الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 27 أبريل

ديون - الحكم رقم 10

باسم صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى بن سلمان اَل خليفة

ملـك مملكـة البحريــن

بالجلسة المنعقدة علناً بمحكمة الاستئناف العليا المدنية الدائرة الثانية 

بتـاريخ 30/3/2015م 

برئاسة القاضي ثروت عبدالحميد رئيس محكمة الاستئناف

وعضوية القاضي نبيل شكري وكيل بمحكمة الاستئناف  

وعضوية القاضي محمود عربي محمد القاضي بمحكمة الاستئناف

وبحضور أمين سر المحكمة وليد محمد جاسم

صدر الحكم التالي

الاستئناف رقم:

الدعوى رقم:

المستأنــفة

:

 

وكيلــــها

:

 

العنــــــوان

:

 
 

ضــــــد

المستأنف ضده

:

 

وكيــــله

:

 

العنــــوان

:

 
 

 

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.

حيث أن واقعات الدعوى المستأنفة ومستنداتها سبق وأحاط بها الحكم المستأنف فإليه تحيل المحكمة بيد أن نوجز ما حصله بما يكفي لحمل هذا الحكم في أن المستأنفة أقامت الدعوى رقم -- بموجب لائحة قيدت بتاريخ 26/12/2010 طلبت في ختامها الحكم وقبل الفصل فى الموضوع وبصفة مستعجلة إصدار أمر وقتى بالحجز على أموال المستأنف ضدها فى حدود مبلغ المطالبة والحجز على منقولاتها بالعين المؤجرة وبإلزامها بإخلاء العين المؤجرة وفى الموضوع بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي لها مبلغا وقدره 582/18936 دينار والفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام والزامها المصاريف والأتعاب .

وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 2/10/2006 استأجرت منها المستأنف ضدها المكتب رقم-- الكائن بالطابق الثانى بمبنى -- وذلك لمدة عامين تبدأ من 20/11/2006 وتنتهى فى 20/11/2008 نظير أجرة شهرية مقدارها 800/2890 دينار وتجدد عقد الإيجار تلقائيا وبنفس الشروط لمدة عامين دون إبرام عقد جديد  إلا أن المستأنف ضدها تخلفت عن سداد الأجرة  فى الفترة من20/5/2009 وحتى 19/11/2010 مما ترصد بذمتها مبلغ المطالبة ، وبمطالبتها بالسداد امتنعت ، الأمر الذى حدا بها إلي إقامة دعواها للحكم لها بما سلف بيانه من طلبات.    

وبجلسة27/2/ 2014 قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعية مبلغ600/ 5781 دينار والفائدة القانونية بواقع 3% من تاريخ المطالبة القضائية فى 26/12/2010 وحتى تمام السداد والمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .

واذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المستأنفة فقد طعنت عليه بالأستئناف الماثل بموجب لائحة قيدت بتاريخ9/4/2014 ابتغاء الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع أصليا : بتعديل الحكم المستأنف والحكم بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي لها مبلغا وقدره 582/18936 دينار بدلا من مبلغ600/ 5781 دينار وذلك قيمة الإيجارات المستحقة من 20/5/2009 وحتى 19/11/2010  وتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنف ضدها بفائدة قانونية 3% وإلزامها بفائدة قانونية  قدرها 10% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام.     

و احتياطيا: بإعادة المأمورية للخبير لإعادة حساب المتأخرات المتبقية فى ذمة المستأنف ضدها وبيان لمن تم تسليم مفاتيح العين المؤجرة فى حال تسليمها بالفعل وتاريخ ذلك وسبب قطع التيار الكهربائى عن العين المؤجرة والرد على اعتراضات المستأنفة .

وساق لإستئنافه أسبابا حاصلها أولا: الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق على سند من  أن الحكم المستأنف اعتبر تاريخ إنهاء عقد الإيجار محل التداعى هو 11/8/2010 رغم أن  مدة الإيجار مدة إلزامية للمؤجر والمستأجر ولا يجوز لأى منهما إنهاء عقد الإيجار قبل إنتهاء مدته دون موافقة الأخر وأن عقد الإيجار محل التداعى ينتهى فى 19/11/2010 .  ثانيا: أن الحكم المستأنف شابه الخطأ فى الإسناد والفساد فى الاستدلال وذلك على سند من أن الحكم المستأنف أقام قضاءه على ما جاء بتقرير الخبير من أن المستأنف ضدها سلمت مفاتيح العين المؤجرة إلى السيدة (أ) الموظفة بشركة (ب) الشركة المعنية بتأجير المبنى الكائن به العين المؤجرة بتاريخ 11/8/2010 وفقا لصورة الإقرار المقدم من المستأنف ضدها للخبير رغم عدم وجود دليل على أن الموقعة على الإقرار تابعة لشركة (ب). 

وحيث أن المحكمة نظرت الإستئناف على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث حضر وكيل المستأنفة ، كما حضر وكيل المستأنف ضدها ، وبجلسة 15/12/2014 قررت المحكمة حجز الإستئناف للحكم لجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات فى ثلاثين يوما حيث انقضى الأجل المحدد دون تقديم ثمة مذكرات .       

 

وحيث أن الإستئناف إستوفى شكله المقرر قانونا فهو مقبول شكلاً.

وحيث إنه عن موضوعه فإن مؤدى نص المادتين 505 ، 534/1 من القانون المدني أن الإيجـــار عقــــــد يلتزم المؤجـــر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمده محدده لقاء أجرة معلومة ،ويلتزم المستأجر بالوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها فإذا لم يكن هناك اتفاق وجــب الوفـاء بها في المواعـــيد التي يعينها العرف.

كما أنه من المقرر قضاء أن تمكين المؤجر للمستأجر من الانتفاع بالمأجور يولد التزاما على المستأجر بدفع الأجرة. ( تمييز جلسة 16 أكتوبر 1994 السنة الخامسة ص 460 )

كما أنه من المقرر أن الأجرة هى مقابل الانتفاع بالمأجور وتستحق متى وضع المؤجر المأجور  تحت تصرف المستأجر سواء انتفع المستأجر بالمأجور فعلا أم لم ينتفع.[حكم محكمة التمييز فى الطعن رقم 371 لسنة 2008 جلسة 6/4/2009]

 

كما أنه من المقرر قضاء أنه وإن كان الأصل أن ينتهي الإيجار بانقضاء المدة المحددة له فى العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء فإنه وفقا لنص المادة 546 من القانون المدني إذا وجد اتفاق على امتداد الإيجار لمدة أخرى محددة أو غير محددة عند عدم التنبيه بالإخلاء فى ميعاد معين فلا ينتهى الإيجار إلا بانقضاء هذه المدة طبقا للاتفاق وأحكام القانون.  

 [حكم محكمة التمييز فى الطعن رقم 105 لسنة 2009 جلسة 28/9/2009]

 

كما أنه من المقرر قضاء أن مفاد المادتين 148/1 ، 49 من القانون المدني أن للمتعاقدين أن يتقايلا عن العقد برضائهما بعد انعقاده ما بقى المعقود عليه قائمًا وموجودًا في يد أحدهما، وتعتبر الإقالة من حيث أثرها بمثابة الفسخ في حق المتعاقدين، ومتى اتفق المتعاقدان على إنهاء العقد فلا يلزم توجيه أحدهما تنبيها بذلك للآخر، لانتفاء الحكمة منه وهي ألا يفاجأ أحدهما بإنهاء الطرف الأخر للعقد بإرادته المنفردة، ويجوز أن يكون التقايل صريحًا كما يجوز أن يكون ضمنيًا كأن يخلى المستأجر المأجور ويتسلم المؤجر مفاتيحه دون تحفظ ، كما أنه من المقرر - عملا بالمادة ٥٥٢ من القانون المدني أنه إذا كان الإيجار معين المدة جاز لكل من المتعاقدين أن

يطلب إنهاء العقد قبل انقضاء مدته إذا حدثت ظروف غير متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ الإيجار من بدايته أو أثناء سريانه مرهقًا، على أن يراعى من يطلب إنهاء العقد التنبيه بالإخلاء المنصوص عليه في المادة 511 من ذات القانون،على أن يعوض الطرف الآخر تعويضًا عادلا

[حكم محكمة التمييز فى الطعن رقم 194 لسنة 2006 جلسة 22/1/2007]

وحيث إنه من المقرر أن الاستعانة بأهل الخبرة كإجراء من إجراءات الإثبات هو أمر متروك تقديره لمحكمة الموضوع وإذا ما رأت الاستعانة برأي الخبير فأن لها التقدير الموضوعي لكافة عناصر الدعوى وهى لا تلتزم إلا بما تراه حقا وعدلا من رأى لأهل الخبرة ولها أن تأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير ولها أن تطرح ما انتهى إليه الخبير كله أو بعضه ومتي رأت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فانها لا تكون بعد ذلك ملزمة بالرد استقلالا على ما يوجهه الخصوم من مطاعن الي هذا التقرير.

[حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 59 لسنة 2000 جلسة 22/10/2000 وكذلك حكمها في الطعن رقم 543 لسنة 2006 جلسة 26/11/2007 ] 

 

وحيث إنه هديا بما تقدم ولما كان الثابت من عقد الإيجار محل التداعى أن المستأنف ضدها استأجرت من المستأنفة المكتب رقم -- الكائن بالطابق الثانى بمبنى -- لقاء أجرة شهرية مقدارها 800/2890 ديناروذلك لمدة سنتين تبدأ من 20/11/2006 حتى 20/11/2008 على أن يتم تجديد العقد تلقائيا وبنفس الشروط لمدة سنتين دون حاجة إلى إبرام عقد جديد ما لم يبد أى من الطرفين رغبته فى الإنهاء كتابة وذلك قبل شهر على الأقل من انتهاء مدة عقد الإيجار ، متى كان ما تقدم وكان الثابت أن عقد الإيجار محل التداعى تجدد بين طرفيه بذات الشروط لمدة سنتين تنتهى فى 19/11/2010 وفقا للبند( أولا -2) من العقد ، ومن ثم فإن الإيجار لا ينتهى إلا بإنقضاء هذه المدة طبقا لحكم المادة 546 مدنى إلا اذا ثبت أن المتعاقدين قد تقايلا عن العقد صراحة أو ضمنا ، متى كان ذلك وكان الثابت من كتاب المستأنف ضدها الموجه للمستأنفة المؤرخ 30/6/2010 أنها تطلب إنهاء عقد الإيجار محل التداعى اعتبارا من شهر يونيو 2010 على أن تتنازل المستأنفة عن باقى مدة العقد البالغة ثلاثة أشهر وأن المستأنفة رفضت ذلك بموجب كتابها الموجه للمستأنف ضدها المؤرخ 3/7/2010 بما مؤداه رفضها التقايل عن عقد الإيجار موضوع التداعى ، ولما كان الثابت من تقرير الخبير الذى تطمئن إليه المحكمة وتأخذ بما جاء فيه محمولا على أسبابه ، أن الأجرة المستحقة للمستأنفة حتى 19/11/2010 تقدر بمبلغ 582/18936 دينار سددت منها المستأنف ضدها قسط أخير فى 28/11/2010 بمبلغ400/8672 دينار فيكون المستحق للمستأنفة مبلغ وقدره 182/10264 دينار ، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف ضدها بأن تؤدى للمستأنفة مبلغ600/ 5781 دينار أخذا بصورة إقرار يفيد استلام مفاتيح العين المؤجرة بمعرفة السيدة (أ) المدير المشارك بشركة (ب) الشركة المعنية بتأجير المبنى الكائن به العين المؤجرة بتاريخ 11/8/2010 ، متى كان ذلك وكانت المستأنفة قد جحدت صورة هذا الإقرار وفى صفة الموقع عليه ، وإذ لم تقدم المستأنف ضدها أصل هذا الإقرار أو تطلب إثبات واقعة تسليم المفاتيح للمستأنفة أو وكيلها بأى طريق من طرق الاثبات وكانت المستأنفة قد رفضت صراحة التقايل عن عقد الإيجار بموجب كتابها الموجه للمستأنف ضدها المؤرخ 3/7/2010 فلا يعد استلام المفاتيح – على هذا النحو- تقايلا منها عن باقى مدة العقد ، الأمر الذى يتعين معه تعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضى به للمستأنفة مبلغا وقدره182/10264 دينار ، أما عن طلب المستأنفة إعادة المأمورية للخبير لإعادة حساب الأجرة المستحقة لها فإن المحكمة تطمئن إلى ما جاء بتقرير الخبير فى خصوص حساب الأجرة المستحقة للمستأنفة وتجده كافيا لتكوين عقيدتها ،ومن ثم فإنها لا ترى جدوى من هذا الطلب ويكون جديرا بالالتفات عنه  .

أما عن طلب المستأنفة بزيادة الفائدة القانونية المقضى بها  إلى10% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام ولما كان الدين المطالب به دينا تجاريا وخلا العقد محل التداعى من ثمة اتفاق على نسبة الفائدة فإن المحكمة لا ترى موجبا لزيادتها أو وجها لسريانها من تاريخ الاستحقاق لتجارية الدين عملا بحكم المادة 81 من قانون التجارة وهو ما تقضى معه المحكمة برفض هذا الطلب وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لهذا الشق.     

           

وحيث إنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم المستأنفة والمستأنف ضدها بالمناسب من المصاريف عن درجتى التقاضى عملاً بالمادة 197 مرافعات.

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الإستئناف شكلاً، ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضى به للمستأنفة مبلغا وقدره182/10264 دينار بدلا من 600/ 5781 دينار وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المستأنفة والمستأنف ضدها بالمناسب من المصاريف عن درجتى التقاضى ، وأمرت بالمقاصة فى أتعاب المحاماة.

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع