بالشرف والأمانــة .

    وحيث إن قرار اللجنة لم يلقي قبولاً لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الراهن بموجب لائحة قدمت لقسم تسجيل الدعاوى بتاريخ  4/10/2014م مسددة الرسم ومعلنه قانوناً، بطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع  بقبول طلب التسجيل بالدائرة السابعة المحافظة الشمالية وفقاً للثابت ببطاقة الهوية والزام المطعون ضدها بتغيير عنوانه وقيد ذلك بسجلاتها. وأرفق بلائحة الطعن : صورة ضوئية من خطاب طلب ادراجه بجدول الناخبين وصورة ضوئية من الاستمارة  ، صورة ضوئية لشهادة لمن يهمه الامر وصورة ضوئية من شهادة بحصول الاستئناف.

وحيث انه قد تم تحديد جلسة اليوم لنظر الطعن ومثل الطاعن بشخصه ومثل ممثل عن المطعون ضدها ، والمحكمة قررت حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم.

وحيث أنه من المقرر قانونا وعملا بنص المادة رقم 12 /4 من المرسوم بقانون رقم 14 لسنه 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية أنه في حالة صدور قرار من لجنة الاشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب برفض الطلب يكون لصاحب الشأن حق الطعن بهذا القرار امام محكمة الاستئناف العليا المدنية في موعد اقصاه 3 ايام من تاريخ صدوره ، ومؤدي ذلك انه يتعين على من رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض خلال 3 ايام من تاريخ صدور القرار والا سقط حقة في الطعن عليه .

لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان القرار المطعون عليه صدر بتاريخ 28/9/2014 ولم يطعن عليه الا بتاريخ 4/10/2014 ومن ثم يكون حقه في الطعن قد سقط لتقديمه بعد الميعاد وهو ما تنقضي به المحكمة .

وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم الطاعن بها.

فلهذه الاسباب

 

حكمت المحكمة بسقوط حق الطاعن في الطعن والزمته بالمصاريف.

 

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع