الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 02 مايو

قضايا تعويض مدني - الحكم رقم 1

 

باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان اَل خليفة

ملــــك مملكـــة البحريــن

بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة الكبرى المدنية التاسعة

بتاريخ 19/3/2015

برئاسة القاضي هاني محمد ماهر الفضالي رئيس المحكمة الكبرى

وبحضور أمين السر علي ميرزا أمان

 

في الدعوى رقم

 

المدعية

:

 

وكيلـتـها

العنوان

:

:

المحامية

 

ضـــــــــــــــــــــــــــــــــد

 

المدعى عليه

العنوان

:

:

 
 

 

بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة:

تخلص واقعات الدعوي في أن المدعيه أقامة الدعوي بلائحة مسجلة بتاريخ 15/6/2014 طلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي لها مبلغ 10000 دينار تعويضا ماديا وأدبيا والمصروفات والأتعاب .

وذلك علي سند من القول من أن المدعيه تعمل مذيعة في الإعلام وأن المدعي عليه تلفظ بألفاظ سيئه في حق المدعيه والتشهير بها وسبها وقذفها علي موقع التويتر حيث أكتشفت المدعيه حسابين للمدعي عليه علي هذا الموقع بكلام يخدش الحياء ونسب لها أفعال مشينة في علاقتها بوالدتها وأخوتها وأن علاقتها بإخوتها أنقطعت لسوء سلوكها وأن لها علاقات بأحد الكتاب ووكيل نيابة وهو مايشكل أقوالا تخالف الواقع والحقيقة وقذف في حقها وقد حررت عن تلك الواقعة الدعوي الدعوي الجنائية وقضي فيها بحكم جنائي بات بأدانة المدعي عليه بالحبس لمدة شهر ولما كانت المدعيه قد اصابتها أضرار مادية وأدبية من جراء هذا الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوي بالطلبات سالفة البيان.

وقدمت سندا لدعواها نسخة من الحكم الأبتدائي ونسخة من الحكم الأستئنافي.

وتداولت الدعوي بالجلسات ومثلت المدعيه بشخصها ولم يمثل المدعي عليه المعلن قانونا وقدمت المدعيه شهادة ببيتوتة الحكم الجنائي والمحكمة أرجأت الحكم لجلسة اليوم.

ولما كان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 158 من القانون المدني ( كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من أحدثه بتعويضه) مما مفاده أن يشترط لتوافر أركان المسئولية التقصيرية ثلاثة أركان الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر.

وأن الحكم الصادر في المواد الجزائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها. 

( تمييز جلسة 20/10/2003 الطعن رقم 418 لسنة 2002 )

وأنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا بأن يكون وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتميا.       ( تمييز جلسة 17 مارس 1996 س 7 ص 120 )

وان الضرر الأدبي يتمثل فيما يصيب الشخص في عاطفته وشعوره نتيجة إصابة آخر بإصابات جسيمة (تمييز جلسة 3/3/1997  س8 ص71 ) وأن الضرر الأدبي الذي يشمل بما يصيب الإنسان في نفسه من الم واسى هو مما يجب التعويض عنه متى كان محققا يستوي في ذلك أن يكون قد وقع بالفعل أو سيقع حتما في المستقبل

( في هذا تمييز جلسة 26/12/2005 في الطعن رقم 168 لسنة 2005 )

وأن تقدير التعويض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون تعقيب عليها من محكمة التمييز وحسبها أن تبين الضرر بما يكفي لكي يكون أساسا صالحا لتقدير التعويض المناسب

( تمييز جلسة 25/6/2000 السنة الحادية عشر ص 392 )

ومتي كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الحكم الصادر في الدعوي الجنائية رقم والقاضي بحبس المدعي عليه لمدة شهر والذي رفض الطعن بالنقض فيه بجلسة 16/2/2015 في الطعن رقم ولما كان هذا الحكم قد فصل في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وتوافر بالأوراق ركن الخطأ في حق المدعي عليه المدان في الحكم الجنائي والذي رتب اضرارا للمدعيه والتي تمثلت في النيل من أعتباره وكيانها سواء بين المجتمع الذي تعيش فيه وبين أهله وأنه لولا هذا الخطأ لما حدثت تلك الأضرار بالمدعيه وهو ماتتوافر به عناصر وأركان المسئولية في الأوراق والتي يستوجب التعويض عنها ويكون المدعي عليه مسئولا عن تعويض تلك الأضرار .

وحيث أنه عن طلب التعويض المادي وكان من المقرر أن التعويض عن الضرر المادي يستلزم أن يكون قد مس مصلحة مالية للمضرور وهو الأمر غير المتوافر في الأوراق الأمر الذي تري معه المحكمة عدم أجابة المدعيه له.

وحيث أنه عن طلب التعويض الأدبي فأنه ممالاشك فيه أن فعل المدعي عليه قد أصاب المدعيه بأضرار أدبية أصابتها في شعورها لأهانتها وهو مايستحق عنه التعويض والذي تقدره المحكمة بمبلغ 2000 دينار تلزم به المدعي عليه .

وحيث أنه عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعي عليه عملا بنص المادة 192 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإلزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعيه مبلغ 2000 دينار   (ألفي دينار) تعويضا أدبيا والمصروفات ومبلغ عشرون دينار أتعاب محاماة ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.

رسوم الدعوى وقدرها 500/296 دينار يستحصل من المدعى عليه وتدفع للمدعية.

 

 

 

 

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع