الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 02 مايو

قضايا تعويض مدني - الحكم رقم 3

باسم صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى بن سلمان اَل خليفة

ملــــك مملكـــة البحريــن

بالجلسة المنعقدة علنا بالصغرى المدنية 1
بتاريخ 30/3/2015

القاضي ايمن ابراهيم عبدالله

 امين السرليلى احمد اسماعيل
صدر الحكم التالي

فى الدعوى رقم

المرفوعه من المدعي / *****

العنوان/ مبنى ** طريق ** مجمع ** ***

ضد

المدعى عليه / *****

العنوان/ مبنى ** طريق ** مجمع ** ***

 

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق

ـ حيث أن وقائع الدعوى تخلص فى أن المدعى أقامها بلائحة أودعت بالمحكمة بتاريخ 18/11/2013 وأعلنت للمدعى عليه بطلب الحكم أولاً إلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغ ألف وخمسمائة دينار تعويضاً عن الأضرار المادية والنفسية ، وإلزام المدعى عليه بالفوائد القانونية بواقع 10% من تاريخ المطالبة حتى السداد وإلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه ..

- على سند من القول أن المدعى عليه تعدى بالضرب على المدعى وتحرر عن الواقعة الدعوى الجنائية رقم *** لسنة *** وقدمته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية بذلك الوصف وقضى فيها بجلسة 8/2/2010 غيابياً بحبس المدعى عليه شهر ، وحيث أن المدعى أصيب بأضرار مادية وأدبية من جراء التعد الواقع عليه من المدعى عليه الأمر الذى حدا بالمدعي لإقامة دعواه بغية الحكم له بطلباته .. وقدم المدعي سنداً لدعواه حافظة مستندات طويت على نسخة من التقرير الطبى المثبت فيه إصابات المدعى ، نسخة من الحكم الجنائى الصادر فى الدعوى رقم *** لسنة *** والمقضى فيه بجلسة 8/2/2010 غيابياً بحبس المدعى عليه شهر .

- وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثل خلالها كل من طرفى التداعى بوكيل عنه والحاضر عن المدعى قرر بمعارضة المدعى عليه على الحكم الغيابى الصادر ضده وبجلسة 30/6/2010 قضى فى المعارضة المقامة من المدعى عليه بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وبتعديل العقوبة المقضى بها والإكتفاء بتغريم المتهم مائة دينار ، وقدم شهادة تفيد أن المدعى عليه ـ المتهم فى ذات الجنحة ـ لم يطعن بالإستئناف حتى تاريخ 7/11/3013 وقدم كل من الطرفين مذكرة بدفاعه ، وبجلسة ختام المرافعة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم .

 وحيث أنه عن موضوع الدعوى فالمحكمه تمهد لقضائها بما هو مقرر بنص الماده 309 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 انه ( يكون للحكم الجنائى البات الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة حجية تلتزم بها المحاكم المدنية فى الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها بحكم بات فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه الحجية سواء بنى على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه الحجية إذا كان مبنياً على أن الواقعة لا يعاقب عليه القانون ) .. وكان المقرر بنص الماده 100/1 من قانون الإثبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1996 أنه ( لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى الا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا ) .. وكان المقرر قانوناً [ أن الحكم الجنائى تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية طالما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعوين المدنية والجنائية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور يمتنع على المحكمة المدنية ان تعيد بحثها ويتعين عليه أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتعلقة بها لكى لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائى السابق له ] ..

 ومتى كان ما تقدم وكان البين للمحكمه أن الدعوى الماثله مقامه بطلب التعويض عن الفعل الخاطئ الصادر عن المدعى عليه والمتمثل فى رمى المدعى بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه وإعتباره .. وكان هذا الفعل الخاطئ هو بذاته الفعل الخاطئ الصادر عنه والمكون للركن المادى فى الدعوى الجنائية رقم *** لسنة *** ومن ثم فإن هذا الفعل هو الأساس المشترك بين الدعوين المدنية والجنائية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله .. وكان البين أيضاً أن المحكمة الجنائيه قد فصلت فى هذا الفعل ونسبته لسالف الذكر فى الدعوى الجنائية المشار إليها بموجب الحكم الصادر فيها الوصف وقضى فيها بجلسة 8/2/2010 غيابياً بحبس المدعى عليه شهر ، وإذ عارض على الحكم الغيابى الصادر ضده وبجلسة 30/6/2010 وقضى فى المعارضة المقامة منه بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وبتعديل العقوبة المقضى بها والإكتفاء بتغريم المتهم مائة دينار  وقدم شهادة تفيد أن المدعى عليه ـ المتهم فى ذات الجنحة ـ لم يطعن بالإستئناف حتى تاريخ 7/11/3013 وقد أصبح هذا القضاء باتاً وذلك لفوات مواعيد الطعن عليه بالإستئناف والتمييز ، ومن ثم يمتنع على المحكمة المدنية ان تعيد بحثها ويتعين عليه أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتعلقة بها لكى لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائى السابق له ..

 ومتى كان ما تقدم وكانت المحكمه قد إنتهت فيما سبق إلى توافر الفعل الخاطئ فى جانب المدعى عليه من صيرورة القضاء الصادر ضده فى الدعوى الجنائية المشار إليها نهائياً وباتاً وهو الركن الأول من أركان المسؤليه التقصيريه .. وأيضاً فقد تحقق لدى المحكمه توافر الركن الثانى من أركان المسؤليه التقصيريه وهو الضرر والذى ثبت من إصابه المدعى بأضرار ألمت بشعوره ووجدانه لتعرضه للإهانة أمام الكافة .. وقد تحققت أيضا علاقه السببيه فيما بين الخطأ الصادر عن المدعى عليه والمتهم فى ذات الدعوى الجنائية والضرر الذى المدعى وإرتباطه به إرتباط السبب بالمسبب إذ أنه لولا هذا الخطأ لما لحق به هذه الأضرار .. ومن جماع ما تقدم فقد تحقق لدى المحكمه أركان المسؤليه التقصيريه السابق الإشاره إليها فى جانب المدعى عليه ..

 وحيث أنه عن طلب التعويض عن الضرر المادى وكان المقرر بنص المادة 161(أ) من القانون المدنى الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2001 أنه ( يتحدد الضرر الذى يلزم المسئول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التى وقعت والكسب الذى فات طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع ) وكان المقرر بقضاء التمييز أنه [ مجرد المساس بسلامة الجسد هو ضرر مادي يحق التعويض عنه ] الطعن رقم 298/2002 جلسة 12/5/2003 .. وكان المقرر أيضاً بقضاء التمييز أنه [ لما كان القصد من التعويض وغايته هو جبر الضرر وإزالة أثره فلا ينبغي أن يكون تقديره جزافا بل يجب أن يكون تقديرا حصيفا يقبله العقل ولا يأباه المنطق السليم ] الطعن رقم 29/2003 جلسة 15/12/2003 ..

 ومتى كان ما تقدم وكانت المحكمه قد تحقق لها إصابه المدعى بأضرار ماديه محققه تتمثل فيما ألم به من إصابات ثابتة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق وحاصلها إصابة المدعى بالوجه والفكين والفم والتى تعد مساس بسلامة جسامه وحقه فى سلامته والذى بمجرده يتوافر به الضرر المادى قبله ، مما يكون معه طلبه بالتعويض عن الضرر المادى قد جاء على سند من القانون والواقع وترى أن فى مبلغ أربعمائة دينار ما يعد جبراً لذلك الضرر وهو ما تقضى به المحكمه وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق ..

 وحيث أنه عن طلب التعويض عن الضـرر الأدبـى فلما كان المقـرر بنص الماده 162 من القانون المدنى أنه (يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً ، ويشمل الضرر الأدبى على الأخص ما يلحق الشخص.......كما يشمل الضرر الأدبى كذلك مايستشعره الشخص من الحزن والأسى) .. وكان المقرر بقضاء التمييز فيما يتعلق بالضرر الأدبى أنه [ كل ضرر يؤذي الإنسان في شرفه أو اعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره يصلح لأن يكون محلا للتعويض ] الطعن رقم 22 لسنة 2004 جلسة 29/11/2004. وكان المقرر بقضاء التمييز أيضاً [ أن الضرر الأدبي الذي يشمل ما يصيب الإنسان من ألم وأسى هو مما يجب التعويض عنه متى كان محققاً يستوى في ذلك أن يكون قد وقع بالفعل أو سيقع حتماً في المستقبل مما مؤداه استحقاق التعويض عنه متى كان المضرور المطالب به موجوداً وقت تحققه وتقدير ذلك منوط بمحكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ] الطعن رقم 226/2007 جلسة 31/12/2007 .. وكان المقرر قانوناً أيضاً أنه [ أنه يكفى فى تقدير التعويض عن الضرر الأدبى أن يكون مواسيا للمضرور ويكفل رد إعتباره وهو ما يتوافر بما يراه القاضى مناسبا فى هذا الصدد تبعا لواقع الحال والظروف المناسبه لذلك دون غلو فى التقدير ولا إسراف ولو هذا التقدير ضئيلا مادام يرمز برمزإلى الغايه منه ويحقق النتيجه المستهدفه به ] ..

 ومتى كان ما تقدم وكانت المحكمه قد تحقق لها بلا شك إصابة المدعى بأضرار أدبيه ألمت بشعوره ووجدانه بما على أثر ما لحق به من إصابات ، ومن ثم فيكون معه طلبه بالتعويض عن الضرر الأدبى قد جاء على سند من القانون والواقع وترى أن فى مبلغ مائة دينار ما يعد جبراً لذلك الضرر وهو ما تقضى به المحكمه وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق ..

 وحيث أنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماه فالمحكمة تلزم بها المدعى عليه بأعتبارها خاسرة لدعواها عملاً بنص المادة رقم 192 من قانون المرافعات .

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمه بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغ خمسمائة دينار تعويضاً مادياً وأدبياً وعلى النحو المفصل بأسباب هذا القضاء والزمته بالمصاريف ومبلغ عشرة دينار مقابل أتعاب المحاماه ..

القاضي

رسوم الدعوى وقدرها 94 دينار تستحصل من المدعى عليه وتدفع للمدعي

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع