الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 02 مايو

قضايا تعويض مدني - الحكم رقم 2

باسم صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى بن سلمان اَل خليفة

ملــــك مملكـــة البحريــن

بالجلسة المنعقدة علنا بالصغرى المدنية 1
بتاريخ 30/3/2015

القاضي ايمن ابراهيم عبدالله

امين السرليلى احمد اسماعيل
صدر الحكم التالي فى الدعوى رقم

المرفوعه من المدعين/ ****

2/ ****

3/ ****

وكيلتهم/ ****

العنوان/ *****

ضد

المدعى عليها الاولى / ****

العنوان/ بنايه * طريق * مجمع * ***

المدعى عليها الثانيه المدخله/ ****

العنوان/ *****

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق

ـ حيث أن وقائع الدعوى تخلص فى أن المدعين أقاموها بلائحة أودعت بالمحكمة بتاريخ 21/11/2013 وأعلنت للمدعى عليها .. بطلب الأمر إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ أربعة آلاف وخمسمائة دينار تعويضاً عن الأضرار التى لحقت بهم بواقع ألف وخمسمائة دينار لكل من المدعين بالإضافة للفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد إلزام المدعى عليها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه ..

 وذلك على سند من القول أنه بتاريخ 7/8/2013 كان المدعين متجهين من مملكة البحرين إلى جمهورية سيريلانكا مستقلين الطائرة التابعة للمدعى عليها بالرحلة رقم (216) لقضاء عطلتهم السنوية ، وفوجئ المدعين عند وصولهم لمطار كولومبو بعدم وصول أمتعتهم على متن الطائرة التى كانت تقلهم وعند مراجهة الموظف المختص تبين لهم أن الأغراض لم يتم شحنها على متن تلك الطائرة وأخبرهم الموظف المختص بأن اأمتعتهم الخاصة سوف تصل فى خلال يومين ، ونتيجة لذلك فقد تكبد المدعين أموالاً لشراء أغراض خاصة لهم خلال هذه الفترة حتى وصول الحقائب لهم ، الأمر الذى عرض المدعين للضرر النفسى من جراء إنتظارهم لمدة يومين لوصول أغرضهم الشخصية وضياع يومين كاملين من عطلتهم ، وحيث قام المدعين بمخاطبة المدعى عليها بسداد مبلغ التعويض المطالب به إلا أنهم إمتنعوا عن ذلك ، الأمر الذى حدا بالمدعين لإقامة دعواهم بغية الحكم لهم بطلباتهم .. وقدموا سنداً لدعواهم حافظة مستندات طويت على نسخة من تذاكر سفر المدعين ، نسخة من فاتورة تفيد شراء المدعين لأغراض شخصية بديلة عن أغراضهم التى تأخر وصولها على متن الطائرة التابعة للمدعى عليها التى كانوا يستقلوها بتاريخ 8/8/2013 ، نسخة من إشعار رسمى مصحوب بعلم الوصول من وكيل المدعى للمدعى عليها يطالبه فيه بضرورة سداد المبالغ المستحقة عليها ، نسخة من خطاب صادر عن المدعى عليها يفيد بحصول تأخر فى وصول أمتعة المدعين وإعتذار لحصول ذلك التأخير وأنه كان خارج سيطرة الشركة الناقلة وأن العاملين لدى الشركة الناقلة إتخذوا كافة الإجراءات لوصول الأمتعة للمدعين فى خلال 48 ساعة ..

 وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام هذه المحكمة على النحو الثابت من محاضرها مثل خلالها كل من المدعين والمدعى عليها بوكيل عنه محام ، والحاضر عن المدعين أدخل خصم بالدعوى وهى شركة***** بموجب لائحة إدخال أودعت بتاريخ 28/9/2014 بإعتبار أنها الشركة الناقلة للمدعين ولأمتعتهم الشخصية بدلاً من المدعى عليها وطلبت فى ختام اللائحة قبول افدخال شكلاً وإلزام الخصم المدخل بالطلبات المبداة بلائحة الدعوى سلفاً ، وأعلنت الخصم المدخلة قانوناً بالدعوى ومثلت بوكيل عنها وقدم سند وكالة الخصم المدخلة والسجل التجارى الخاص بها ، وبجلسة ختام المرافعة قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ..

وحيث أنه عن موضوع الدعوى فالمحكمة تمهد لقضائها بما هومقرر بنص المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1995بإصدار قانون الطيران المدنى أنه ( تسري أحكام الاتـفاقيات الدولية للطيران المدني التي انضمت إليها الدولة، والتي تنضم إليها مستقبلا، كما تسري أحكام هذا القانون وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتـفاقيات ) ..

 وكان المقرر بنص المادة 57 من ذات القانون أنه ( تلتزم شركات ومنشآت النقل الجوي الوطنية والأجنبـية بجميع الأوامر والتعليمات التي تصدرها سلطات الطيران المدني وعلى الأخص فيما يتعلق بالآتي (أ) أجور وأسعار النقل الجوي والشروط الأخرى المتعلقة بها بما في ذلك نوعية التـشغيل ومدته. سعار النقل الجوي والشروط الأخرى المتعلقة بها بما في ذلك نوعية التـشغيل ومدته ) ..

 وكان المقرر بنص المادة 95 من ذات القانون أنه ( تطبق أحكام اتفاقية توحيد بعـض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارسو بتاريخ 12/10/1929، والاتـفاقيات الأخرى المعدلة والمكملة لها المنضمة إليها الدولة على النقل الجوي الدولي والداخلي ) ..

 وكان المقرر بنص المادة 18 من إتفاقية وارسو الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي لسنة 1929 أنه ( يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الذي ينشا عن التاخير في نقل الركاب او الامتعة او البضائع بطريق الجو ) .. وكان المقرر بنص المادة 19 من ذات الإتفاقية أنه ( لا يكون الناقل مسؤولاً اذا اثبت انه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر او انه كان من المستحيل عليه او عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير ) ..

 وكان المقرر بقضاء التمييز أنه [ المادة 23 من اتفاقية وارسو قد نصت على بطلان كل شرط يرمي إلى إعفاء الناقل الجوي من مسئوليته ] الطعنين رقمى 224،209/2009 جلسة 8/2/2010 .. وكان المقرر بقضاء التمييز أنه [ إتفاقية وارسو الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي لسنة 1929 والاتفاقية الأخرى المعدلة والمكملة لها والتي انضمت إليها مملكة البحرين هي الواجبة التطبيق على عقد النقل المبرم بين الطرفين سواء كان نقلا دوليا طبقا لنصوصها يخضع مباشرة لأحكامها أو كان غير ذلك فتنطبق عليها باعتبارها قانونا داخليا وفقا لأحكام قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم رقم 6 لسنة 1995 التي نصت على تطبيق أحكام الاتفاقية على جميع أنواع النقل الجوي حتى ولو لم يكـن خاضعا لأحكامها طبقا لنصوصها ] الطعن رقم 138/2003 جلسة 12/4/2004 ..

- وكان المقرر قانوناً أنه [ إثبات واقعة الضرر أو نفيها من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وكانت علاقة السببيه بين خطأ الناقل الجوي والضرر الذي يلحق بالمتعاقد معه مفترضه افتراض الخطأ ذاته بمجرد حدوث الضرر فيتحقق بحدوثه مسئوليته الناقل عن التعويض إلا أن يدفعها بأن يثبت أنه وتابعيه ووكلاءه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهام اتخاذها أو يثبت أن خطأ المتعاقد معه هو الذي تسبب في إحداث الضرر ، فإنه طبقاً للقواعد العامة في المسئولية العقدية لا يلزم التعويض إلا عن الضرر المباشر الذي كان يمكن توقعه وقت التعاقد ] ..

 ومتى كان ما تقدم وكان البين للمحكمة من المواد القانونية وأحكام التمييز والقواعد القانونية آنفة البيان أن مسئولية الخصم المدخل فى عقد النقل وفق ما نصت عليها المادة 17 من إتفاقية وارسو المشار إليها بعاليه بإعتبارها واجبة التطبيق على النزاع محل الدعوى الماثلة تثبت فى جانبه إذ عجز عن إثبات أنه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر او انه كان من المستحيل عليه او عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير ، وكان الخصم المدخل قد عجز على النحو المتقدم فى إثبات أنه والعاملين لديه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو انه كان من المستحيل عليه او عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير وذلك وفق ماهو ثابت من نسخة الخطاب الصادر عنها المقدم من المدعين سنداً لدعواهم والذى يفيد بحصول تأخر فى وصول أمتعة المدعين وإعتذارها لحصول ذلك التأخير وأنه كان خارج سيطرة الشركة الناقلة ، ومتى كان ماتقدم وكانت الخصم المدخلة لم تثبت إستحالة إتخاذها تلك التدابير اللازمة حيال منع تأخر وصول أمتعة المدعين أو أنها والعاملين لديها إتخذوا جميع الإحتياطات للحيلولة دون ذلك الأمر الذى يتحقق معه وبما لايدع مجالاً للشك ثبوت الخطأ فى جانب الخصم المدخلة وذلك على النحو السابق الإشارة إليه بأسباب ذلك القضاء .. ومتى كان وكانت المحكمة قد تحقق لها ثبوت الضرر فى جانب المدعين والمتمثل فى عدم إستلامهم أمتعتهم الخاصة بهم على ذات الرحلة التى إستقلوها والتابعة للخصم المدخلة وهى الواقعة التى لم تنفيها الخصم المدخلة .. ومن ثم فقد تحققت علاقة السببية فيما بين الخطأ الصادر عن الخصم المدخلة وبين الضرر الذى لحق بالمدعين وإرتباطهما ببعضهما إرتباط السبب بالمسبب بحيث أنه لولا ذلك الخطأ لما لحق بالمدعين تلك الأضرار ، وتنتهى المحكمة إلى توافر عناصر المسئولية الموجبة للتعويض فى جانب الخصم المدخلة وذلك وفق ما ساقته المحكمة سلفاً فى أسباب هذا القضاء ..

 وحيث أنه عن طلب التعويض عن الضرر المادى وكان المقرر بنص المادة 161(أ) من القانون المدنى الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2001 أنه ( يتحدد الضرر الذى يلزم المسئول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التى وقعت والكسب الذى فات طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع ) وكان المقرر بقضاء التمييز أنه [ مجرد المساس بسلامة الجسد هو ضرر مادي يحق التعويض عنه ] الطعن رقم 298/2002 جلسة 12/5/2003 .. وكان المقرر أيضاً بقضاء التمييز أنه [ لما كان القصد من التعويض وغايته هو جبر الضرر وإزالة أثره فلا ينبغي أن يكون تقديره جزافا بل يجب أن يكون تقديرا حصيفا يقبله العقل ولا يأباه المنطق السليم ] الطعن رقم 29/2003 جلسة 15/12/2003 ..

 ومتى كان ما تقدم وكانت المحكمه قد تحقق لها بلا شك إصابة المدعين بأضرار مادية محققة أثر ما لحقهم من خسارة وفوات الإنتفاع بأمتعتهم التى تأخر وصولها لمدة ثمان وأربعون ساعة وما تكبدوه من مبالغ مالية بسبب شرائهم لأغراض أخرى وفق ماهو ثابت من نسخة الفاتورة المؤرخة فى 8/8/2013 التى تفيد شراء المدعين لأغراض شخصية بديلة عن أغراضهم التى تأخر وصولها على متن الطائرة التابعة للمدعى عليها التى كانوا يستقلوها وهو ذات التاريخ التى وصلت فيه الرحلة المشار إليها وفق الثابت من تذكرة السفر المرفقة بالأوراق ، ومن ثم فيكون معه طلبه بالتعويض عن الضرر المادى قد جاء على سند من القانون والواقع ، وترى المحكمة أن فى مبلغ أربعمائة دينار لكل من المدعين ما يعد جبراً لذلك الضرر وهو ماتقضى به المحكمة وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق ..

 وحيث أنه عن طلب التعويض عن الضـرر الأدبـى فلما كان المقـرر بنص الماده 162 من القانون المدنى أنه (يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً ، ويشمل الضرر الأدبى على الأخص ما يلحق الشخص ، كما يشمل الضرر الأدبى كذلك مايستشعره الشخص من الحزن والأسى) .. وكان المقرر بقضاء التمييز فيما يتعلق بالضرر الأدبى أنه [ كل ضرر يؤذي الإنسان في شرفه أو اعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره يصلح لأن يكون محلا للتعويض ] الطعن رقم 22 لسنة 2004 جلسة 29/11/2004. وكان المقرر بقضاء التمييز أيضاً [ أن الضرر الأدبي الذي يشمل ما يصيب الإنسان من ألم وأسى هو مما يجب التعويض عنه متى كان محققاً يستوى في ذلك أن يكون قد وقع بالفعل أو سيقع حتماً في المستقبل مما مؤداه استحقاق التعويض عنه متى كان المضرور المطالب به موجوداً وقت تحققه وتقدير ذلك منوط بمحكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ] الطعن رقم 226/2007 جلسة 31/12/2007 .. وكان المقرر قانوناً أيضاً أنه [ أنه يكفى فى تقدير التعويض عن الضرر الأدبى أن يكون مواسيا للمضرور ويكفل رد إعتباره وهو ما يتوافر بما يراه القاضى مناسبا فى هذا الصدد تبعا لواقع الحال والظروف المناسبه لذلك دون غلو فى التقدير ولا إسراف ولو هذا التقدير ضئيلا مادام يرمز برمزإلى الغايه منه ويحقق النتيجه المستهدفه به ] ..

 ومتى كان ما تقدم وكانت المحكمه قد تحقق لها بلا شك إصابة المدعين بأضرار أدبية ألمت بشعورهم ووجدانهم من أسى وحزن من جراء إنتظارهم لمدة يومين لوصول أغرضهم الشخصية وضياع يومين كاملين من عطلتهم ، ومن ثم فيكون معه طلبهم بالتعويض عن الضرر الأدبى قد جاء على سند من القانون والواقع ، ومن ثم ترى أن فى مبلغ مائتى دينار لكل من المدعين ما يعد جبراً لذلك الضرر وهو ماتقضى به المحكمة وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق ..

 وحيث أنه عن طلب الفوائد القانونية فلما كان المقرر بنص المادة 81/1 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1987 أنه ( تستحق الفوائد عن التأخير فى الوفاء بالديون التجارية بمجرد إستحقاقاها مالم ينص القانون أو الإتفاق على غير ذلك ) .. وكان المقرر بنص المادة 29/2 من قانون المرافعات أنه ( يترتب على قيد لائحة الدعوى فى سجلات المحكمة وفقاً لمادة 25 من هذا القانون سريان الفوائد التأخيرية مالم تكن سارية من وقت آخر بحكم العرف التجارى أو الإتفاق ) .. ومتى كان ما تقدم وكان الدين محل الدعوى الماثلة ناشئ عن عقد أبرمته الخصم المدخلا وهى من الشركات التى تمارس العمل التجارى ومن ثم فقد إنسحب هذا الوصف على الدين المقضى به فى الدعوى الماثلة ، ومن ثم فقد تحققت شروط المطالبة بالفوائد القانونية المطالب بها وتنتهى المحكمة إلى إلزام الخصم المدخلا بأن تؤدى إلى المدعى فائدة قانونية على المبلغ المقضى به قدرها ثلاثة بالمائة وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق ..

 وحيث أنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماه فالمحكمة تلزم بها الخصم المدخل بأعتباره خاسر لدعواه عملاً بنص المادة رقم 192 من قانون المرافعات .

 

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمه بإلزام الخصم المدخل بأن تؤدى للمدعين مبلغ ألف وثمانمائة دينار تعويضاً مادياً وأدبياً وعلى النحو المفصل بأسباب هذا القضاء وألزمتها بأن تؤدى لهم فائده قانونية قدرها ثلاثة بالمائه عن المبلغ المقضى به من تاريخ المطالبة الحاصل فى 21/11/2013 وحتى تاريخ السداد ، والزمتها بالمصاريف ومبلغ عشرة دينار مقابل أتعاب المحاماه ..

القاضي

مصروفات الدعوى ومقدارها 500/190 دينار تستحصل من المدعى عليه وتدفع للمدعي

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع